moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٣١٤٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) لتعليم وتدريب قياده السيارات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه، واحيلت لهذه الدايره، والتي حددت لنظرها الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم ((...)) -، كما حضر المدعي عليه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم ((...)) -، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله وطلبت منه حصر طلباته وبيناته فيها، فقرر الاحاله علي الطلب الالكتروني المقدم من قبله بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٥ه والذي انتهي فيها الي ما يلي: (...اتقدم لفضيلتكم بلايحه تحرير دعوي في القضيه رقم (٤٥٧١٤٠٣١٤٦) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥ه ونبرزها تفصيلا علي النحو التالي: ان موكلي المدعي شريك بشركه (...) لتعليم وتدريب قياده السيارات وفروعها بنسبه عشره بالميه من حصصها بموجب عقد التاسيس المثبت لدي كتابه العدل بالمدينه المنوره بالصك رقم ٣٦١٠٠١٧٣٨ وتاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٣٦ه (مرفق رقم ١) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ومركزها الرييسي (...) ورقم سجلها التجاري (...) وتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ١٣٩٥ه، الي ان تم تعيين المدعي عليه مديرا للشركه بموجب تعديل عقد تاسيس لشركه لدي وزاره التجاره بالعقد رقم (...) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣ه من قبل الشريك المغفور له/ (...) المالك لنسبه ٩٠ بالميه من حصص الشركه وقد باشر المدعي عليه لمهامه كمدير للشركه و كافه فروعها حتي تاريخه، ولما كان عقد التاسيس المعدل قد منحه كافه الصلاحيات بموجب العقد في اداره وتشغيل الشركه وفروعها وفقا للماده الحاديه عشر بالعقد المذكور سلفا، وحيث ان نظام الشركات وما تضمنه من نصوص تنظم العلاقه بين مدير الشركه والشركاء واهمها التزام المدير بالاطلاع الشريك في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها خلال خمسه عشر يوما من تاريخ طلبه، وعطفا علي ذلك فقد خاطب موكلي الشركه المدعي عليها بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٤م (مرفق رقم ٢) بطلبه الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها استناد للفقره ٣ من الماده ١٧١ من نظام الشركات ونص الحاجه منها (للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله - او لمن يفوضه - طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك)، الا ان مدير الشركه ابي ان يستجيب لطلب موكلي مما حدا به اقامه دعواه الماثله، علما بان مدير الشركه المدعي عليه صدر بحقه مخالفات من وزاره التجاره - اداره التزم الشركات ب(...) - تاره لعدم عقد جمعيه عموميه للشركه لعام ٢٠٢١ م وتاره اخري لعدم التزامه بتزويد الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات لعام ٢٠٢٢ م قبل انعقاد الجمعيه العموميه تاسيسا علي الفقره ٢ من الماده ١٦٧ من نظام الشركات (مرفق رقم ٣). ومما تجدر الاشاره اليه ان موكلي سبق واقام القضيه رقم ٤٤٧١٠٨١٩٧٧ وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٤ه ضد مدير الشركه المدعي عليه وجري نظرها امام دايرتكم الموقره وطلب بها الزام مدير الشركه بالافصاح عن نشاط الشركه وفروعها واعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها خارج الشركه مما ترتب عليه صدور حكم برفض الدعوي مسببا ذلك الحكم علي ان نظام الشركات يتحقق الغايه منه بتمكين ايه شريك من الاطلاع علي وثايق الشركه واعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها داخل مقر الشركه وليس خاجها حفظا لاوراق الشركه وسجلاتها وجري تاييد الحكم من الاستيناف (مرفق رقم ٤). ...)، ثم قرر بانه يحصر طلبات موكله في هذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه: (...) بصفته مديرا لشركه (...) لتعليم وتدريب قياده السيارات - سجل تجاري رقم (...) - بان يمكن المدعي بصفته احد الشركاء في الشركه انفه الذكر من الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها، كما قرر بانه يحصر بينات موكله في الدعوي بالمرفقات المدرجه ضمن الطلب المشار اليه اعلاه، وبسؤال المدعي عليه وكاله علي جوابه علي الدعوي طلب مهله لذلك، ثم تحققت الدايره مبدييا من متطلبات الجلسه التحضيريه وافهمت الدايره بانها ستحيلهما لاجراء تبادل المذكرات وذلك علي النحو الوارد في الضبط، وفي تاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: (...نجيب علي الدعوي بالاتي: اولا: عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها حيث انه سبق بالدعوي رقم ٤٤٧١٠٨١٩٧٧. ثانيا: بشان حصه المدعي ونصيبه وعدد الاسهم فغير صحيح فالمدعي متنازل عن حصته بموجب اقرارات واحكام قضاييه صادره من ذات الدايره فليس للمدعي اي حصه بشركه (...) سواء حصته الارثيه من والده (...) ولقد ثبت ذلك بالحكم الصادر من فضيلتكم برقم ٤٤٣٠٤٢٠٨٨٩وتاريخ ١ / ٠٦ / ١٤٤٤ه بالقضيه المقيده برقم ٤٣٩٤٨٢٥٠٩ المتضمن (ثبوت الصلح بين الطرفين، واجراء مضمونه، والزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين) لقد نص حكم الصلح بالبند الثالث ثالثا: يقوم (...) بالتنازل عن حصته بشركه (...) لتدريب وتعليم قياده السيارات والبالغه ١٠بالميه من الحصص بجميع فروعها لصالح جميع الورثه وبعد اعاده الحصه المسجله باسمه صوريا تقسم اسهم الشركه حسب الارث الشرعي لورثه (...) بما فيهم اخينا (...) وذلك موجب وكاله صادره منه لاخيه (...) بعد توقيع هذا المحضر بالاضافه الي عده اقرارات صادره من المدعي وجميع الاحكام المقدمه من المدعي لم يفصل بها موضوعا حتي تاريخه. ثانيا: موكلي لا يمانع من تسليم المدعي نسخه من القوايم الماليه للشركه عند حضوره لمقر الشركه ولم يرد لاداره الشركه اي طلب اطلاع من الشركاء ولم يطلب المدعي ذلك علما بان المدعي ذاته تسبب للشركه بغرامات وقت ادارته بسبب عدم عمل ورفع قوايم ماليه بالاضافه الي انه لم يقم بعرضها علي مالك كامل الحصص والاسهم بالشركه بموجب الاقرارات والاحكام الشرعيه (...). ثالثا: جميع طلبات الافصاح الوارده بالدعوي لا تحق له وغير واضحه ومحرره تحرير سليم لنتمكن من الجواب علي جميع الطلبات بالتفصيل. رابعا: نظام الشركات نص علي توضيح الوضع والمركز المالي للشركه لا تفاصيل دقيقه من مهام ومسؤوليات المدير كعقود العمل والتوظيف والايجارات ومخالفات وذك كله يندرج من اعمال المدير ولا يحق للمدعي المطالبه بذلك علما بان المدعي كان مديرا للشركه محل الدعوي لاكثر من ٢٠ سنه ولم يقم بتقديم ما ذكره ويطلب به لمورثنا مالك الشركه اي انه علي علم وقناعه بحقوق الشريك وقواعد الاطلاع بالاضافه الي ان المدعي تسبب بغرامات علي الشركه بسبب عدم تقديمه للقوايم الماليه لوزاره التجاره مما ادي الي تغريم الشركه ٢٥ الف ريال سعودي. فبذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي...)، وفي تاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٥ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: (...الرد علي اولا: دفع المدعي عليهما بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بالقضيه رقم ٤٤٧١٠٨١٩٧٧ وهو غير صحيح كون الطلب بالقضيه الماثله مختلف عن الطلب بالقضيه رقم ٤٤٧١٠٨١٩٧٧ كما سبق ان اوضحنا ذلك بلايحه تحرير الدعوي حيث ان القضيه المفصول بها سابقا تضمنت (طلب الزام مدير الشركه بالافصاح عن نشاط الشركه وفروعها واعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها خارج الشركه) مما ترتب عليه صدور حكم برفض الدعوي مسببا ذلك الحكم علي ان نظام الشركات يتحقق الغايه منه بتمكين ايه شريك من الاطلاع علي وثايق الشركه واعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها داخل مقر الشركه وليس خارجها حفظا لاوراق الشركه وسجلاتها ولما كان طلب موكلي بالقضيه الماثله هو (الزام المدعي عليه بتمكين المدعي من الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها) ما يؤكد اختلاف هذه الدعوي عن الدعوي المفصول فيها سابقا وعدم صحه دفع المدعي عليهما. الرد علي ثانيا: بشان ما دفع به وكيل المدعي عليهما بان حصه موكلي المدعي ونصيبه وعدد الاسهم غير صحيح كون المدعي متنازل عن حصته بموجب اقرارات واحكام قضاييه صادره من ذات الدايره ونجيب عن ذلك بان ما ذكره وكيل المدعي عليهما غير صحيح جمله وتفصيلا والبينه علي عدم صحه هذا الدفع امرين اولهما: انه سبق وان تم بحث كافه المستندات المقدمه من المدعي عليها وكاله من اقرارات وغيرها بالقضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٥٧٤٤ وتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٤ه والمقامه من ورثه الشريك/ (...) ضد موكلي المدعي لاثبات صوريه ملكيته لحصته ال ١٠ بالميه بالشركه المدعي عليها وصدر بها الحكم رقم ٤٤٣٠٧٠١٤٠٧ وتاريخ ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٤ه من الدايره الاولي التجاريه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره رياسه فضيلتكم والقاضي في منطوقه (بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها) وقد اكتسب الحكم القطعيه بمضي المده لاسيما وان الحكم المذكور استند في تسبيبه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها علي صك الحكم رقم ٤٢٩٠٩٦٢٧٤ وتاريخ ١٤ / ٠١ / ١٤٤٣ه الصادر من الدايره الاولي التجاريه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في القضيه رقم ٤٢٨٤٤٢٤ وتاريخ ٢٤ / ٠٩ / ١٤٤٢ه والمقامه من الشريك (...) ضد موكلي (...) والتي انتهي بمنطوقه الي (رفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ضد/ (...)) حيث ورد بتسبيب الحكم ما نصه (وحيث ثبت للدايره يقينا بان المدعي عليه يملك ١٠ بالميه من الشركه محل الدعوي) وقد اكتسب الحكم القطعيه بمضي المده (مرفق لفضيلتكم الاحكام القضاييه التي تثبت صحه ملكيه موكلي لحصه ١٠ بالميه بالشركه)، والامر الثاني: هو الاوراق الرسميه التي تثبت صحه ملكيه موكلي لنسبه ١٠ بالميه من حصص الشركه والمتمثله في عقود التاسيس المتعاقبه بدايه من تاسيسها بتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٣٦ه الموافق ١٧ / ٠٢ / ٢٠١٥م ومرورا بتعديل عقد التاسيس المؤرخ ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٠ه الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٨م الي اخر تعديل لعقد تاسيس الشركه بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣ه (مرفق عقود تاسيس الشركه والتي تثبت صحه ملكيه موكلي ١٠ بالميه) وتاسيسا علي نص الماده ٢٦ من نظام الاثبات ونص الحاجه منها (المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور الخ.) كما نصت الماده ٨٦ من ذات النظام علي ان (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه....الخ) وعلي ضوء ذلك يتبين لفضيلتكم ثبوت ملكيه موكلي لحصته بالشركه بنسبه ١٠ بالميه كشريك منذ تاسيسها حتي تاريخه. الرد علي ثالثا: ما ذكرته المدعي عليهما بانه لا مانع لديها من تسليم المدعي نسخه من القوايم الماليه للشركه عند حضوره لمقر الشركه كما انه لم يرد لاداره الشركه اي طلب اطلاع من الشركاء ولم يطلب المدعي ذلك، ونجيب عن ذلك بان الرد غير ملاقي لطلب موكلي بالقضيه وهو تمكين المدعي من الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها لاسيما وان ما ذكره مخالف لما تضمنته الفقره ٣ من الماده ١٧١ من نظام الشركات، كما ان مدير الشركه المدعي عليه صدر بحقه عده قرارات من اداره التزام الشركات لمخالفته لنظام الشركات لعدم التزامه بتزويد الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات لعام ٢٠٢٢ م قبل انعقاد الجمعيه العموميه تاسيسا علي الفقره ٢ من الماده ١٦٧ كما اوضحنا ذلك سابقا بلايحه تحرير دعوانا الماثله ومرفقاتها بطلب ايداع مذكره رقم (...) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٥ه ونحيل اليه لعدم التكرار. كما نود احاطه فضيلتكم علما بان موكلي سبق وان خاطب المدعي عليهما بطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها تاره من خلال الايميل الرسمي للشركه وتاره من خلال البريد السعودي كما هو مرفق سلفا بطلب ايداع مذكره رقم (...) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٥ه. الرد علي رابعا: ما تضمنه رد المدعي عليهما بان جميع طلبات الافصاح الوارده بالدعوي لا تحق له وغير واضحه ومحرره تحرير سليم لنتمكن من الجواب علي جميع الطلبات بالتفصيل وهو غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان دعوي موكلي وطلبه واضح ومحرر تفصيلا سلفا كما هو وارد بلايحه تحرير الدعوي ومرفقاتها. الرد علي خامسا: ما ذكره المدعي عليهما بان نظام الشركات نص علي توضيح الوضع والمركز المالي للشركه لا تفاصيل دقيقه من مهام ومسؤوليات المدير كعقود العمل والتوظيف والايجارات ومخالفات فهو غير صحيح وغير ملاقي للدعوي حيث ان دعوي موكلي اقامها مستندا علي سبب نظامي صحيح وهو ما نص عليه نظام الشركات بالفقره ٣ من الماده ١٧١. ...) وختم مذكرته هذه بالتاكيد علي طلبه السابق في الدعوي وارفق بها عددا من المرفقات، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم ((...)) -، كما حضر المدعي عليه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، ووكاله رقم (...) - ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان النزاع الماثل ناشي عن تطبيق احكام نظام الشركات، لذلك فان الدايره مختصه بنظره والفصل فيه؛ طبقا لما نصت عليه الماده (١٦ / ٤) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتصل بموضوع هذه المنازعه؛ فانه لما كان المدعي وكاله يحصر دعوي موكله انتهاء بطلب الزام المدعي عليه: (...) بصفته مديرا لشركه (...) لتعليم وتدريب قياده السيارات - سجل تجاري رقم (...) - بان يمكن المدعي بصفته احد الشركاء في الشركه انفه الذكر من الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها، وحيث ان المدعي عليه وكاله دفع في مواجهه هذه الدعوي من حيث الموضوع بعدد من الدفوع علي نحو ما ساقه مفصلا في اقواله الوارد بينها في الواقع اعلاه والتي تضمنت الدفع بشكل اصيل بان المدعي سبق له التنازل عن حصته في الشركه محل النزاع بموجب اقرارات واحكام قضاييه صادره من هذه الدايره وانه لا يملك اي حصه بشركه (...) سوي حصته بقدر نصيبه من ارث والده (...)، وانه لم يرد للشركه ما يفيد طلب المدعي الاطلاع علي سجلاتها ووثايقها، ويحصر طلبات موكليه تاسيسا علي ذلك انتهاء بطلب رفض هذه الدعوي، ولما كان ذلك كذلك، وكان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣ه قد كفل للشريك في الشركه المحدوده حق طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها مرتين خلال السنه الماليه للشركه، واوجب علي الشركه ان تلبي طلبه خلال خمسه عشر يوما، وجعل كل اتفاق بما يخالف الحق بالمطالبه بذلك باطلا؛ طبقا لما نصت عليه الماده (١٧١ / ٣) منه، وبما الثابت للدايره من خلال الفاتوره المؤرخه في ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٤م الصادره علي مطبوعات سبل والخطاب الموجه للشركه محل النزاع المرفق بملف الدعوي سبق قيام المدعي بمخاطبه الشركه لغرض تمكينه من الاطلاع علي سجلاتها ووثايقها، وبما ان منازعه المدعي عليه وكاله بشان صحه سبق مطالبه المدعي بتمكينه من الاطلاع علي وثايق الشركه وسجلاتها رغ ذلك؛ تقيم دلاله تستخلص منها الدايره عدم اجابه الشركه لطلب المدعي انف البيان، ولما كان تمكين المدعي من ذلك هو حق اصيل له طبقا للنص النظامي المشار اليها اعلاه؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه: (...) بصفته مدير شركه (...) لتعليم وتدريب قياده السيارات - سجل تجاري رقم (...) – بتمكين المدعي من الاطلاع في مركز الشركه علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره بشان ما سبق ما اثاره المدعي عليه وكاله من ان المدعي سبق له وان تنازل عن حصته في الشركه محل النزاع وانه لا يملك في الواقع سوي حصته بقدر نصيبه من ارث والده بناء علي ذلك التنازل؛ اذ انه وعلي فرض التسليم بصحه ذلك فانه لا يعفي المدعي عليه من اجابه المدعي لطلبه، ذلك ان بقاء تملكه لشيء من حصص الشركه بقدر حصته من ارث والده يمنحه الحق بالمطالبه بما يطالب به في هذه الدعوي؛ باعتبار بقاء صفه الشريك له والحال تلك، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثاره المدعي عليه وكاله من سبق الفصل في النزاع الماثل بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم (٤٤٧١٠٨١٩٧٧) لعام ١٤٤٤ه؛ اذ ان الدايره بعد اطلاعها علي صك الحكم الصادر في تلك الدعوي والمرفق ضمن ملف هذه القضيه تبين لها ان المدعي كان يطلب فيها بالزام المدعي عليه بالافصاح عن نشاط الشركه وفروعها واعمالها وذلك امر مغاير للمطالبه في هذه الدعوي والمتمثله في تمكين المدعي من الاطلاع في مركز الشركه ذاته علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها، مما لا يكون لذلك الدفع اثر علي ما انتهت اليه الدايره في هذه الدعوي والحال تلك. اما ما يتصل بمطالبه المدعي وكاله بالزام المدعي عليها شركه (...) لتعليم وتدريب قياده السيارات بما يطلب به؛ فيحث ان من المقرر قضاء ان دعوي المطالبه بتمكين الشريك من الاطلاع علي اعمال الشركه او تسليمه لشيء من مستنداتها تتوجه ضد مدير الشركه لا ضد الكيان الاعتباري؛ باعتبار ان مدير الشركه هو المخول بتمكين الشريك من ذلك، وبما ان الدايره الزمت مدير الشركه بما يطالب به المدعي في هذه الدعوي كما هو مبين اعلاه تاسيسا علي ذلك؛ لذا فان كيان الشركه المدعي عليها لا صفه له في النزاع الماثل، مما تكون معه هذه المطالبه في مواجهتا غير مقبوله وهو ما تقضي به الدايره. نص الحكم: اولا: الزام: (...) - هويه وطنيه رقم (...) - بصفته مدير شركه (...) لتعليم وتدريب قياده السيارات - سجل تجاري رقم (...) - بتمكين: (...) - هويه وطنيه رقم (...) - من الاطلاع في مركز شركه (...) لتعليم وتدريب قياده السيارات - سجل تجاري رقم (...) - علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها. ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها: شركه (...) لتعليم وتدريب قياده السيارات - سجل تجاري رقم (...) -. وذلك كله لما هو موضح في الاسباب. هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستيناف خلال مهله قدرها (٣٠) يوما تبدا اعتبار من تاريخ ايداعه.