moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم 5398/1/ق/1436ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات المحدوده ضد المدعي عليها/ شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء 16/8/1439ه انعقدت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها المكون من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 5/6/1436ه، وبعد اطلاع الدايره علي الاوراق، وبعد الدراسه والمداوله، اصدرت الدايره الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، للمطالبه بفسخ عقد التضامن المبرم بين الطرفين لعدم مشروعيته ولمخالفته لنظام المنافسات الحكوميه ونظام العقود ب(...) ل(...) و(...)، حيث ذكرت المدعيه في صحيفتها انها ابرمت عقد تضامن مع المدعي عليها للتقدم متضامنين الي مناقصه ب(...) ل(...) و(...) لانشاء (280) فيلا، وقد تم توقيع هذه الاتفاقيه بعد ان اوهمت المدعي عليها المدعيه بان لديها تصنيف صادر عن وكاله تصنيف المقاولين بوزاره البلديه والشؤون القرويه، وقد اتضح انها غير مصنفه ولا تملك شهاده تصنيف، وختمت المدعيه صحيفتها بطلب فسخ العقد مع التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، هذا ما جاء في صحيفه الدعوي مختصرا، وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره، عقدت لنظرها عده جلسات، جري خلالها ابلاغ المدعي عليها بالطرق النظاميه، وفق ما جاء ضمن القضيه مبينا، لكن المدعي عليها لم تحضر في اي منها، وفي جلسه يوم الثلاثاء 27/5/1439ه قدم وكيل المدعيه نسخه من العقد المبرم مع (...) ل(...) و(...) بالتضامن مع شركه (...) وشركه (...) المرحله الثالثه، وجري ضمه الي ملف القضيه، واكد وكيل المدعيه علي طلب موكلته في هذه الدعوي، وهو ما يحصر به دعواها، المتمثل في فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها تضامنا علي تنفيذ مشاريع لصالح (...) ل(...) و(...) المبرم بتاريخ 28/5/1430ه برقم (...) حيث ان المدعي عليها لم تقم بالتنفيذ حسب المتفق عليه بينهما، وانها خرجت من المشروع ومن المملكه العربيه السعوديه، حيث انها شركه اجنبيه، ولم يعد لها اي تواجد، ويؤيد ذلك خطاب صادر من (...) ل(...) و(...) يتضمن بان المدعي عليها قد اختفت عن العمل، ثم قرر الاكتفاء بذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء 10/7/1439ه اكد وكيل المدعيه علي طلب الفصل في القضيه، والذي يحصره في طلب فسخ عقد التضامن المبرم مع المدعي عليها، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ارسال خطاب الابلاغ عن طريق صندوق البريد وفق ما هو مرفق بملف الدعوي، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا، والحكم بفسخ عقد التضامن المبرم بين موكلته والمدعي عليها بتاريخ 28/5/1430ه بخصوص مشروع (...) ل(...) و(...)، وهو ما يحصر به دعوي موكلته، وفي هذه الجلسه تم سماع الدعوي بتشكيل الدايره الجديد، والتي لم تخرج في مضمونها عما ابداه وكيل المدعيه سابقا واوضحه في صحيفه الدعوي، وقرر الاكتفاء بما قدم، وطلب الفصل في القضيه، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (اسباب الحكم) تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه، وحيث ان دعوي المدعيه ناتجه عن عقد تجاري بين تاجرين، باعتبار ان العقد المبرم بين الطرفين انما هو عقد تضامني، الغرض منه الدخول في مناقصه (...) ل(...) و(...) من اجل تنفيذ اعمال المقاوله مع (...)كما هي مشروحه في العقد، عليه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها، بناء علي المادتين (1-2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، والماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وعن موضوع الدعوي، فحيث ان الدعيه قد انتهت الي طلب فسخ العقد التضامني المبرم بين الطرفين، وسببت طلبها هذا بان المدعي عليها لم تلتزم بموجبه، كما انها لم تكن ضمن الشرط الذي علي اساسه اتجهت رغبه المدعيه لقيام هذا العقد، حيث تبين لها ان المدعي عليها لم تكن مصنفه ضمن تصنيف المقاولين بوزاره البلديه والشؤون القرويه، وقد اسندت المدعيه دعواها علي الخطاب الصادر من مدير عام الشؤون الفنيه ل(...) ل(...) و(...)، وقد جاء في الخطاب ما نصه: (والتي توقف العمل بها بسبب اختفاء الشريك الاجنبي (...) الذي كان يقوم باداره المشروع)، ومما يصحح هذا الطلب ان الدايره قامت بابلاغ المدعي عليها اكثر من مره بالطرق النظاميه، لكن المدعي عليها لم تستجب ونكلت عن الحضور، وحيث ان هذا النكول يعد قرينه يتقوي بها جانب المدعيه ويمكن الحكم لها بموجبه، وقد قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم) فمن خالف مقتضي الطاعه فهو المفوت لحقه المفرط به الترك له، كما ان بينه المدعيه تعد كذلك موصله لمطلوبها، من غير حجه تدفعها من قبل المدعي عليها، اذ ظهر منها ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد التضامني في مواجهه (...) ل(...) و(...) كما جاء عن مدير الشؤون الفنيه فيها، وحيث ان الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن قد تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن قد تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وفق منطوقها ادناه. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بفسخ عقد التضامن المبرم بتاريخ 28/5/1430ه بين شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) (فرع شركه اجنبيه) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 779 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...) ضد /شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/12 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تطلب فيها فسخ عقد التضامن المبرم بين الطرفين لعدم مشروعيته ولمخالفته لنظام المنافسات الحكوميه ونظام العقود بالهييه الملكيه للجبيل وينبع ، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض نظرتها في عده جلسات، وبتاريخ 16/ 8/1439ه اصدرت حكمها غيابيا بفسخ عقد التضامن المبرم بتاريخ 28/5/1430ه بين شركه (...) للمقاولات المحدوده وشركه (...) (فرع شركه اجنبيه) . وتم احاله القضيه لمحكمه الاستيناف، وبالاطلاع علي القضيه تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليه بالدعوي ومواعيد نظرها ، وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/ 1 /1435ه الماده (57/8) : ( اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به ) ، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه : ( .... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم .... ) . (الاسباب) اما من حيث الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال النظر في اوراق القضيه وفي الحكم الصادر فيها ، ملاحظات تحول دون تاييده ، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الدعوي شكلا ، وتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 16/8 /1439ه الصادر في القضيه رقم 5398 لعام 1436 ه القاضي بفسخ عقد التضامن المبرم بتاريخ 28/5/1430ه بين شركه (...) للمقاولات المحدوده ، سجل تجاري (...) وشركه (...) (فرع شركه اجنبيه) سجل تجاري (...)، محمولا علي اسبابه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.