moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨١٢٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط, وحددت لها عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها المشار اليها بعاليه، حضر المشار اليهم اعلاه، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده ( ٩٠ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه , وتبين لها اختصاصها وقبولها بنظر الدعوي، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وما اسند اليها من بينات، ذكر فيها تتلخص دعوي موكلته في ان موكلته شريكه في شركه (...) وهي شركه ذات مسيوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٣٨ه، وقد ثبت شراكتها بموجب اتفاقيه الشركاء المبرمه بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٨ه، اتفق الشركاء علي تولي المدعي عليه اداره الشركه بموجب عقد تاسيس الشركه المبرم بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٣٨ه الموافق ٠٨/٠١/٢٠١٧م، اقامت موكلته دعوي نظرت لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٩٠٥٦٦١٧) وتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه تتضمن: المطالبه بالزام المدعي عليه بالافصاح عن اموال الشركه، وتزويد موكلته بالقوايم الماليه منذ تاسيس الشركه وحتي اخر السنه الماليه المنتهيه عام ٢٠٢١ م، وقد صدر حكم لصالح موكلته بالصك رقم (٤٤٣٠٥٨٥٣٢٦) وتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤ه يتضمن: الزام المدعي عليه بتسليم المدعيه، القوايم الماليه للشركه المتعلقه بالفتره التي تبدا من ٠٨/٠١/٢٠١٧م حتي نهايه السنه الماليه لعام ٢٠٢١م، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه بمضي المده (مستند٤). ٤- نص نظام الشركات علي احقيه موكلته في الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه، وتقرير عن نشاطها، ومعرفه مركزها المالي استنادا علي الفقره (٢) من الماده ( ١٦٧) من نظام الشركات، والمدعي عليه لم يقم بتزويد موكلته بتقرير القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه عام ٢٠٢٢م، ولا زال مستمرا كما هو الحال منذ تاسيس الشركه في الامتناع عن تمكين موكلته الاطلاع علي القوايم الماليه بتسليمها القوايم الماليه للسنه المنتهيه عام ٢٠٢٢م، وحصر مطالبته في الزام المدعي عليه بالزامه ب بالافصاح عن القوايم الماليه لعام ٢٠٢٢م، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها دفعت بشرط التحكيم بموجب الاتفاقيه اللاحقه بعقد التاسيس، كما دفعت بعدم صفه موكلها حيث ان الدعوي رفعت علي صفته الشخصيه، مضيفه بان طلب المدعيه الافصاح عن القوايم الماليه للشركه عن عام ٢٠٢٢ فنحيط بعدم توافر المستند بحوزه موكلته وذلك لعدم اصدارها و اعتمادها حتي تاريخ رفع الدعوي ولم تقدم المدعيه البينه علي ما يفيد ان المحرر المطلوب تسليمه تحت يد موكلته واستنادا لما جاء بالماده (٣٤) من نظام الاثبات فقره (ا) ونصها (لا يقبل طلب الخصم بالزام خصمه بتقديم ما تحت يده من مستندات او اي محرر في الدعوي مالم يستوفي الشروط الاتيه ومنها ب: الدلايل والظروف التي تؤيد ان المحرر تحت يد الخصم -ج- الواقعه التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه الزام الخصم بتقديمه. رابعا: رد الدعوي لمخالفه الطلب العارض المقدم من وكيل المدعيه (تحرير الدعوي) للطلب الاصلي في الدعوي (طلب ناجز) وفقا لما جاء بالماده ٨٣ / ٢ ونصها (اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه) وللتوضيح قام وكيل المدعيه اثناء رفع الدعوي وطلب الافصاح ثم جاء عند تحرير الدعوي وطلب تسليم المستندات وكذلك اضاف طلب جديد وهو اتعاب المحاماه فيختلف الطلب الاصلي (طلب ناجز) عن الطلب العارض مما يتعين رفض الطلب العارض، لذا وبناء علي ما تقدم نطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود اتفاق بين الشركاء في حاله حدوث خلاف يكون الاختصاص الي هييه التحكيم بالغرفه التجاريه بالدمام. الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم توافر المستند تحت يد موكلته. الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وحيث تبادل الطرفان المذكرات والتي لا مزيد فيها عما ذكر انفا عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٢١/١/١٤٤٥ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وحيث تقدم الاطراف بطلب ادخال الشريك الاخر في القضيه، وعليه قررت الدايره قبول الطلب، ورفع الجلسه للمداوله وفي جلسه هذ اليوم، حضر المشار اليهم بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيتان الي الزام المدعي عليه بالزامه ب بالافصاح عن القوايم الماليه لعام ٢٠٢٢م، علي التفصيل المرصود في وقايع الدعوي، وحيث تمسك المدعي عليه بالدفع بشرط التحكيم استنادا الي اتفاقيه الشركاء المؤرخه في ٢٨/١٢/١٤٣٨ه علي انه: في حاله وجود نزاع بين الشركاء في الشركه يتم احالته الي هييه التحكيم بالغرفه التجاريه بالدمام)، كما دفعت بعدم صفه موكلها لانها رفعت عليه بصفته الشخصيه وليس بصفته مديرا للشركه، ففيما يخص الدفع الاول فاتفاقيه الشركاء متعلقه بالنزاع فيما بينهم فيما يتعلق بالحصص محل الشراكه، بينما الدعوي الماثله موضوعها اعمال مدير الشركه وواجباته وفق عقد التاسيس ونظام الشركات، وبالتالي فلا تشمل الاتفاقيه موضوع الدعوي الماثله، كما تتحقق الصفه للمدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) حسبما قيدت به الدعوي في صحيفتها، الامر الذي تقرر معه الدايره قبول الدعوي. وفي الموضوع وحيث طالبت المدعيتان بالافصاح عن القوايم الماليه للعام ٢٠٢٢م، ودفع المدعي عليه وكاله بعد صدورها حتي تاريخه، واستنادا لنظام الشركات في الماده (١٧٦) منه علي ان: ١- يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه واقتراحاته في شان توزيع الارباح، ان وجدت. ويضع المدير هذه الوثايق تحت تصرف مراجع الحسابات -ان وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه في اجتماعها السنوي (بخمسه واربعين) يوما علي الاقل. ٢- علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح، الامر الذي تقضي معه الدايره وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...)بتسليم المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) القوايم الماليه لعام ٢٠٢٢ والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨١٢٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعيتان بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت ان المدعيه شريكه في شركه (...) وهي شركه ذات مسيوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٣٨ه، وقد ثبت شراكتها بموجب اتفاقيه الشركاء المبرمه بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٨ه، اتفق الشركاء علي تولي المدعي عليه اداره الشركه بموجب عقد تاسيس الشركه المبرم بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٣٨ه الموافق ٠٨/٠١/٢٠١٧م، وختم وكيل المدعيتان صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالافصاح عن القوايم الماليه لعام ٢٠٢٢م. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع ب الزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بتسليم المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) القوايم الماليه لعام ٢٠٢٢ ، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه، فنعي علي الحكم باعتراضه المرافق ملف القضيه عبر المحامي/ (...)، وحاصله ان الحكم مجانب للصواب في قبول دعوي المدعيه (...) في الدعوي، وذلك لعدم صفتها في الدعوي حيث جاء بالحكم بان سبب الادخال كونها شريكه بالشركه وهذا غير صحيح لانها ليست شريكه بالشركه وما يؤكد هذا الدفع هو خلو عقد التاسيس من اسمها كشريكه، واقرار المدعي عليها بما يؤكد عدم صدور القوايم الماليه لعام ٢٠٢٢ حتي تاريخه، وان هذه القوايم محل القضيه لم تصدر بعد كما لم تقدم المدعيه ما يفيد البينه علي صدور القوايم الماليه قد صدرت او ما يفيد امتناع المدير عن تسليمها لها، ثم ختم اللايحه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥ه، لنظرها، وبعرض الاستيناف علي انظار وكيل المدعيتين تمسك بما قدم، وتشبث وكيل المدعي عليه باستينافه، واكتفي الطرفان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها في القضيه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيتان من فحوي المطالبه ما سرد في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان هذه المهام منوطه بالمدير بموجب النظام والمتعين اقتضاؤه والتقيد بمضمونه سيما وانها تعدت انتهاء السنه الماليه لعام ٢٠٢٢م بسته اشهر بحسبان ما قضت به الماده (١٧/٢) من نظام الشركات، وكان من اللازم امضاء الاجراء بهذا الشان، مما يجعل الاعتراض لا يقوم علي اساس، وبشان صفه المدعيه فهي منعقده باعتبارها منضمه في الشركه بموجب الحصه ولم تكن مثار جدال في السابق، والمتعين اقتضاء اللازم، واما تشبثه بشرط التحكيم الوارد في الاتفاق فقد افضت الدايره الابتداييه في تفنيده بمعرض حكمها؛ اذ ان اتفاقيه الشركاء متعلقه بالنزاع فيما بينهم فيما يتعلق بالحصص محل الشراكه، بينما الدعوي الماثله موضوعها اعمال مدير الشركه وواجباته وفق عقد التاسيس ونظام الشركات، وبالتالي فلا تشمل الاتفاقيه موضوع الدعوي الماثله، الامر الذي يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٥) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٠٧٥٩٥٥) والقاضي ب الزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بتسليم المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) القوايم الماليه لعام ٢٠٢٢ ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.