tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4431055191 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-07-23 date_hijri=1440-10-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4430448103 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم 4471184227 لعام 1444 ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، اولا: بتاريخ 14/ 10/ 1440ه الموافق 17/ 6/ 2019م، اتفق المدعي والمدعي عليه بموجب عقد مكتوب علي انشاء وتاسيس مركز استشارات اسريه شراكه بينهما مناصفه وذلك للعمل في نشاط تقديم الارشاد الاسري بمسمي (مركز (...)) سجل تجاري رقم (...) براس مال قدره (25.000 الف ريال) وسدد كل طرف نصيبه في الشراكه. ثانيا: بعد انشاء المركز وبدء العمل لم يف المدعي عليه بالتزاماته الوارده في عقد الشراكه وقام باثاره المشاكل ووضع العراقيل وعدم التعاون مع الشريك كما ينص العقد، وقام برفع دعوي ضد موكلي امام الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها باثبات شراكته مع المدعي الذي لم ينكر الشراكه او ينازع المدعي عليه فيها واقر بها امام المحكمه، وبموجب ذلك صدر حكم باثبات الشراكه بالصك رقم (439207131) يثبت ذلك. ثالثا: لم يكتف المدعي عليه بذلك، بل استمر في اثاره الخلافات وقام برفع دعوي اخري ضد موكلي يطلب فض الشراكه بينه وبين المدعي والمخارجه منها وتصفيه حصته البالغه (50%) من الشراكه. وللفصل في الدعوي قامت المحكمه بانتداب خبير محاسبي لتقييم الشراكه، حيث اصدر تقريرا يوضح ان الشراكه خاسره. غير ان المدعي عليه وقبل الحكم في الدعوي طلب ترك الدعوي، وبناء علي ذلك حكمت الدايره التجاريه الثالثه باثبات ترك المدعي لدعواه بالصك رقم (4430448103) وتاريخ 10/ 6/ 1444ه. رابعا: بناء علي ذلك وحيث ان موكلي يتعذر عليه الاستمرار في الشراكه مع المدعي عليه بسبب الخلافات التي بينهما لما هو مفصل اعلاه والتي ادت الي تسبب خساره للمؤسسه محل الشراكه، لذلك فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بتصفيه الشراكه القايمه بين الطرفين واخراج المدعي عليه منها علما بان المدعي علي استعداد لشراء نصيب المدعي عليه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 23/ 12/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضرت (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي والاختصاص طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته، فاحال علي لايحته المرفقه المتضمنه ما اثبت اعلاه. وبسؤاله هل تم تحويل المؤسسه الي شركه نظاميه اجاب بان ذلك لم يتم ولا تزال مؤسسه فرديه مسجله باسمه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم، ولما كانت شراكه المدعي عليه للمدعي في مؤسسه مركز (...) [ذات السجل التجاري رقم (...)] هي شركه محاصه وفق ما انتهي اليه الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 190 وتاريخ 4/ 1/ 1443ه ولا تكيف علي انها مضاربه لاشتراكهما بالمال والعمل حسب ما ورد في بنود العقد المبرم بينهما في 14/ 10/ 14440ه ولم يتم تحويلها الي شركه نظاميه، وبما ان المدعي يطلب انهاء الشراكه، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ولما كان النزاع الماثل ناشيا عن شركه محاصه في مؤسسه، وصفه المدعي انه شريك ظاهر، والمدعي عليه شريك محاص، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر النزاع بين الشركاء ان يكون في شركه مضاربه او شركه نظاميه طبقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات وبما ان هذه الدعوي مقيده بتاريخ 14/ 12/ 1444ه اي بعد سريان نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 1/ 12/ 1443ه بموجب المرسوم الملكي رقم (132) والداخل حيز السريان ابتداء من تاريخ 26 / 6 /1444ه، وبما ان النظام الجديد قد نص في الماده (4) علي اشكال الشركات وحصرها في شركات التضامن -شركه التوصيه البسيطه - شركه المساهمه -شركه المساهمه المبسطه - الشركه ذات المسيوليه المحدوده وليس من ضمنها: شركه المحاصه، كما نص النظام في الماده (281) علي يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3) وتاريخ 28 / 1 /1437ه ونظام الشركات المهنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17) وتاريخ 26 /1 /1441ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام ، وعليه فان الدايره لا تختص بنظر القضيه نوعيا لكون النزاع بين الطرفين خارجا عن اشكال الشركات النظاميه المنصوص عليها في الماده (4) من نظام الشركات الجديد، كما انها لا تعد شركه مضاربه، ولكون نظام الشركات الجديد لم يتناول حقوق الشريك المحاص والتزاماته، ويكون المختص بنظرها المحاكم العامه بما لها من الولايه العامه المبينه في الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم العامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.