tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 201

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:1541/4 entity=legal_basis:royal_order:26000 entity=legal_basis:royal_order:15474 entity=legal_basis:royal_order:2676 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1503 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الدخل
I (IZD-2021-201) القرار رقم
I (I-12311--2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الضريبي التقديري - الاقرار الزكوي - القوايم الماليه - رفض اعتراض المدعي
الملخص:
مطالبه المدعي ايالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الضريبي التقديري لعام ١٨٠ م - اسس المدعي اعتراهه علي وجود اعطال ومشاكل فنيه في برنامج الحسابات ادت الي محو جميع البيانات بالتالي تمت اضافه البيانات مره اخري من واقع القيود والفواتر المWOجوده بالشركه مما ترتب عليه التاخر في اصدار القوايم الماليه - ااجبت الهييه بانه تم محاسبه المدعي تقديريا نتيجه عدم تقديم القرار الزكوي والقوايم الماليه - ثب للتذاره ان ما ذكره المدعي من وجود تعطل في النظام ادي الي التاخر في اصدار القوايم الماليه لعام ٢٠١٨ م ل يعد مبرا مقبولا لعدم تقديم الدفاتر والسجلات المحاسبه للمدعي عليها عند طلبها - للفحص - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي المتعلق بالربط الضريبي التقديري - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (ا) من الماده (٨٥) من نظام ضريبه الدخل بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) وتاريخ (٢٥٠٤) عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (١٥٤١/٤/٢١). وتاريخ (٢٥٠٤)

المستند:
الفقره (ا) من الماده (٨٥) من نظام ضربه الدخل بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ٥١/١٥
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاء، وبعد:
للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ (١٥٤٧٤) و ذلك
والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٧٦) بتاريخ (٢٦٧٦) و ذلك
لنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه رقم (١-٢٠٢٠-١٢٣١١) وتاريخ (٢٠٢٠-١٢٣١١) واتع
و-tلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... ( هويه مقيم رقم ...) بصفته
صاحب مؤسسه صنع ... ( سجل تجاري رقم ...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت
اعتزاضه علي الربط الضريبي التقديري لعام ١٨ م ٢٠٢٠ العامه للزكاه
والدخل وذلك ان المدعي عليها قامت باحساب وعاء تقديري نتيجه التاخر في اصدار
القوايم الماليه حيث يطالب باعتماد القوايم الماليه التي تم ايداعها ل Achقا علي
نظام قوايم، واصف المدعي بانه نتيجه وجود اعطال و مشاكل فنيه في برنامج
الحسابات ادت الي محو جميع البيانات بالتالي تمت اضافه البيانات مره اخري من
واقع القيود الفواتير المWOODه بالشركه مما ترتب عليه التاخر في اصدار القوايم
الماليه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت المدعي عليها بانه تم محاسبه المدعي تقديريا نتيجه عدم تقديم القرار الزكوي والقوايم الماليه وذلك استناد لاحكام الماده (الثالثه والستون) من نظام ضريبه الدخل فقره (ب) وفي يوم الاربعاء ١٤٤١ ه، عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر الدعوي، ضراها المدعي اطاله.... وضراها/ .... المطلق (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مثل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب توفيش صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه (....) وسبقال المدعي عن دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجيان الضريبيه. وبسقال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مدكور في المذكرات المقدمه للدايره وذكر مثل المدعي عليها بان المدعيه عليه، قررت

الدارره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١) والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ١٤
بتاريخ ١٨٧/٧٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاته، ولانته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٣) وتاريخ ١٤٥/٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد
الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٦/١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرا الهييه العامه
لازкаه والدخل في شان الربط الضريبي التقديري لعام ٢٠١٨ م، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الاممر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
من حيث الموضوع، فانه بامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما اجدها اطراهها من طبقات ودافع ودفع، تبين للداره ان الخلاف يكمن
في اعتراض المدمعي علي اجراء المدعي عليها في الربط الضريبي التقديري لعام
٢٠١٨ م، ويطلب بتعديل الربط، في حين دععت المدعي عليها بانها بانه تم محاسبه
المدعي تقديريا نتيجه عدم تقديم القرار الزكوي والقوايم الماليه، وحيث نصت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الفقره (ا) من الماده الخامسه والثمانون من نظام ضريبه الدخل علي ان: «علي
المكلف باستثناء غير المقيم الذي له منشاه دايمه في المملكه. ان يمسك الدفاتر
التجاريه والسجلات المحاسبه الضروريه باللغه العربيه للتحديد الدقيق للضريبه
الواجب عليه». ونصت الفقره رقم (٣) من الماده السادسه عشر من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: « يفق للمصلحه من اجل ازام المكلفين
بالتقيد بالمتطلبات النظاميه ولحد من حالات التهرب الضريبي، اجراء ربط تقديري
وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالملك في الحالات الاتيه: ا عدم تقدم
المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي.})(في حاله تقدم المكلف اقراره
الضريبي وقوايمه الماليه المقدقه المستنده الي دفاتر وسجلات نظاميه بعد انتها
الموعد نظامي وقبل اصدار المصلحه للربط التقديري، يحق لها قبول اقرار المكلف
ومعالجته وفقا للاجراءات المتبعه، مع توجب الفرامات التي تستحق عليه نظاما.
ب. عدم مسك حسابات ودهاير وسجلات دقيقه داخل المملكه تặكس حقيقه
وواقع عمليه المملك. ج. عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار
بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (٣) من الماده السابعه
والخمسين من هذه chال. د. عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه
في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجاريه. ه. مسك
الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بتجتها للعربيه
خلال مهله تحدها المصلحه وعم تزيد بذلك». ولما سبق، فان احتساب الوعاء
الضريب يتم بناء علي اقرار المدعي المحدد بالاقرارات المقدمه منه ويلزمه ان
يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب
الوعاء ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون
مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، كما ان القوايم
الماليه تعتمد في اعدادها بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بستندات
يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك
الطلب لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداده
لاحقا، بالاضافه الي ان المراجعه لا يمكن ان تتم دون توفر ما يعرف بخاصيه (التتبع)
وهذا يعني امكانيه تتبع القود المحاسبيه في الدنار للوصول الي مستنداتها
الاوليه وبالعكس ومن حيث المنطق فان ما تغطي به اجراءات المراجعه يمتد ثره
عند الفحص الغريبي، ودهذه الخاصه لا يمكن تحقيقها الا بوجود الدنار والسجلات
النظاميه والمستندات الاوليه محليا وباللغه العربيه.})(ي حال عدم تقدم القوايم
الماليه والمستندات الثبوتيه، او تقدم قوايم ماليه ومستندات لا يمكن الاعتماد
عليها فللمدعي عليهها الحق في تقدير الضريبه عن طريق تجميع المعلومات التي
توطها الي احتساب وعاء عدل. وبناء علي ما ذكره المدعي من وجود تعطل في
النظام ادي الي التاخر في اصدار القوايم الماليه لعام ١٨٠ ملا يعدر مبرا مقبولا
لعدم تقدم الدفاتر والسجلات المحاسبه للمدعي عليهها عند طلبها للفحص، الامر
الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي.
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره والاجماع ما يلي:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- قبول دعوي المدعي / ... (هويه مقيم رقم ...) من الناحيه الشكليه،})(م) - من الناحيه الشكليه،
الموضوع، رفض اعتراض المدعي بالربط الضريبي التقديري لعام ٢٠١٨ م.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما
من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، حيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.