tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630123701 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-08-18 date_hijri=1446-02-14 document_type=ruling entity=document_number:0282ccbb-be50-4f80-b145-d0159a081fc2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩٤٥٨٤لعام ١٤٤٦ه 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (منتجات بلاستيكيه) عدد (١٥) (منتجات بلاستيكيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٢,١٢٧.٥٠) الفان ومايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد منتجات بلاستيكيه بموجب مصادقه حساب)، علما ان ن، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه حساب). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٢,١٢٧.٥٠) الفان ومايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في مصادقه حساب بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م باجمالي مبلغ قدره (٢,١٢٧.٥٠) الفان ومايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٠ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه محل الدعوي، مبلغا قدره: (٢,١٢٧.٥٠) الفان ومايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، وعن حضور الجلسات، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات طلبه محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد بختم المدعي عليها، ت، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد به.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للماكولات البحريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع للمدعيه/ شركه ال: (...)، مبلغا قدره (٢,١٢٧.٥٠) الفان ومايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله. والله الموفق.