moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٣٤٣١ لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٠٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بما تقدم به المدعي وكاله/ (...) لهذه المحكمه بدعوي يطلب من خلالها الزام المدعي عليه بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره: (٣٢٢,٥٠٠) ريال، وذلك عن ايجار عدد (٣) معدات بالسايق من تاريخ ١/٣/٢٠١٦م، وحتي تاريخه، بموجب العقد المبرم في ١/٢/٢٠١٦م، حيث تم احتجاز المعدات من قبل بلديه (...)، وهي يد المدعي عليها، بسبب مخالفتها المتمثله في رمي الدمارات في مناطق غير مسموح فيها شرق (...) ب(...)، بموجب خطاب البلديه رقم: (...) في ٧/٧/١٤٣٧ه المرافق بطي الدعوي، وان موكلته حاولت اخراج المعدات، الا ان البلديه رفضت ذلك الي ان يتم سداد الغرامات، وقامت المدعي عليها من خلال مندوبها بالتعهد لدي البلديه وفق ما هو مرفق بطي الدعوي، ولم تفي بما تعهدت به، وعقب فتره وتحديدا في ٧/١٢/١٤٣٧ه وبعد عده محاولات قامت المدعيه باستخراج المعدات؛ وقام بتعديل مطالبته بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٣١٨,٥٠٠) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف وخمس ميه ريال، عن القيمه الايجاريه وفق العقد. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، اقر بان المبلغ فيما يتعلق ب(...) فقط، وليس ثلاثه كما ذكر المدعي وكاله، ودفع بان المبلغ محل المطالبه غير محرر بشكل واضح، وان التعهدات التي ارفقها المدعي وكاله لا تعدو ان تكون مسودات، وان فاتوره السحب التي يحتج بها المدعي وكاله لا تتضمن ما يدل علي انها تتعلق بالمعدات محل الدعوي، مقررا ان العمل علي المعدتين انتهي في ٢٩/٦/٢٠١٦م، وابتدا في ٢١/٦/٢٠١٦م، وان المدعيه هي من تملك استخراج المعدات كونها المالكه، كما طلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، وقدم حكما صادرا من الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه. عقب ذلك تبادل طرفي الدعوي المذكرات الجوابيه وفق ما هو مثبت بضبوط الجلسات، وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه مكونه من صفحتين ارفق بطيها عددا من المستندات جري تزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، وبسؤال المدعي وكاله عن عدد المعدات قرر انها ثلاث معدات، وبسؤاله عن قيمه المعده الواحده قرر انها مبالغ شهريه بواقع: (١٧,٥٠٠) سبعه عشر الفا وخمس ميه ريال تشمل السايق، وبسؤاله عن تاريخ عقد الايجار قرر انه في ١/٢/٢٠١٦م وتاريخ حجز المعدات كان في ٢٦/٥/١٤٣٧ الموافق ٦/٣/٢٠١٦م وذلك بموجب خطاب تعهد علي مطبوعات بلديه (...) من قبل ممثل المدعي عليها، وتاريخ استلام المدعي عليها للمعدات هو التاريخ الفعلي للايجار وذلك في ٢٠/٢/٢٠١٦م؛ بموجب كرت العمل المرفق في الدعوي، وبسؤاله عن تاريخ خروج المعدات من البلديه قرر انه في ٧/١٢/١٤٣٧ه الموافق ٨/٩/٢٠١٦م، بموجب فاتوره خدمات السحب، وقرر المدعي وكاله انه يحصر طلبه في هذه الدعوي بالقيمه الايجاريه من تاريخ احتجاز المعدات وحتي الافراج عنها، واشار في مذكرته المقدمه ان الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي عن الفتره الايجاريه وحتي قبل حجز المعدات؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣١٨.٥٠٠ ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريال. وبلايحه اعتراضيه تقدمت بها المدعي عليها اصدرت محكمه الاستيناف قرارها في ١١/٧/١٤٣٩ه باعاده القضيه لبحث مدي دخول هذه المطالبه في المطالبه السابقه علي اعتبار ان المشروع واحد وهو مشروع (...) الرابع، والتحقق من دفع المدعي عليها من المعدات المسلمه عددها: (٢) وليس: (٣)، كما ان خطاب البلديه يتضمن عدد: (٥) معدات في حين ان الدعوي علي عدد: (٣) معدات، مما يدل علي وجود معدات اخري محجوز بسبب المدعي، ولم يتم بيان طريقه احتساب القيمه الايجاريه. ولذلك فقد اعادت الدايره فتح باب المرافعه في الدعوي مجددا، وبجلسه ١٧/١١/١٤٣٩ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وفيها اشرعت الدايره باب المرافعه عقب ورود الحكم من محكمه الاستيناف كما تم تزويد طرفي الدعوي بالملاحظات التي اوردتها محكمه الاستيناف علي ان تقدم الاجابه عنها في الجلسه القادمه. وبجلسه ٧/١/١٤٤٠ه؛ وفيها قررت وكيله المدعي عليها انها تكتفي وان ليس لديها ملاحظات علي ما اطلعت عليه من ملاحظات الاستيناف، فيما قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده ارفق بها جمله من المستندات وذكر ان هذا جوابا عما استمهل من اجله واستلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها واستمهلت للجواب فافهمتها الدايره بان عليها الجواب خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك. وبجلسه ٤/٣/١٤٤٠ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وجري تزويد المدعي وكاله بنسخه من المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها وكاله لدي قسم تبادل المذكرات وبعد الاطلاع عليها قرر الاكتفاء بما سبق وقدم طلب الفصل في الدعوي وتوجيه اليمين علي المدعي عليها. وبجلسه ١٧/٤/١٤٤٠ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وفيها اشارت الدايره الي حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي وقرر المدعي ان ذلك يتعذر علي اعتبار انه ليست لديه فواتير ولكنه يرتضي بيمين المدعي عليها ممثله في رييس مجلس الاداره او مدير الشركه او المباشر للعقد (...) وعليه فقد توجهت اليمين الشرعيه علي المدعي عليها في الجلسه القادمه وانه في حال عدم الحضور لادايها فان الدايره تعتبر ذلك نكولا وتجري الوجه الشرعي خلال ذلك. وبجلسه ١/٥/١٤٤٠ه؛ ذكرت وكيله المدعي عليها بان ما ذكره وكيل المدعيه من ان المباشر للعقد (...) غير صحيح وانما الذي باشر العقد هو (...) وهو متوفي كما ذكرت بان مديره الشركه خارج المملكه وطلبت مهله اضافيه لحضوره ثم عقب وكيل المدعيه بانه قد ارفق كافه مستنداته وان ما ذكرته وكيله المدعي عليها يعتبر مماطله ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بضروره حضور مدير الشركه في الجلسه القادمه. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوي وفيها احضرت المدعي عليها (...)، رخصه اقامه رقم: (...) وقررت انه هو المباشر للعقد محل الدعوي، فيما صادق المدعي وكاله علي ذلك من انه كان يتعامل معه، وبسؤال المباشر للعقد عن عدد المعدات قرر انها ثلاث معدات، اثنتان تعود للمدعيه وهي عباره عن عدد: ٢قلاب، ومعده واحده عباره عن شيول يعود ل(...)، فعقب المدعي بان ما ذكره المباشر للعقد صحيح الا ان الشيول يعود الي موكلته وبينته علي ذلك العقد وكافه البينات المرفقه بالملف، وبسؤال المباشر للعقد عن مدي احتجاز البلديه للمعدات من قبل بلديه (...) قرر ان ذلك حصل ولكنه لا يعلم بشكل جازم عن سبب الاحتجاز، وبسؤال المدعي عن الخمس معدات الوارده في بعض افادات البلديه اجاب بان الذي يخص موكلته ثلاث معدات منها فقط وان معدتين تعود لمؤسسه (...) وانه قد اخذ عليها حكما من هذه المحكمه وقدم نسخه منه جري تزويد المدعي عليها وكاله بنسخه منها، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يضيفان قرر المدعي الاكتفاء فيما طلبت المدعي عليها وكاله مهله للاطلاع والرد، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والتحقق مما اوردته محكمه الاستيناف من ملحوظات، وحيث ثبت للدايره قيام علاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي؛ بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وحيث اقر المباشر للعقد الذي احضرته المدعي عليها بجلسه هذا اليوم باستيجار ثلاث معدات، والاقرار حجه يجب العمل بمقتضاها شرعا، ولا ينال من ذلك ان معده منها يدعي انها لا تعود للمدعيه علي اعتبار انه دفع مرسل دونما بينات، وان المدعي يتمسك بالعقد المثبت فيه ثلاث معدات، وكذا كافه البينات الاخري المرفقه بطي الدعوي، وحيث ان طرفي النزاع يربطهما عقد واحد مؤرخ في ١/٢/٢٠١٦م، والمتضمن ايجار المدعي عليها ثلاث معدات لا كما تزعم المدعي عليها، في حين لم تثبت المدعي عليها صحه دفعها، وحيث ثبت للدايره احتجاز المعدات محل الدعوي من قبل بلديه (...)، وهو ما اقر به المباشر للعقد في جلسه هذا اليوم، وحيث ثبت ان الحجز كان بتاريخ سريان العقد محل الدعوي وهي تحت يد المدعي عليها، بسبب مخالفتها المتمثله في رمي الدمارات في مناطق غير مسموح فيها شرق (...) ب(...)، بموجب خطاب رقم: (...) في ٧/٧/١٤٣٧ه المرفق بطي الدعوي، وهو تقصيرها الذي يجب ان تضمنه، وحيث ثبت تعهد المدعي عليها من خلال مندوبها لدي البلديه وفق ما هو مرفق بطي الدعوي، ولم تف بما تعهدت به، ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعي عليها من ان ذلك لا يعدو ان يكون مجرد مسوده، علي اعتبار ان ذلك من اجراءات البلديه الخاصه بها، ولا تدخل للمدعيه في ذلك، وعليه ولقوله – صلي ﷲ عليه وسلم – (لا ضرر ولا ضرار)، فقد احتسبت الدايره للمدعيه القيمه الايجاريه وقدرها: (١٧,٥٠٠) لكل معده وفق العقد، وفق ما ثبت لها مستنديا من تاريخ احتجاز المعدات محل الدعوي، وحتي الافراج عنها من قبل المدعيه، مده سته اشهر ويومان، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه وكاله من ان الافراج بيد المدعيه كونها المالكه؛ حيث ان ذلك من قبيل القاعده الفقهيه التي تنص علي ان من يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع بالمطالبه ان نوي، وكان حري بالمدعي عليها وقد تعهدت لدي البلديه ان تقوم باستيفاء الغرامات، وتعمل علي اخراج المعدات، وهو تفريطها والمفرط اولي بالخساره، وعن مدي وجود خمس معدات فقد اثبتت المدعيه ان المعدات التي تخصها ثلاث معدات بموجب العقد المذيل بختم الطرفين، وان المعدات الاخري لمؤسسه اخري وانه قد صدر حكم لصالحها وارفق نسخه منه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (٣١٨.٥٠٠) ثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه ريال. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٢٦١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٨/٢٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٠٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٢٢.٥٠٠) ريال قيمه ايجار عدد (٣) معدات بالسايق. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٣٤٣١ لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) هويه وطنيه (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١٨.٥٠٠) ثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)