moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439194434 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: ان لموكلي في ذمه (...)، سعودي الجنسيه هويه رقم (...)، مبلغ قدره (400000) اربع ميه الف ريال سعودي -حاله-؛ لقاء وديعه، وقد احالني المذكور - انفا - بتاريخ 1436/08/16ه الموافق 2015/06/03م، علي والدته المدعي عليها ؛ اذ للمحيل في ذمه المحال عليها مبلغ قدره (270000) ميتان وسبعون الفا ريال سعودي -حاله-، واطلب الزام المدعي عليها بمبلغ الوديعه الذي احال فيه المدين/ (...) موكله للمدعي عليها وقدره (270000) ميتان وسبعون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (54000) اربعه وخمسون الفا ريال، فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، وفي سبيل نظر الدعوي فقد حددت الدايره جلسه 14/10/1443ه، وفيها حضرت وكيله المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وافهمت الدايره وكيله المدعي بتقديم الحكم الصادر من الدايره الثامنه والعشرون من المحكمه العامه بالرياض بعدم الاختصاص، وباطلاع الدايره عليه قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث ان المبلغ المطالب به ناشي عن عقد غير تجاري يتعلق بمبلغ وديعه قام المدعي بتحويله لفهد السريح، والذي يدعي المدعي انه قام بتحويله للمدعي عليها ويطلب المدعي الزامه بمبلغ الحواله، والدعوي بهذا الوصف علي عقد غير تجاري، ومرفوعه من فرد بمبلغ لا يزيد عن (500.000) ريال؛ وبالتالي فان التعامل بينهما لا يعد تعاملا تجاريا، يؤكد ذلك ما جاء في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي حددت اختصاص المحاكم التجاريه وفيها:. 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن (100.000) ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه (وتم زيادتها لمبلغ (500.00 ريال))، وبما ان العقد الذي يدعيه المدعي محل الدعوي لا يمكن ان يوصف بانه تجاري اصلي او تبعي بل عمل مدني؛ الامر الذي تنحسر معه ولايه القضاء التجاري عن نظر هذه الدعوي، وتنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامه وفقا لنظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، (...) الجنسيه، اقامه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق.