tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530625725 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-01-03 date_hijri=1445-06-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:42c93482-fc51-4bd0-99a0-58841d478168 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣٢٣٠٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: بانه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٥ه سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للعطور) ضد (مؤسسه (...) للتجاره) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٢١٥٥٧٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه والمنظوره لدي (الرابعه عشر) بشان المطالبه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ((عود (...))، من مؤسسه (...) للعطور الي مؤسسه (...) للتجاره، بموجب فواتير شراء) بثمن اجمالي قدره (٩٧,١٧٥) سبعه وتسعون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للعطور سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٧,١٧٥) سبعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال) وقد تضرر بسبب هذه القضيه بالاتي: مماطله المدعي عليه في سداد المبلغ المستحق بذمته مما ادي الي (لجوء المدعي الي مكتب محاماه للحصول علي حقه ودفع مبلغ اتعاب محاماه لرفع دعوي علي المدعي عليه)،وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اتعاب محاماه وتاريخ١٤٤٥/٠٣/١٣ه ٢- صك حكم برقم (٤٥٣٠٢١١٠١٣) تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٣ . وفي الجلسه بتاريخ: ١٤٤٥/٠٦/٢٠ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/(...) بموجب الوكاله رقم (...)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره هذا نصها: مذكره الرد علي الدعوي لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للعطور) ضد (مؤسسه (...) للتجاره) وقيدت الدعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٢١٥٥٧٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه ونظرت لدي الدايره (الرابعه عشر) وموضوعها (قامت مؤسسه (...) للتجاره بالشراء من مؤسسه (...) للعطور، ما هو عباره عن عود هندي بمبلغ اجمالي(٩٧,١٧٦)، الفاتوره الاولي (عود (...))، رقم الفاتوره (POS – ١٢٧٤)، بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، بمبلغ (٦٤٤٠٠)، مرفق(١)، والفاتوره الثانيه (عود (...)) بالفاتوره رقم (POS – ١٢٨١)، بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٣م، بمبلغ (٣٢٧٧٥,٣٢٤١)،مرفق(٢) ، ليكون اجمالي مبلغ الفاتورتين مبلغ (٩٧,١٧٦)، سبعه وتسعون الف ومايه وسته وسبعون ريال، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المطالب به رغم مطالبتهم بذلك مرارا وتكرارا ،لكن دون جدوي)، وقد انتهت القضيه بالحكم لصالح المدعي واكتسب الحكم القطعيه ونص الحكم (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للعطور سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٧,١٧٥,٠٠) سبعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال) ، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بالاتي: مماطله المدعي عليه في سداد المبلغ المستحق بذمته مما حدا بالمدعي الي الشكايه وتوكيل محامي للحصول علي حقه ودفع مبلغ اتعاب محاماه لرفع دعوي علي المدعي عليه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. والدليل علي المماطله يوجد بين المدعي والمدعي عليه رسايل صوتيه عبر برنامج الواتس اب جاء في رسالته الصوتيه ما نصه هلا يا شيخ (...) ما قدر عندي سفر وشريين اشياء كثيره تونا شريين مكينه من (...) فامامك خيارين يا تصبر علي يا نرجع. اللي تبيه)، والمقطع الثاني ما نصه هلا (...) شلونك عساك طيب من حكم بماله ما ظلم لكن الي بيني وبينك كبير جدا وانا والحمد لله وجهي يفك رقاب وتحت لي محامي الله يسامحك بضاعتك عندي تعال استلمها والا ارفع قضيه وشوف الطريقه اللي تبي ..... هذا نص ما جاء بالرسايل الصوتيه فقد احوجنا صراحه للشكايه ورفض السداد وهذا مماطله من المدعي عليه مع قدرته علي السداد ومطل الغني ظلم وجاء في فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في الاختيارات ما نصه ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد . وسيل شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله عمن عليه دين فلم يوفه حتي طولب به عند الحاكم وغيره، وغرم اجره الرحله، هل الغرم علي المدين ام لا ؟ فاجاب: الحمد لله، اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطله حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد وبناء عليه اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. كما قدم عن طريق النظام عقد الاتعاب المبرم بين الطرفين. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره هذا نصها: اولا: بين موكلي والمدعي عليه معاملات ماليه مستمره ولم يثبت ان موكلي ماطله او تاخر عليه في السداد، وسبب الاختلاف في الصفقه محل القضيه ما ذكرناه في القضيه الاصليه ان المدعي غرر بموكلي حيث ذكر له ان ثمن العود في السوق ١٢ او ١٣ الف ريال، وانه خفض له الي ٧٠٠٠ ريال، ثم تبين لموكلي انه لا يساوي اكثر من ٥٠٠٠ ريال، ومن ثم قام موكلي بطلب ارجاع البضاعه محل الدعوي، ثم اكد للمدعي هذا الطلب بعد رفعه للدعوي وذلك في رساله عبر تطبيق واتساب ونصها: (بلغ محاميكم، يجي يستلم العود كما اخبرناكم سابقا برغبتنا باعادته)، كما ان جوده البضاعه ليست كما كان متفق عليه مع المدعي. وقد اقام موكلي دعوي لفسخ العقد تم رفعها اولا في منصه تراضي برقم ٤٥٠٥٠٧٥٥٠٨ وتاريخ ٢٩-٥-١٤٤٥ وما زالت قيد الصلح. ثانيا: لا يخفي مقامكم ان الاصل في القضاء مجانيه التقاضي وهذه الدعوي لا يلزم لها توكيل محامي، كما انه لم يثبت مماطله موكلي او امتناعه بل ان موكلي بمجرد الحكم للمدي قام بتحويل المبلغ مع انه تقدم ضده بدعوي فسخ لكنه لم يؤخر المبلغ وانتظر حتي يتم البت في دعوي الفسخ المقامه. نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (١٠.٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال يمثل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٢١٥٥٧٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه والمنظوره لدي (الرابعه عشر)، والتي انتهت الدايره فيها الي: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: مؤسسه (...) للعطور، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٩٧.١٧٥.٠٠) سبعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين).
وحيث قدم وكيل المدعي عليه مذكرته التي تضمنت دفعه بان موكله علي علاقه مستمره مع المدعي ولم يسبق مماطلته من قبل موكله، كما دفع بان البضاعه محل الدعوي الاصليه تبين لموكله اختلاف ثمنها عن السوق مما يعتبر تغريرا بموكله، كما دفع بمجانيه القضاء.
وحيث قدم وكيل المدعي البينه والمتمثله في: صك الحكم وعقد الاتعاب المرفق.
وبدراسه الدايره لما تقدم لم يظهر لها صحه دفوع وكيل المدعي عليه فالبيع ثابت بموجب الحكم الاصلي ولم يقدم وكيل المدعي عليه ما يدل علي التغرير.
ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعي عليه قد الجا المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطل في سداده المدعي عليه، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، وحيث قدمت وكيله المدعيه عقد الاتعاب المرفق، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
وافهمت الدايره الحضور ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بصفته مؤسسه (...) للعطور، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٩.٧١٧.٥٠) تسعه الاف وسبعمايه وسبعه عشر ريال وخمسون هلله ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.