moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢١٣٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للمفروشات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٤/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠٤٢/٠٧/٣٠م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عزل (...)، هويه رقم (...). بناء علي مسوغات العزل الاتيه: عدم قيامه باعمال الاداره وتغيبه عن العمل بتاريخ (٢٠٢٢-١٠-٢٦).، و اساءه باستخدام صلاحيته ويرفض تجديد الترخيص الاستثماري للمنشاه برقم (...) للاضرار بالشركاء بتاريخ (٢٠٢٣-٠١-١٢).، و استخدام اموال الشركه لمصلحته الخاصه بتاريخ (٢٠٢٢-٠٩-٠٥). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: (...) هويه رقم (...)، و(...) هويه رقم (...)، وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء (٦٠%) من اداره الشركه محل الدعوي)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بعزل (...)، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٣/١١/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠١/١٢/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعيين بموجب الوكاله رقم (...) و (...)، كما حضر وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، تشير الدايره بانها فتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد في نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه من التحقق من المسايل الاوليه ثم سالت الدايره وكيل المدعيين هل تم اللجوء الي المصالحه واخطار المدعي عليها فاجاب قايلا بانه تم اللجوء الي المصالحه وارفق في المحادثه مذكره تضمنت (ن المدعيين والمدعي عليه شركاء في شركه (...) للمفروشات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...) وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي مقسم الي (٥٠٠) حصه نقديه متساويه القيمه وقيمه كل حصه (١٠٠٠) ريال تم توزعيها علي الشركاء بالشكل التالي: (المدعي عليه (...) مدير عام – عدد الحصص ٢٠٠- قيمه الحصه ١٠٠٠ باجمالي ٢٠٠٠٠٠ ريال – بنسبه ٤٠%) (المدعي الاول (...) مدير – عدد الحصص ١٥٠ – قيمه الحصه ١٠٠٠ باجمالي ١٥٠٠٠٠ ريال – بنسبه ٣٠%) (المدعي الثاني (...) مدير تنفيذ – عدد الحصص ١٥٠- قيمه الحصه ١٠٠٠ باجمالي ١٥٠٠٠٠ ريال – بنسبه ٣٠%) ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%) وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م، ومدتها ٩٩ سنه ميلاديه. وان المدعي عليه مدير عام الشركه بموجب عقد التاسيس الشرط الحادي عشر وان مبررات طلب العزل كالتالي: عدم قيامه باعمال الاداره وتغيبه عن العمل بشكل دايم حيث ان المدعي عليه يدير الشركه بعقليه المتستر ولا يريد تحمل اي مسؤوليه او قيامه بمهامه المكلف بها علما ان الشراكه تاسست بالافصاح عن تصحيح مخالفه التستر التجاري للجهات الرسميه. اساءه باستخدام صلاحياته ويرفض تجديد الترخيص الاستثماري للمنشاه برقم (...) وتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢٢م المنتهي بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٣م للاضرار بالشركاء فلم يتم تجديد هويه المقيم للشركاء المدعيين فضلا عن تعطل مصالح الشركه وتعرضها للمساله النظاميه، اضافه لتفرده بالتحكم بمعرفات الشركه التي تخولها ممارسه اعمالها عبر الخدمات الالكترونيه الحكوميه مما عطل عمل الشركه في تحصيل حقوقها والوفاء بالتزاماتها. استخدام اموال الشركه لمصلحته الخاصه بالسحب من رصيدها. رفض المدعي عليه توظيف وتسجيل موظفين سعوديين مما ترتب عليه ندم التمكن من اصدار شهاده التامينات وشهاده السعوده، وبالمقابل عين زوجته كموظفه في الشركه دون ان تقوم باي عمل او حضور للشركه وهذا مخالف للنظام. خالف المدعي عليه الماده (١٦٧) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه والنصوص عليها في الشرط الخامس عشر من عقد التاسيس (السنه الماليه) الفقره (٢) والتي تلزمه بان يعد عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح ولك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه وقد انقضت السنه الماليه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م (حسب ما نصت الفقره ١ من ذات الشرط) كما ان الشرط الحادي عشر من عقد التاسيس (اداره الشركه) بين انه – عزل المدير: يجوز للشركاء عزل المدير المعين بعقد الشركه دون اخلال بحقه في التعويض اذا وقع العزل بغير مبرر مقبول او في وقت غير لايق، وهذا ما نص عليه نظام الشركات المشار اليه اعلاه الماده (١٦٤). وعليه ولان عدد الشركاء في الشركه ثلاثه ويملك المدعيين طالبي العزل ٦٠% من اجمالي الحصص لكل منهم ٣٠%. ولما سبق ذكره نلتمس من الدايره الموقره الحكم بعزل المدعي عليه (...)، هويه رقم (...) من اداره شركه (...) للمفروشات سجل تجاري رقم (...) وبعرضها علي وكيله المدعي عليه طلبت مهله للرد وافهمتها الدايره بتقديم ردها خلال خمسه ايام كما افهمت الدايره وكيل المدعيين بارفاق رده علي المذكره الجوابيه خلال خمسه ايام لاحقه فاستعد الطرفين وعليه رفعت الجلسه، وفي ٠٥/١٢/١٤٤٤ قدمت وكيله المدعي عليه مذكره نصها: اولا الرد الشكلي: - وفقا للماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه وحسب ما جاء بالماده ٦٩ من اللايحه التنفيذيه من ذات النظام علي وجوب اخطار المدعي للمدعي عليه قبل رفع الدعوي، فالمدعين لم يقوموا باخطار موكلي بهذه الدعوي وبهذا خالفوا نص الماده النظاميه، - اصحاب الفضيله الشركه التي بين موكلي والمدعين هي شركه ذات مسؤوليه محدوده ونص النظام حسب الماده ١٦٥ من نظام الشركات علي انه لابد من انعقاد اجتماع للجمعيه العموميه ما بين الشركاء يتم بها مناقشه جميع ما يخص الشركه والشركاء، وهذا لم يحصل حيث انهم فورا رفعوا دعوي دون عقد اجتماع واصدار قرار بين الشركاء، - كيديه الدعوي حيث ان المدعين يهدفون من دعواهم الاضرار بموكلي دون وجه حق, كذلك تتضح كيديه الدعوي بعدم صحتها لعدم البينه, فمقتضي دعوي المدعيين هو الحاق الضرر بموكلي حيث انهم لم يقدموا بينه معتبره شرعا ونظاما وانما كلام مرسل وتهم لا صحه لها, كذلك وجود تناقضات عديده بدعواهم، - عدم ارفاق ما يثبت المصالحه. ثانيا الرد الموضوعي: - ما جاء في دعوي المدعين من تاريخ انشاء الشركه وراس المال والشركاء فهذا صحيح وما عدا ذلك غير صحيح وسافصل ردي علي ذلك بعده نقاط: - اصحاب الفضيله جاء في اسباب المدعين في دعواهم ان موكلي لا يقم باعماله الاداريه وانه متغيب عن العمل بشكل دايم, وهناك تناقض حيث انهم ابتدا ذكروا انه متغيب بتاريخ (٢٠٢٢-١٠-٢٦) ثم ذكروا انه متغيب بشكل دايم, وهذا كله غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان موكلي لم ينقطع عن العمل منذ تاسيس الشركه ويقوم باعماله، ثم عقب وكيل المدعي في ٢٢/١٢/١٤٤٤ بمذكره جاء فيها ما يلي: اولا: فيما يخص الدفوع الشكليه: تم اقامه الدعوي بالطلب رقم ٤٤٥٥٧٨٦٧٩٧ وتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٢٣م وتم اللجوء للصلح والذي يقوم مقام الاخطار بحسب المعمول به وصدر تقرير تعذر الصلح برقم ٤٤١١٠٣٨٢٠٣-٠١ وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤ه (مرفق) ولا صحه لما دفع به المدعي عليه بخصوص انعقاد الجمعيه العموميه فهو لم يذكر الفقره المستند عليها ولا وجه الاستشهاد بها. ثانيا: فيما يخص الدفوع الموضوعيه: ١- اقر المدعي عليه بتغيبه عن العمل ووغير صحيح ولا يقبل منه ما دفع به انه يتعذر عليه الوصول لمقر العمل بسبب الاعمال الخاصه ببلديه الرياض فالاعمال لم تعيق الوصول للمقر، واما بخصوص قيامه باعماله الاداره فغير صحيح ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت ذلك. ٢- زعم المدعي عليه وجود اتفاق مع الشركاء المدعيان انهم يتحملون – مع عدم وضوح وصف يتحملون والمقصود به هل المقصود ماليا ام نظاميا - تجديد الترخيص الاستثماري وهذا غير صحيح ونطالبه بتقديم ما يثبت هذا الاتفاق، كما انه لا صحه لقوله ودفعه ان التجديد للترخيص الاستثماري يكون علي الشريك الاجنبي، واما ما اثاره بخصوص ان المعرفات مع المدعي (...) وهو المسؤول عن كل التعاملات الحكوميه وانه لا يعلم عن البريد المرسل من وزاره الاستثمار فغير صحيح ويناقض دفوعه بقيامه باعماله مدير الذي يفترض به العلم بهذا كله. ٣-اقر المدعي عليه بسحب واستخدام مبالغ الشركه وتوقيعه علي عليها ودفع بوجود اتفاق مع الشركاء وهذا الدفع غير صحيح ولا يوجد اتفاق كما ان المدعي عليه لم يبين وجه صرف تلك المبالغ، وما ذكره المدعي عليه من ان المدعي (...) استخدم اموال الشركه فغير صحيح وانه استحوذ علي سياره تابعه للشركه فغير صحيح وغايه المدعي عليه هو تشتيت الدعوي. ٤-اقر المدعي عليه بتوظيف زوجته في الشركه واقر انه طلب منها عدم الحضور ودفع ان سبب عدم حضورها هو عدم تهييه المكان وهذا غير صحيح والصحيح انها عامله صوريه ولا تقم باي عمل للشركه لا من قريب ولا من بعيد. اصحاب الفضيله ان رد المدعي عليه وما صاحبه من اقرارات ودفوع غير وجيهه ولا مثبته يؤكد ان المدعي عليه مقصر ومهمل في اداره الشركه وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بعزل المدعي عليه من اداره الشركه، وفي جلسه ١٣/٠١/١٤٤٥: حضر وكيل المدعين كما حضرت وكيله المدعي عليه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٢٠/٠١/١٤٤٥ه: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه ثم قرر الاطراف الاكتفاء وبعد الدراسه والتامل رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت هذه الدعوي بين شركاء في شركه ذات مسؤوليه محدوده، والمنازعه الماثله تتعلق باحكام نظام الشركات، لذا فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقد لهذه المحكمه وفقا للماده (١٦ / ٤) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان المدعيين يطلبان عزل المدعي عليه من اداره شركه (...) للمفروشات ذات المسؤوليه سجل تجاري رقم (...)، وبما ان هذا الاجراء الذي يطالب به المدعون لابد ان يكون خاضعا للانظمه الحاكمه للشركات وفق ماتم التعاقد عليه بين الشركاء اذ ان العقد هو المرجع في حال الخلاف مالم يخالف الشرع وقد نصت الفقره (١) من الماده (١٧٢) من نظام الشركات علي انه (يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بما في ذلك زياده راس مالها او تخفيضه بموافقه شريك او اكثر يمثلون (ثلاثه ارباع) راس المال علي الاقل، ما لم ينص عقد التاسيس علي نسبه اكبر) وقد نص عقد الشركه المبرم بينهم في الماده (١٤) علي انه (يجوز تعديل عقد الشركه بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل)، وبما ان مطالبه المدعون بعزل المدعي عليه عن الاداره يعد من قبيل تعديل عقد الشركه الذي يلزم منه موافقه من يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل ولم تتحقق لكون المدعيين لم تصل حصصم الي النسبه المنصوص عليها اذ ان حصصهم تشكل نسبه ٦٠% من راس المال، وبما ان الماده (١١)من عقد الشركه نص علي ان اداره الشركه تتكون (١-(...)٢- (...) ٣- (...) وتكون لهم كافه السلطات والصلاحيات اللازمه لاداره الشركه وفتح الفروع داخل المملكه وخارجها والتوقيع علي كافه الوثايق والمستندات المتعلقه بذلك....) وعليه فان الاداره حق متاح للاطراف حسب مانص عليه عقد تاسيس الشركه وليس احدهم اولي بالاداره من الاخر اذ مقتضي عزل المدعي عليه انفراد المدعيين بالاداره وهذا مخالف لعقد التاسيس والاتفاق المبرم بينهم، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: «المسلمون علي شروطهم»فانه لايحق للمدعيين المطالبه بمخالفه بنود العقد المتفق عليها بنهم الا اذا وجد سبب موجب للعزل ولم يقدم المدعيين سبب يصح معه عزل المدعي عليه لاسيما ان المدعيين مديران في الشركه ولهم كافه الصلاحيات؛ مماتنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.