tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 437305368 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-05-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:56c59d7b-7176-4b99-bbb0-4a8bdab35976 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٥٥٧٨ لعام ١٤٣٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي بتاريخ (٣٠/٥/١٤٤٣ه) ان موكلته تقدمت باعتراضها علي قرار قبول تسجيل العلامه:(...) برقم:(...) علي الفيه ٣٠ امام اداره العلامات فرفضت الاداره الاعتراض بتاريخ (٤/٥/١٤٤٣ه) وقبلت تسجيل العلامه، لعدم تقديم وكاله تخول المعترض حق الاعتراض، وطلب وكيل المدعيه الغاء قرار اللجنه ورفض تسجيل العلامه محل الاعتراض معللا ذلك بان موكلته من الشركات العريقه في العالم ولها نشاطات تجاريه متعدده، كما ان العلامه محل الطعن قد استخدمت العناصر الاساسيه والجوهريه لعلامه موكلتي، كما ان المدعيه هي من ابتكرت استخدام العددين ٧ و١١ في علامتها والعلامه محل الطعن استخدمت نفس الطريقه ولكن غيرت الرقم ٧ الي ١٠، وهذا التغيير لا يضفي اي صفه ابتكاريه، كما ان العبره للتمييز بين العلامتين هي اوجه التشابه لا الاختلاف، سيما وقد جاءت علي ذات الفيه، كما ان التسجيل جاء مخالفا للنظام والذي منع تسجيل العلامات المتشابهه.
فاستمهلت ممثله المدعي عليها لتقديم جوابها عن الدعوي فلم تقدم جوابها.
وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه(...)، وحضرت ممثله المدعي عليها (...)، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء القرار الصادر برفض قبول اعتراضه.
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات -مصدره القرار محل الدعوي- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الماده (١٥) ونصها:(١- تفصل الجهه المختصه في الاعتراض المحال اليها، بعد الاستماع الي المعترض وطالب التسجيل او الي احدهما، اذا اقتضي الامر.
٢ - تصدر الجهه المختصه قرارا بقبول التسجيل او برفضه، وفي حاله القبول يجوز ان تقرر ما تراه لازما من القيود.
٣ - ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك)، وبما ان الثابت ان قرار الجهه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (٤/٥ /١٤٤٣ه) مما يعني انقضاء المده النظاميه بتاريخ (٤/٦/١٤٤٣ه)، وبما ان المدعيه قيدت دعواها بتاريخ (٣٠/٥/١٤٤٣ه) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا.
واما عن موضوع الدعوي، وبما ان اللجنه اسست قرارها برفض اعتراض المدعيه وقبول تسجيل العلامه المعترض عليها لان المعترض لم يقدم وكاله تخوله حق الاعتراض، وبما ان هذا السبب كاف لتاييد القرار، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم طعنا صحيحا علي السبب الذي بنت عليه الاداره قرارها، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.