tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / banking_supervision

تعديل المادة 13/2 من نظام مراقبة البنوك لعام 1386هـ

ncar · law · processed · 8 chunks

date_gregorian=1971-03-03 date_hijri=1391-01-06 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:1135 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من نظام مراقبة البنوك لعام 1386هـ . entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/5 entity=document_number:م/5 entity=keyword:مراقبة entity=keyword:بنوك entity=keyword:بنك entity=keyword:مصرف entity=keyword:مراقبة البنوك entity=keyword:الأعمال المصرفية entity=keyword:البنك الوطني entity=keyword:البنك الأجنبي entity=keyword:رأس مال entity=agency:وزارة المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:5 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=banking_supervision validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

المرقم : - م / ٢ -
التاريخ : - ١٣٩١/١/٦

بعون الله تعالي :
نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

بعد الاطلاع علي المادتين (۱۹) و (۲۰) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (۳۸) في ١٣٧٧/١٠/٢٢ ه
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم ( م / ٥ ) في ١٣٨٦/٢/٢٢ ه ، القاضي بالموافقه
علي نظام مراقبه البنوك .
وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ١١٣٥) وتاريخ ١٣٩٠/١٢/٢١ ه

رسمنا بما هو ات:

اولا : - تعدل الفقره الثانيه من الماده (۱۳) من نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم
الملكي رقم م/ ٥ في ١٣٨٦/٢/٢٢ ه ، بحيث يصبح نصها كالاتي :
يحظر علي اي بنك ان يدفع ارباحا او ان يحول اي جزء من ارباحه الي الخارج
الا بعد استهلاك جميع مصروفات التاسيس وايه خساره يتكبدها وبعد اقتطاع
ما لا يقل عن ١٠٪ من قيمه المصروفات الراسماليه الي ان يتم استهلاك جميع هذه
المصروفات

ثانيا: علي نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الماليه والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا منه

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه القيمه السوريه
الفنانه العامه المجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
الرقم .
التاريخ .
التوابع .
قرار - رقم ۱۱۲۵ تاریخ ٢١ ١٣١٠/١٧ه ..

بعد اطلاعه علي المعالمه المرافقه لهذا الوارده من ديوان الرياسه برقم ٧٧٧٤ في ١٣٨٩/٤/٢٢ه بشان
استفسار سمو وزير الماليه والاقتصاد الوطني عن استهلاك المصروفات الراسماليه طبقا للماده (۱۳) من
نظام مراقبه البنوك . وطلب سوه تعديل الماده المشار اليها اعلاه بما يفيد منع البنوك من وضع ايه ارباح
او تحویل اي جزء منها الي الخان الا بعد استهلاك جميع مصروفات التاسيس وايه خساير يتكبدها وبعد اقتطاع
مالا يقل عن ١٠ من قيمه السروفات الراسماليه الي ان يتم استهلاك جميع هذه المصروفات .

وبعد اطلاعه علي مذكره شعبه المستشارين رقم ٢٩٦ في ٨٩/٥/٢٦ه المتضمنه توعيتها بتعديل الماده (۱۳)
من نظام مراقبه البنوك التي تنص الفقره الثانيه من الماده المذكوره التي نصها ( يحظر علي اي بنك ان يدفع
ارباحا او ان يحول اي جزء من ارباحه الي الخارج الا بعد ان يستهلك جميع المصروفات الراسماليه ، بما في
در - مصروفات التاسيس وايه خساير تكبدها ) .

لقد سارت هذه الفقره بين مصروفات التاسيس وهي تلك التي تنفقها الشركه او البنك اثناء فتره التاسيس، اي
قبل ان تبدا مزاوله نشاطها ، وبين المساريف الراسماليه وهي ما يكون لدي البنك من عقارات وخزاين حديديه
و موجودات ثابته ، فاوجهت الا يشرع اي بنك ما في توزيع اي من الارباح الا بعد ان تستهلك جميع تلك
المصروفات اي مصروفات التاسيس والمصروفات الراسماليه

ان وجوب استهلاك مساريف التاسيس قبل توزيع اربات امر متفق عليه في جميع الانظمه لانه بمجرد صرفها تحصل
الجهه التي قامت بالصرف علي الفايده المقصوده ويصبح من غير السكن استعاده ما صرف او التنازل عنه
بكامل قيمته ، وهذا يعكس المصاريف الراسماليه ، ومن اجل ذلك بانه لا يتم اعاده استقطاع تلك المصاريف
دفعه واحده، وانما تقسط علي عده سنوات بان يستهلك منها كل سنه نسبه معقوله ، ومن ثم توزع الارباح اي بعد
استهلاك هذه النسبه
.

وحيث ان صراحه الماده (١٢) من تمام مراقبه البنوك تحول دون الاخذ بقاعده الاستهلاك الجزيي للمصاريف
الراساليه ، وذلك مخالف لما ورد في الاصال التحضيريه لذلك النظام كما اشار اليه سمو وزير الماليه في
خطابه الموجه للمقام السامي رقم ۸۳۰ في ۱۳۸۹/۱/۱۳ه . فان الشعبه تتفق مع وجهه نظر سمو وزير الماليه
من حيث وجوب تعديل في الماده ( ۱۳ ) من تمام مراقبه البنوك ، لكي تسمح بعد الموافقه علي التعديل
المطلوب باستهلاك المصاريف الراسماليه بنسبه سنويه لا تقل من ١٠ ٪ من قيمه المصروفات .

ولذا فان الشعبه توصي بان تعدل الفقره الثانيه من الماده ( ۱۳ ) من نظام مراقبه البنوك بحيث يصبح نصها
كالاتي ... ( يحظر علي اي بنته ان يدفع ارباحا او ان يدول اي جزء من ارباحه الي الخان الا بعد
استهلاك جميع مصروفات التاسيس وايه خساره يتكبدها ، وبعد اقتطاع مالا يقل عن ١٠ ٪ من قيمه المصروفات
الراسماليه الي ان يتم استهلاكن جميع هذه المصروفات ) .

وبعد اطلاعه علي توصيه لجنه الانظمه رقم ٧٩ في ١٣٨٩/٨/٢٤ه...

1- ا ( يقرر ما يلي ) )

تعدل الفقره الثانيه من الماده ( ۱۳ ) من نظام مراقبه البنوك بحيث يصبح نصها كالاتي :-

بسم الله الرحمن الرحيم

الملك العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء

الرقم
التاريخ
التوابع

( يحظر علي اي بنك ان يدفع ارباحا او ان يحول اي جزء من ارباحه الي الخارج الا بعد
استهلاك جميع مصروفات التاسيس وايه خساره يتكبدها وبعد اقتطاع مالا يقل عن ١٠ لا من
قيمه المصروفات السراسماليه الي ان يتم استهلاك جميع هذه المصروفات )
-٢ وقد نظم مشروع مرسوم المحكي لذلك صورته مرافقه لهذا
ولمان كرحرر . ،،

النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات