tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530043488 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1442-10-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:53 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/53 entity=document_number:437157789 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471092829 لعام 1444ه 
 
المدعي:
فهد عليان سليمان الردادي 
المدعي عليه:
اشرف بكر علوي بصاص
الوقايع:
الاسباب:
وبما ان البحث في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان دعوي المدعي منحصره في بيع حصص المدعي عليه لاستيفاء الدين الثابت بموجب الحكم المشار اليه اعلاه، وهي متعلقه بسلطه التنفيذ الجبري والاشراف عليه، وهذا مما يختص به قضاء التنفيذ، وفق نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/53) بتاريخ 13/08/1433ه الذي نص في مادته الثانيه انه يختص قاضي التنفيذ بسلطه التنفيذ الجبري والاشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من ماموري التنفيذ، وتتبع امامه الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ما لم ينص هذا النظام علي خلاف ذلك. ، كما نصت الماده الثالثه من ذات النظام علي اختصاص قاضي التنفيذ باصدار القرارات والاوامر المتعلقه بالتنفيذ، وله الامر بالاستعانه بالشرطه او القوه المختصه، وكذلك الامر بالمنع من السفر ورفعه، والامر بالحبس والافراج، والامر بالافصاح عن الاصول، والنظر في دعوي الاعسار. كما قد جاء في كتاب وكيل الوزاره للتنفيذ ما نصه: اختصاص قضاء التنفيذ بالتنفيذ علي اموال الشريك المتضامن اذا لم يجد اموالا تكفي للوفاء بدين الشركه التضامنيه، ولا يشترط اقامه دعوي جديده لدي المحكمه المختصه لطلب التنفيذ علي الشريك المتضامن استنادا الي نظام الشركات ولان حصص المدين داخله في امواله واصوله، وقاضي التنفيذ هو المختص في استيفاء هذه الاموال؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471092829 لعام 1444ه 
 
المدعي:
فهد عليان سليمان الردادي 
المدعي عليه:
اشرف بكر علوي بصاص
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي بيع حصص المدعي عليه لاستيفاء الدين الثابت، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 29/11/1444ه والقاضي: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 14/01/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، كما اطلعت علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي وحاصلها (اولا: مخالفه الحكم لنظام المحاكم التجاريه. اصحاب الفضيله نفعنا الله بعلمكم ان الدايره الموقره قد تعجلت في حكمها وما انتهت اليه من كون المحكمه التجاريه غير مختصه لنظر الدعوي حيث انه ووفقا لنظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 1441/08/14ه بالماده السادسه عشر الفقره 4 قد نص علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 4. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات) وحيث ان دعوي موكلي ناشيه عن تطبيق نظام الشركات فوفقا للماده المذكوره فان الاختصاص يتعقد لدي المحكمه التجاريه. ثانيا: خطا الدايره بتكييف الواقعه ووصفها بوصف غير سليم وكذلك خطاها في الاستناد بكتاب وكيل الوزاره للتنفيذ في حكمها. اصحاب الفضيله ان الدايره الموقره قد جانبت الصواب في تكييفها للواقعه ووصفها وقد خالفت فيه ما جاء بحيثيات الدعوي حيث ان دعوي المدعي (المستانف) هي مطالبه القضاء التجاري تطبيق احكام الماده الرابعه والثلاثون من نظام الشركات و نصها (مع مراعاه احكام نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله والانظمه الاخري ذات العلاقه للداين الشخصي للشريك او المساهم فضلا عن الحق اليه في الماده (الثالثه والثلاثين) من النظام ان يطلب من الجهه القضاييه المختصه ما ياتي: ا - بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضي حقه من حصيله بيعها و يكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص) وفقا لاحكام النظام وايضا الدعوي ضد شريك في شركه ذات مسؤوليه محدوده وليست كما جاء في كتاب وكيل الوزاره للتنفيذ والذي نص علي اختصاص قضاء التنفيذ بالتنفيذ علي اموال الشريك المتضامن اذا لم يجد اموالا تكفي للوفاء بدين الشركه التضامنيه. ولا يشترط اقامه دعوي جديده لدي المحكمه المختصه لطلب التنقيل علي الشريك المتضامن استنادا الي نظام الشركات ولان حصص المدين داخله في امواله واصوله، وقاضي التنفيذ هو المختص في استيفاء هذه الاموال. ولا يخفي علي فضيلتكم ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ذمتها الماليه مستقله عن ذمه الشريك وذلك استنادا علي الماده السادسه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات و حيث ان المدعي عليه (المستانف ضده) هو شريك في شركه ذات مسؤوليه محدوده وليست شركه تضامنيه وما جاء بتسبيب الدايره الموقره هو يختص بالشركه التضامنيه وهو مخالف للدعوي و مطالبتنا الحكم ببيع حصص المدعي عليه في شركه اشرف بكر بصاص و شركاؤه محاسبون و مراجعون قانونيون سجل تجاري (...) عملا باحكام الماده الرابعه والثلاثين من نظام الشركات. ثالثا: مخالفه الحكم لنظام الشركات. اصحاب الفضيله وفق ما جاء بنظام الشركات الصادر بتاريخ 1443/12/01ه وبالماده الرابعه والثلاثون الفقره (ا) والتي تنص علي (مع مراعاه احكام نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله والانظمه الاخري ذات العلاقه، للداين الشخصي للشريك او المساهم فضلا عن الحق المشار اليه في الماده (الثالثه والثلاثين) من النظام ان يطلب من الجهه القضاييه المختصه ما ياتي: ا- بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضي حقه من حصيله بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفقا لاحكام النظام) حيث ان الجهه القضاييه المختصه المذكوره بالماده هي المحكمه التجاريه وذلك استنادا علي الماده السادسه عشر الفقره 4 من نظام المحاكم التجاريه و لكون المدعي بهدف من دعواه لبيع حصص المدعي عليه بالشركه لاستحصال حقه الثابت في ذمه المدعي عليه بموجب حكم قضايي مؤيد من محكمه الاستيناف عليه يكون الحكم قد خالف نظام الشركات وخالف الماده الاولي من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه وفقا لما دل عليه الكتاب و السنه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مع الكتاب و السنه و تتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام) اصحاب الفضيله ولجميع ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: قبول الاعتراض المقدم شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما. ثانيا: قبول الاعتراض المقدم موضوعا والغاء الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بالرقم (4431000287) تاريخ 1444/11/29ه واعادته للدايره مصدره الحكم للنظر بالدعوي وفق المقتضي النظامي). واكد وكيل المدعي علي ما ورد في لايحه دعواه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي، وخصومه استيناف هذا الحكم، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف، سقط الحق فيه نظاما، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا، وحيث نصت الماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، وبما ان الحكم الماثل -محل الاستيناف- صادر في الاختصاص، ولما كان صدور نسخه الحكم بتاريخ 29/ 11 / 1444ه، وقدم اعتراضه بتاريخ 22/ 12/ 1444ه ؛ مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا ؛ فانه -والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.