tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

لائحة العمل الداخلي لمجلس الخدمة المدنية لعام 1398هـ

ncar · regulation · processed · 14 chunks

date_gregorian=1978-01-04 date_hijri=1398-01-25 document_type=regulation entity=document_number:9 entity=document_number:م/48 entity=keyword:مجلس entity=keyword:خدمة entity=keyword:عمل entity=keyword:لجنة entity=keyword:تحضيرية entity=keyword:أمين entity=keyword:اجتماع entity=keyword:أعضاء entity=keyword:ديوان entity=keyword:تقرير entity=keyword:قرارات entity=keyword:محضر entity=keyword:جلسات entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=keyword:داخلي entity=summary:تضمنت اللائحة : جلسات المجلس , محضر الجلسة , اللجنة التحضيرية , أعمال أمين المجلس , اجتماعات اللجنة التحضيرية , تقارير اللجنة التحضيرية , تبليغ قرارات المجلس . entity=legal_basis:royal_decree:48 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (
9)
 وتاريخ 
25/ 1 /1398ه

ان مجلس الخدمه المدنيه
بعد الاطلاع علي الماده الثامنه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي مشروع لايحه العمل الداخلي لمجلس الخدمه المدنيه.
يقرر ما يلي
الموافقه علي لايحه العمل الداخلي لمجلس الخدمه المدنيه بالصيغه المرافقه لهذا.
نايب رييس مجلس الوزراء
ورييس مجلس الخدمه المدنيه
فهد بن عبدالعزيز
(لايحه العمل الداخلي لمجلس الخدمه المدنيه)

ماده (1)
يعقد المجلس اجتماعات دوريه، بمعدل لجلستين كل شهر علي الاقل.
ماده (2)
يحرر محضر لكل جلسه، تلخص فيه المناقشات وتدوين الاراء، ويوقعه الاعضاء الحاضرون والامين العام للمجلس، ويرفع لديوان رياسه مجلس الوزراء مشفوعا به القرارات، وفقا لما ورد في المحضر.
ماده (3)
يتم اخطار اعضاء المجلس بموعد ومقر الاجتماع قبل اسبوع علي الاقل من الموعد المقرر للاجتماع.
ماده (4)
يجب ان يرفق مع الدعوه جدول اعمال الجلسه ومذكرات العرض للموضوعات التي سيبحثها المجلس.
ماده (5)
تشكل لجنه تحضيريه من:
ا-

مدير عام معهد الاداره العامه 

عضوا.
ب-

 نايب رييس الديوان العام للخدمه المدنيه

عضوا.
ج-
 امين عام مجلس الخدمه المدنيه

عضوا ومقررا.
د- 
مدير عام الاداره المركزيه للتنظيم والاداره

عضوا.
ماده (6)
يحيل الامين العام للمجلس الي اللجنه التحضيريه جميع المعاملات التي ترد للمجلس.
ماده (7)
يجوز للجنه التحضيريه ان تستعين بخبراء ومختصين للقيام بدراسات معينه.
ماده (8)
تعقد اللجنه التحضيريه اجتماعاتها مره كل اسبوع علي الاقل.
ماده (9)
اذا رات اللجنه التحضيريه ان الموضوع الوارد للمجلس من اختصاص جهه اخري، يحال الموضوع الي الجهه المختصه بخطاب من امين عام المجلس.
ماده (10)
للجنه التحضيريه ان تطلب بواسطه رييس الديوان العام للخدمه المدنيه من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامه المعلومات التي تراها ضروريه لدراسه موضوع معين.
ماده (11)
تقدم اللجنه التحضيريه الي المجلس تقريرا عن كل موضوع تبين فيه عرضا للموضوع نفسه وخلاصه للدراسات التي اجريت حوله، والراي او الاراء التي يراها الاعضاء.
ماده (12)
الموضوعات التي من اختصاص مجلس الوزراء او رييس مجلس الوزراء، تحال الي ديوان رياسه مجلس الوزراء متضمنه راي مجلس الخدمه المدنيه حيالها.
ماده (13)
يتم تبليغ قرارات مجلس الخدمه المدنيه من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء بنفس الاسلوب الذي تبلغ به قرارات مجلس الوزراء.