tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 348

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:2641/4 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢١
عوي
| (VSR -2021-348) القرار رقم
| (V-23780-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه التاخر في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - غرامه التاخر في التسجيل
- غياب المدعي - عدم قبول الدعوي شكل لرجعها قبل اوانها - انتهاه الخلاف.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل، والاقرار التقديري، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده نظاميه - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم باعتراضه امام الهييه ابتداء، اي ان الدعوي تم رفعها قبل الاوان، وثبت للدايره ان المدعي عليها التزمت بمعالجه الغرامه محل الدعوي، كما ثبت غياب المدعي دون عذر مقبول - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لرفعها قبل انواعها فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل، اثبات اتجاه الخلاف فيما يتعلق بالاقرار وغرامه التاخر في الساد التذفيريه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤/٢١) و تاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
الدارره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه في مدينه
الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد ادعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... اطاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه
رقم (....) تقدم بالغه تحتمت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل، والاقرار
التقديري، وغرامه التاخر في السداد.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: « اولا: الدفع الشكلي: ا. بخصوص غرامه التاخر بالتسجل: نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تضي به قواعد » عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: « يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لدها خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا بعدد القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعلامه امام الهييه او مضي مده والسلام (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وبناء علي ما تقدم، فانه كان يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل قبل تقدم دعوا للامانه العامه للجان الخريربيه، و هذا ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معييا شکلا. ٢. بخصوص القرار التقديري والغرامه التقديريه: نفيد مقام اللجنه الموقره بان الهييه قامت بسحب الاقرار التقديري والغاء غرامه التاخر بالسداد التقديريه بعد قيام المدعي بتقدم اقراره (مرفق). ثانيا: بنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي.
وفي يوم الخميس بتاريخ ١/١١/٠٧ ه الموافق ٢٠١١/٠٦١ ام. افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه: والماناداه علي اطراف الدعوي لم يضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد ل désه نظاما و حضر مثل المدعي عليها / ... ذو هويه وطنيه رقم (....) ب صفته ممثلا لهيثه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويش رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه: والماناداه السير بالدعوي لصلاحيه الفصل فيها وفقا للشؤون القانونيه، وحيث قررت الدايره السير بالدعوي
لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان، فقد سالات متمل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي فاجب وفقا لما جا في المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بها. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرا

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ال'SABAB:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، ولانجته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٤٥/٦/١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣/١٣) وتاريخ ١٤٣/١١/٢٥) و علي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ ه
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٦) وتاريخ ١١٤٤١/٠٦/١١ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرا هينه الزكاه والضربيه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (١) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض ابلاغه برفض التصوير او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف في قار اللجنه الذخيله بشان اللجنه الذخيله لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الذخيله بشان التسويه او مضي المده في الوصول الي تسويه، جزا للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهيثه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الذخيله في المده المحدده في قواعد من مضي المده المحدده في قواعد يموما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الذخيله في التصول في التسويه دون الوصول الي تسويه، واثمد دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الذخيله. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. «ويجب ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠٠٠٠، وتبلغ بقرار الهييه بتاريخ ٢٠٢٠٠٠، ولم يتقدم باعتراضه امام الهييه وفق مذكريه الهييه الجوابيه، وعليه فان الدعوي
اما ما يتعلق بالاقرار التقديري والغرامه التقديريه، وحيث التزمت المدعي عليه
بمعالجه الغرامه محل الدعوي، وعليه تري الدايره اثبات انتهاه الخلاف بشانها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد العداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها فيما يتعلق بغرامه التاخر في
التسجيل.
ثانيا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بالاقرار وغرامه التاخر في السداد التقديريه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات
الشرعيه، وقد حدت داده للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره
ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب
استثنايه خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم الثاني لل追踪 الحدد لتسلمه، وفي حال
عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.