moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٢٢٤٣٢لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٩ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر المدعي عليه اصاله: (...)هويه وطنيه رقم (...) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقرر طرفي الدعوي قبول الصلح ابتداء وعرض الاوراق والمستندات وطلبا من المحكمه امهالهما للجلسه القادمه لعرض ما يتوصلان اليه وتقديمه لمقام المحكمه فاستجابت المحكمه لذلك وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٦/٠٤/٢٠ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر المدعي عليه اصاله: (...) هويه وطنيه رقم (...) ، وبسؤال المحكمه طرفي الدعوي عن نتيجه الصلح والذي استمهلت من اجله المحكمه في الجلسه الماضيه فاجاب الطرفان بان المفاوضات لا زالت جاريه بين الطرفين وطلبا مهله اضافيه لموافاه المحكمه بالنتيجه النهاييه للصلح فاستجابت المحكمه لذلك واكدت المحكمه للطرفين بان هذه هي المهله الاخيره لهما، فاستعدا بذلك وعليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٦/٠٤/٢٥ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (...) ، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن نتيجه الصلح والذي استمهلت من اجله المحكمه في الجلسات الماضيه فاجاب بتعذر الصلح ، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز: "اتقدم الي فضيلتكم بهذه الدعوي قايلا في تحريرها ما يلي: لقد تقدمت المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) الي موكلتي شركه "(...) سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨م، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلتي علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلتي مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (٢٩٨٥٢.١٢) ريال، وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٦م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه ٢٠٢٤/٠٣/٢٨م، الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره. ولذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها (٢٩٨٥٢.١٢) ريال سعودي."، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي طلب الخدمه من المدعي عليه المؤرخ بتاريخ ١٨/ ٠٤/ ٢٠٢٣م، والتفويض المقدم من المدعي عليه المؤرخ بتاريخ ٢١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م ، وفاتوره الخدمات المؤرخه بتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٢٩.٨٥٢.١٢) تسعه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا واثنا عشر هلله، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٩.٨٥٢.١٢) تسعه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا واثنا عشر هلله، وقدمت لاثبات دعواها طلب الخدمه من المدعي عليه المؤرخ بتاريخ ١٨/ ٠٤/ ٢٠٢٣م، والتفويض المقدم من المدعي عليه المؤرخ بتاريخ ٢١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م ، وفاتوره الخدمات المؤرخه بتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٢٩.٨٥٢.١٢) تسعه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا واثنا عشر هلله، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن جلسه المحكمه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٥ه ولم يقدم اجابته علي الدعوي ابتداء عند قيد الدعوي وفي جلسات المحكمه الموضحه في الوقايع اعلاه مخالفا بذلك ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه حيث اوجبت علي المدعي عليه بان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل، ولما كان الامر كذلك فان المدعي عليه قد اسقط حقه في الدفاع عن نفسه؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعيه، وعليه فان المحكمه تري في البينات المقدمه من المدعيه انها مثبته لحقيقه التعامل بين الطرفين وانها حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولجميع ما سبق فان المحكمه تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩.٨٥٢.١٢) تسعه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا واثنا عشر هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.