tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530464280 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-12-01 date_hijri=1445-02-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:f8a298fe-b18d-4bed-a8b4-31c25d4370f5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570468258 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه
المدعي عليه :
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضرت من تنوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيله المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها في تاريخ 26/08/2023: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتوريد بضاعه (منتجات غذاييه) للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (228.344) ريال سعودي -مرفق 3 فاتوره ممهوره بختم المدعي عليها تثبت التعاقد-.
2- في تاريخ 27/08/2023م: نفذت موكلتي التزامها التعاقدي بان وردت البضاعه للمدعي عليها بالمواصفات المطلوبه في التاريخ المتفق عليه -مرفق 4 اقرار المدعي عليها باستلام البضاعه -.
3- اخلت المدعي عليها بالتزامها التعاقدي بان امتنعت عن سداد المبلغ المستحق في ذمتها حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، وبما ان المصالحه تقوم مقام الاخطار وفقا لما نصت عليه الماده (71/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تقدمنا بطلب المصالحه عبر منصه تراضي، وجري قيده برقم (4502036501-01) وتاريخ 22/02/1445ه، وصدر قرار انتهاء المصالحه بغير صلح بتاريخ 24/03/1445ه (مرفق5).
ثانيا: الاسانيد:
لين كان الثابت توريد موكلتي بضاعه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (228.344) ريال سعودي استنادا للفاتوره وسند استلام البضاعه الممهورين بختم المدعي عليها، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود)، وقوله تعالي: (واوفوا بالعهد ۖ ان العهد كان مسيولا)، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:
- الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (228.344) ريال سعودي.
والله يحفظكم ويرعاكم وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها اجابت قايله : الفاتوره وسند الاستلام ممهوره بختم المدعي عليها هكذا اجابت ، وبالاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاتها عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (228.344) ريال ، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيله المدعيه طالبت بسداد الثمن وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها الفاتوره وسند الاستلام ممهوره بختم المدعي عليها وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (228.344) ريال لشركه (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.