tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

234621 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1423/11 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=document_number:م/1423 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-234621: قرا رقم
PC-2024-234621: الصادر في العوي رقم:
في الدعوي المقامه
المستانفه
من / هييه الزكاه والخربيه والجمارك
المستانف ضدها
ضد المتهم
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباع الموافق 2025/01/22، م.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17/1446 ه. بحضور كل من:
... / الاستاذ
... / الاستاذ
الدكتور / عضا
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي القرار الابتدايي رقم
المركز (CTR-2024-119738) (المركز الالخره الجمركيه البتداييه الثالثه بالرياض.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه (عطور) عايده للمستورد (مؤسسه...) عن طريق جمرك ميناء جده
الاسلامي، بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريح 142/39/04/23
تحمل الرقم (...) وتاريح 204/18/04
الشهاده غير صحيحه ولم تصدر من قبلها، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها القاضي منظومه بما ياتي:
" - عدم ادانه/ مؤسسه...، سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتوهيب الجمركي".
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاستثنافيه المقدمه من المستانفه (هييه الزكاه والضريه والجمارك)
تبين انها تënضمن ما ملخصه ان اللجنه الابتداييه لم تënقوق من المستندات المقدمه من الطرفين من خلال مخاطبه
الشركه مصدره الشهادات او تكليف احد المختصين في الشركه بالحضور، وتؤكد الهييه بانها قدمت دعواها بناء علي
مستند رسمي صادر من شركه المطابقه يثبت بان الشهاده مزوره ولم تصدر عن الشركه، كما تمت مخاطبه هييه ...
بشان شهادات المطابقه ووردت افادتهم بانه من خلال التواصل مع جهه تقويم المطابقه (....) تمت ايفاده من
قبلهم بالتاكيد علي ما ورد في هذه الخطابات، واختتمت اللايحه بطلب نقض القرار الابتدايي والحكم مجدا
بادانه المستانف ضدها وفقا لنص الماده (142) من نظام الجمارك الموجود، وازامه—با بغرامكه تعادل ثلايه
امثال قيمه البضعه، ومصادره البضعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم جزها.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 1 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-234621: قرار رقم
PC-2024-234621: الصادر في العوي رقم:
وفي يوم الاربعاء بتاريخ 22/07/22 ه، الموافق 1/22 م، الساعه (01:46) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه
الاستثنافيه جستها للنظر في الاستثناف الم-مقدم من هييه الزكاه والضريه والجم-ارك علي القمار رقم
(CTR-2024-119738) و تاريخ 1445/08/29
علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستالف، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافع.
الاسباب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/1423/11/03) به، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحركه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) واتريخ 8/04/44 ه، والانظمه والوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/03/12، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ
04/04/04 م، فان ذلك يستبع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب
ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه من المتقر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي
وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وباتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه
واسعه في تقدير الوقايع واعتاثها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكييف جهه الادعاء
او ضمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقران المستنحه منها والاعتماد
عليها واتخاذها اساسا لقضايها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تEOARض ما تم استخلاصه
واستقرت عليه عقيدتها قناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنبطها سليما وسانغا ومؤدي الي النتيجه التي
انتهت اليها وذلك هو ما يトفق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بانه:
"لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا
للو صف الوارد في لايحه الدعوي....", وحيث انه بمراجعه اللجنه الاستينافيه لملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان الثابت
ورود الافاده من الجهه الرسميه المختصه التي تثبت عدم صحه شهاده المطابقه، وذلك طبقا للماده (11/143) من
نظام الجمارك الموحد، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي اغاء القرار الابتدايي، والحكم مجدا ابادنه المستورد
بالتهريب الجمركي، وازاءه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه، وبدل مصادره عن الارساليه المخالفه
وذلك علي نحو ما سيرد في المنطوق، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستورد من وثيقه لاثبات حصه الشهاده، حيث
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
3 ٢ صفه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-234621: قرا رقم
PC-2024-234621: الصادر في العوي رقم:
ان هذه الوثيقه لا تغير من الثابت في ان الجبهه التي اصدرت الشهاده سبق ان افادت الجبهه رسميه بعدم صحه
الوثيقه، ومن ثم فان ما قدمه المس تالف غير كاف لتفيير الحقيقه بان الوثيقه غير سليميه بالنظر الي الافاده
المقدمه للجهه الرسميه من الجبهه مصدره الشهاده بانها غير صحيحه، عليه خلصت اللجنه بالاجمع الي تقرير ما ياتي:
القرار
اول: قبول الاستثناف شكل من مقدمه « هييه الزكسه والخريبه والجباب، حد القصير الرقم
المركز (CTR-2024-119738)
ثانيا:})(الموضوع الغاء القرار البتدايي، والحكم مجددا اجاده المستورد/المتهم، سجل تجاري رقم (...) بالتهريب الجمركي، وازامه بغرامه جمركه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه مبلغا وقدره (306,326) ثلثمه وسته الفح والثلثمه وسته وésيرون ريالا، وبدل مصادره عن الارساليه المخلفه مبلغا وقدره (153,163) مايه وثلاثه وخمسون الفا ومايه وثلاثه وستون ريالا، ليكون مجموع المبالغ المطالب بها مبلغا وقدره (459,489) اربعمنه وتسعه ومسون الفا واربعمنه وتسعه وثمانون ريالا، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار، وذلك للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهايه وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (04/08 ه.145/04/08)
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
عضو
... الدكتور /...
عضو
... الاستاذ/...
رييس اللجنه
... الاستاذ /...
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 3 من 3