tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531176166 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-07-03 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:814948cd-9ef4-4404-a9d7-80f830a45fd0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٢٢٨٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي بدء التوريد لمواد البناء للمشاريع الخاصه بهم داخل مدينه (...) من تاريخ ٢٠١٦/١٢/١٧م، وتشمل (البلوك والرمل والاسمنت والدفان وغيره من مواد البناء)، وذلك لمشروع مدارس (...) حي (...) – ومشروع مدارس (...) طريق (...)، وتم الاتفاق معهم علي التوريد والسداد، ومن ثم توقف عن السداد وبقي عندهم مديونيه في ذمتهم بمبلغ (٤٣٧,٨٥٤) اربعمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال، وتمت المطابقه والمصادقه علي المبلغ من قبلهم في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م، ثم قاموا بسداد دفعات من المديونيه المذكوره مسبقا والتالي ذكرها: ١- شيك رقم (٨٥٢) علي بنك (...) بقيمه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧م، ٢- شيك رقم (٨٥٣) علي بنك (...) بقيمه (٣٨,٢١٦) ثمانيه وثلاثون الف وميتان وسته عشر ريال بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧م، ٣- شيك رقم (٩٩٥) علي بنك (...) بقيمه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٩م، ٤- شيك رقم (٥٨١) علي بنك (...) بقيمه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، ومن ثم توقف عن السداد، وتبقي في ذمتهم مديونيه بمبلغ (٢٦٩,٦٣٨) مايتان وتسعه وستون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٩,٦٣٨) مايتان وتسعه وستون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال، وقدمت سندا لطلبها محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ (٤٣٧,٨٥٤) اربعمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٤ه وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت بان بينتها مطابقه الرصيد، وبسؤالها هل عندك اضافه علي ما سبق قررت الاكتفاء بما قدمته، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ومقداره (٢٦٩,٦٣٨) مايتان وتسعه وستون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال، لقاء توريد مواد البناء للمشاريع الخاصه بهم داخل مدينه الرياض، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاطا لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، و قرينه واماره علي صدق دعوي المدعي وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان وكيله المدعي قدمت بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد وتتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ولما لها من حجيه، استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها ، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، كما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (٢٦٩,٦٣٨) ميتان وتسعه وستون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.