moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 6417 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا القاضي عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد عضوا (الوقايع) في يوم الثلاثاء 28 / 05 / 1442ه عقدت الدايره السادسه عشر المشكل اعضاؤها في الحكم وبحضور امين السر عبدﷲ القريقري جلسه للنطق بالحكم في القضيه المشار لبياناتها اعلاه اذ تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها الالكتروني المحال للدايره وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم حيث تقدم المدعي بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها بان اتفق مع المدعي عليها علي ان يقوما بانشاء مؤسسه باسم المدعي عليها ويقوم المدعي بدفع راس مال المؤسسه وذلك لزياده الدخل بينه وبين المدعي عليها ولوجود الكثير من الاتفاقات والعقود الساريه مما تسبب للمدعي تحمل الكثير من المديونيات وسداد الالتزامات وما زال المدعي يعاني من ذلك حيث ان المدعي عليها علي علم بانها لا تملك من المؤسسه الا الاسم والثقه التي اعطاها المدعي لها لذا فان المدعي يتقدم بدعواه هذه باثبات صوريه المدعي عليها للمؤسسه التجاريه بالسجل التجاري بالرقم (...) وانها ليست المالكه الفعليه للمؤسسه مع تحمله جميع الالتزامات الخاصه بالمؤسسه بما لها وما عليها تاريخ نشوء الحق في موضوع الحق : 15/ 2/ 1440، وقد حددت الدايره جلسه مرييه للنظر في الدعوي وفيها حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وبسؤالها عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ونظرا لعدم تحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها قررت تاجيل نظر هذه الدعوي لاعاده ابلاغ المدعي عليها كما طلبت الدايره من وكيله المدعي تقديم بينته علي هذه الدعوي خلال مده اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه من خلال خدمه المرافعه الكتابيه وفي جلسه اخري حضرت المدعي عليها اصاله وعرضت الدايره الدعوي عليها وسالتها الجواب فذكرت بانه سبق وان صدر لصالحها حكم في ذات الموضوع وطلبت عدم سماع الدعوي لسبق الفصل فطلبت منها الدايره تقديم الحكم لاطلاع الدايره عليه عبر تبادل المذكرات خلال اسبوع من تاريخه فاستعدت بذلك وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي ان المدعي عليها قدمت مذكره تضمنت ان المؤسسه محل الدعوي تم شطبها منذ عام 1430ه وطلبت رفض الدعوي وارفقت ما يثبت شطب السجل التجاري لمؤسسه (...) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب اثبات صوريه المدعي عليها للمؤسسه محل الدعوي، وبناء علي الماده الثلاثين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه التي نصت علي جواز اجراء الترافع عن بعد في كافه الدعاوي والطلبات التي تختص بنظرها المحكمه، وحيث دفعت المدعي عليها بان المؤسسه تم شطبها منذ عام 1430ه وقدمت اثبات دفعها صوره من قرار وزاره التجاره بشطب السجل التجاري لمؤسسه (...) محل الدعوي مما يجعل محل الدعوي قد تم انتفاؤه ولم يظهر للدايره مصلحه للمدعي بعد انتفاء محل الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) ضد (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) . وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضو عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد رييس الدايره محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2188 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي اثبات صوريه المدعي عليها للمؤسسه محل الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: برفض هذه الدعوي المقامه من/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) ضد/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...). (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام بالمخالفه للنصوص المنوه عنها مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد . عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني