tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430344415 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-12-28 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:27582571-3fe9-4038-a200-29c3b7da7600 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439447778 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 28/12/1443 ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه ، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي المذكره المرفقه في ملف القضيه ، ويطالب فيها بالزام المدعي عليها باعاده الثمن المسلم لها بمبلغ قدره (178.650) مايه وثمانيه وسبعون الف وستمايه وخمسون ريالا مقابل قيمه تركيب خدمات انترنت حسب المواصفات المتفق عليها بالاضافه الي مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه ، فافهمته الدايره بارفاق مزيد بينه عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 13/01/1444 ه ،وفيها حضر وكيل المدعي والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسه للدراسه والتامل ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 12/02/1444 ه ،وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلفا ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، وبعرض ما تم ضبطه في الجلسات الماضيه علي وكيل المدعيه صادق عليه ، ونظرا لتغير تشكيل الدايره فقد قررت الدايره رفع الجلسه لمزيد دراسه وتامل ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 09/03/1444 ه ،وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلفا ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ،ثم قرر وكيل المدعيه بان موكلته تحصر طلبها في اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها والبالغ قدره (178.650) مايه وثمانيه وسبعون الف وستمايه وخمسون ريالا بالاضافه الي انعاب المحاماه (15.000) خمسه عشر الف ريال ، هكذا قرر ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات تبين وجود فواتير سداد لصالح المدعي عليها بالاضافه الي ورقه تقرير (...) وحوالات بنكيه محوله لصالح المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن موضوع الدعوي ، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (178.650) مايه وثمانيه وسبعون الفا وستمايه وخمسون ريالا مقابل قيمه تركيب خدمات انترنت حسب المواصفات المتفق عليها بالاضافه الي مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه ، مستندا في دعواه علي فواتير سداد لصالح المدعي عليها بالاضافه الي ورقه تقرير (...) وحوالات بنكيه محوله لصالح المدعي عليها ، حيث ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تقم بتركيب خدمات الانترنت حسب المواصفات المتفق عليها وذلك بموجب التقرير الصادر من مدي ، ولما كان الثابت لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه استنادا لبينات المدعيه سالفه الذكر ، واما طلب وكيل المدعيه اتعاب المحاماه ، فلما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" ، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد الجلسات الماضيه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي ، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه ، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود ، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (178.650) مايه وثمانيه وسبعون الف وستمايه وخمسون ريالا ، ثانيا / الزام المدعي عليها مؤسسه (...) بموجب سجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439447778 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و تبين عدم وجود اي اعتراض علي الدعوي .
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 04 / 05 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وتبين عدم وجود اي اعتراض علي حكم الدايره الابتداييه ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث تبين انه لم يتم تقديم اي لايحه استيناف علي حكم الدايره الابتداييه مما يبين معه انه قد اصبح نهاييا بفوات مده الطعن عليه وتنحسر معه سلطه الدايره عن نظره .
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظرها لما هو موضح بالاسباب