tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة لعام 1408هـ

ncar · law · processed · 12 chunks

date_gregorian=1988-04-24 date_hijri=1408-09-08 document_type=law entity=document_number:م/46 entity=keyword:تزوير,انتحال entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:النيابة العامة entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:royal_decree:46 entity=agency:ديوان المظالم entity=summary:تضمن النظام : تعريف رجل السلطة العامة ، العقوبة المقررة ، الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية ، الجهة المختصة بنظر الدعوى الجنائية . entity=legal_basis:cabinet_decision:160 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
ب
سم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 8 /9 /1408ه
بعون

الله

تعالي

نحن

فهد

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

ملك

المملكه

العربيه

السعوديه

بعد

الاطلاع

علي

المادتين

التاسعه

عشره

والعشرين

من

نظام

مجلس

الوزراء

،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1377

ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

نظام

مكافحه

التزوير،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 1382
ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 1392
ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1408

ه
.

رسمنا

بما

هو

ات

اولا
 -

الموافقه

علي

نظام

عقوبات

انتحال

صفه

رجل

السلطه

العامه

بالصيغه

المرفقه

بهذا
.

ثانيا
 -
علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

كل

فيما

يخصه

تنفيذ

مرسومنا

هذا
.

فهد

بن

عبد

العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم 

قرار مجلس الوزراء رقم (160) وتاريخ 5 /7 /1408ه

ان

مجلس

الوزراء

بعد

الاطلاع

علي

المعامله

المرفقه

بهذا

الوارده

من

ديوان

رياسه

مجلس

الوزراء

برقم
 (
8158
 )
وتاريخ

 / 
 / 
1389

ه،

ورقم
(

15942
/ 
/
ر)

وتاريخ

 / 
 / 
1389

ه،

ورقم
( 
14559

)وتاريخ

 / 
 / 
1395

ه

المشتمله

علي

خطابات

صاحب

السمو

الملكي

وزير

الداخليه

رقم
(

1208
/
س

) وتاريخ

 / 
 / 
1389

ه،

ورقم
( 
2365
/
س
) 
وتاريخ
/ 
 / 
1389

ه،

ورقم
 (
/ 379 )
وتاريخ

 / 
 / 
1395

ه

بشان

مشروع

نظام

حمايه

رجل

السلطه

العامه

.

وبعد

الاطلاع

علي

مذكرات

شعبه

الخبراء

رقم
 (
/4
 )
وتاريخ
/ 
 / 1395
ه،

ورقم
 (
/ 
)
وتاريخ

 / 
 / 1395
ه،

ورقم
 (
 )
وتاريخ
/ 
 / 1408
ه،

ورقم(98)

وتاريخ
/ 
 / 1408
ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

نظام

مكافحه

الرشوه

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 3
/ 1382
ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

نظام

مكافحه

التزوير

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1382

ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (

)

وتاريخ
/ 
 / 1392
ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

توصيتي

اللجنه

العامه

ل

مجلس

الوزراء

رقم
 (
59)

وتاريخ
/ 
 / 1408
ه،

ورقم
 (77) 
وتاريخ

 / 
 / 
1408

ه
.

يقرر

ما

يلي

اولا
 -

الموافقه

علي

نظام

عقوبات

انتحال

صفه

رجل

السلطه

العامه

بالصيغه

المرفقه

بهذا
.

ثانيا
 -
نظم

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك

صيغته

مرفقه

بهذا
.

عبد

الله

بن 
عبد

العزيز

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

بسم

الله

الرحمن

الرحيم

نظام

عقوبات

انتحال

صفه

رجل

السلطه

العامه

الماده

الاولي

رجل

السلطه

العامه

في

تطبيق

احكام

هذا

النظام

هو

كل

من

يخوله

النظام

سلطه

تنفيذ

الاوامر

والتعليمات

وضبط

المخالفات

التي

تقع

في

دايره

اختصاصه
. 

الماده

الثانيه
كل

من

انتحل

صفه

رجل

السلطه

العامه

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تتجاوز

ثلاث

سنوات،

او

بغرامه

لا

تزيد

علي

خمسين

الف

ريال

او

بهما

معا
. 
فاذا

كان

ارتكاب

الجريمه

مصحوبا

بالارهاب

او

الاستغلال،

او

كان

من

انتحلت

صفته

من

رجال

المباحث

او

الاستخبارات

او

احد

العسكريين

او

من

في

حكمهم

فيعاقب

الفاعل

بالسجن

مده

لا

تتجاوز

عشر

سنوات،

او

بغرامه

لا

تزيد

علي

مايه

وخمسين

الف

ريال
 (
150.000
)

او

بهما

معا
.

الماده

الثالثه

تقام

دعوي

الاتهام

بارتكاب

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

من

قبل

المدعي

العام

امام

ديوان

المظالم

للفصل

فيها
. 

الماده

الرابعه

لا

يمنع

تطبيق

العقوبات

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

من

محاكمه

الجاني

امام

القضاء

المختص

عن

اي

جريمه

اخري
. 

الماده

الخامسه

يصدر

وزير

الداخليه

القرارات

اللازمه

لتنفيذ

هذا

النظام
. 

الماده

السادسه

ينشر

هذا

النظام

في

الجريده

الرسميه

،

ويعمل

به

من

تاريخ

نشره،

ويلغي

كل

ما

يتعارض

معه

من

احكام