tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4405 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1442-08-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:301e7a6f-cbbb-4393-904f-731cf1017d12 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4405 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(....) رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما مضمونه: (حيث ان المدعي عليه (...) يتعامل مع موكلتي بالبيع بالاجل من تاريخ 21/10/2018م وقد اخذ بضاعه بالاجل عباره عن ارز (...) بمبلغ وقدره (101.751) ريال سعودي وكان ذلك بتاريخ 30/09/2020م وهذا هو تاريخ نشوء الحق وحيث انه يوجد لدي موكلتي مطابقات بصحه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليه). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (101.751) مايه وواحد الف وسبعمايه وواحد وخمسون ريال سعودي. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 2/8/1442ه، حضر (...). هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر عن المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (101.751) مايه والف وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا تمثل قيمه توريد ارز للمدعي عليه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بانها تتمثل في كشوف الحساب المرفقه في صحيفه الدعوي والموقعه والممهوره بخاتم المدعي عليه، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وفي الموضوع: وبما ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (101.751) مايه والف وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا تمثل قيمه توريد ارز للمدعي عليه، وقدم بينه علي دعواه تمثلت في كشوف الحساب ذات الارقام التاليه: (.../.../.../...)، المصادق علي صحه الارصده التي تضمنتها والممهوره بخاتم المنشاه المملوكه للمدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي، وتبلغه بموعد جلسه هذا اليوم، وقد قضي الفقهاء رحمهم ﷲ تعالي ان اعراض المدعي عليه عن مجلس القضاء بعد علمه به يعد نكولا عن الاجابه وسكوتا عنها، قال في الانصاف عند قول صاحب المقنع: (وان ادعي علي غايب، او مستتر في البلد، او ميت، او صبي، او مجنون، وله بينه: سمعها الحاكم وحكم بها): "وهو المذهب، وعليه جماهير الاصحاب. وليس تقدم الانكار هنا شرطا، ولو فرض اقراره فهو مقر به؛ لثبوته بالبينه. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود؛ اذ الغيبه كالسكوت؛ والبينه تسمع علي ساكت" (17/124) ا.ه، ونصت الماده السابعه والثلاثون ومايه من نظام المحاكم التجاريه سالف الذكر علي انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ؛ فللمحكمه ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب"، لذلك فان الدايره تنتهي الي اعتبار ذلك قرينه علي صحه الدعوي، وحيث ان الاصل عدم السداد مع ثبوت المبلغ المدعي به بموجب البينه المشار اليها انفا، لذلك ولعموم قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي. وحيث جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، لذلك فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليه لتبلغه بالدعوي وفق ما سبق بيانه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...). رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (..) للتجاره. سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (101.751) مايه والف وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره
(......)