moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٩٢٧٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: وجيز الوقايع يتحصل من ان المدعيه قد تقدمت بهذه الدعوي، وباحالتها للدايره اتخذت ما يلزم، وعقدت لنظرها جلسه تحضيريه معقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ ٦-١١- ١٤٤٥، وفيها حضر: (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٢/١٤ه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم للدايره ما يبرر تخلفه رغم تبلغه بموعد الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم:(١٠٤٠٩١٢٠٠) واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي. وبالاذن لوكيل المدعي ادعي بما جاء في صحيفه دعواه الالكترونيه والتي تضمنت ما نصه:"اتقدم الي فضيلتكم بهذه الدعوي قايلا في تحريرها ما يلي: لقد تقدمت المدعي عليها، مؤسسه: (...) سجل تجاري رقم (...) الي موكلتي شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ٢٦/٠٥/٢٠١٩م، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلتي علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلتي مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (٢٢,٤٠٠.٠٣) ريال، وذلك بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢١م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه ٢٨/٠٦/٢٠٢١م الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره. ولذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: ١) الزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها (٢٢,٤٠٠.٠٣) ريال سعودي. ٢) الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وقدرها (٢,٢٤٠.٠٠) ريال سعودي." هكذا ادعي. وبسؤاله عن حصر اسانيد موكلته علي الدعوي احال الي ما ارفقه في صحيفه دعواه من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في:٢٦/ ٥ / ٢٠١٩م، والي الخطاب الصادر من المدعي عليه وموجها الي المدعيه، وقد جاء مكتوبا علي مطبوعات مؤسسه (...)، متضمنا ما نصه:" الساده شركه (...) نرغب نحن مؤسسه (...) سجل رقم (...) في استخراج عدد ٦٠ خط علي باقه ٤٠ ريال شهري مفوتر" وقد جاء الخطاب مختوما بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليها وبتوقيعه، كما ارفق فاتوره مؤرخه في تاريخ: ٦ / ٦ / ٢٠٢١م علي مطبوعات المدعيه بقيمه اجماليه قدرها:(٢٢,٤٠٠.٠٣) اثنان وعشرون الفا واربعمايه ريال وثلاثه هللات. واكتفي وكيل المدعيه بما قدم. وعليه لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله، ومن ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بعقد توريد شرايح اتصال وخدمات شبكيه بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. اما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعيه يؤسس دعواه علي ان موكلته وردت للمدعي عليه:(٦٠) ستين شريحه باجره شهريه قدرها:(٤٠) اربعون ريال لكل واحده منها علي ان تزود المدعيه هذه الشرايح شهريا بخدمه الاتصال والانترنت، وقد بلغت الاجره الشهريه لتلك الشرايح مبلغا قدره:(٢٢,٤٠٠.٠٣) اثنان وعشرون الفا واربعمايه ريال وثلاث هللات، لم يسدد المدعي عليه منها شييا، وطلبت المدعيه الزامها بدفعها، اضافه لاتعاب المحاماه. وقد قدمت في سبيل صحه دعواه خطابا صادرا من المدعي عليه يطلب فيه من المدعيه استخراج:(٦٠) ستين خطا علي باقه التي قيمتها:(٤٠) اربعون ريالا، وقد جاء الخطاب ممهورا بختم مؤسسه المدعي عليه، اضافه الي العقد المبرم بين الطرفين والذي جاء علي مطبوعات المدعيه وقد جاء العقد موقع من كلا الطرفين، اضافه الي فاتوره مؤرخه في تاريخ: ٦ / ٦ / ٢٠٢١م علي مطبوعات المدعيه بقيمه اجماليه قدرها:(٢٢,٤٠٠.٠٣) اثنان وعشرون الفا واربعمايه ريال وثلاثه هللات. وبما ان الاصل ان المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه؛ و ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق؛ استنادا الي الفقره رقم: (١) من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣ه، ونصها: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الثابت ابرام المدعي عليه للتعاقد محل الدعوي وسريانه، ولم ينكر مطلقا نسبه الامضاء او الختم المنسوبين اليها، ولم يعترض علي اي مستند قدم في الدعوي، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه المدعي عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليه، وهو ما يوجب الزامه بدفعه للمدعيه. ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعيه من احتمال الاستيفاء ونحوه؛ لان الاصل صحه المستندات وانشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليه وقد اسقطه بتخلفه عن الحضور وعن تقديم الجواب رغم تبلغه، الامر الذي يتقرر به الزام المدعي عليها بما تطلبه المدعيه. اما ما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، فان المدعيه لم تقدم حيال هذا الطلب ما يثبت تحملها الاتعاب المدعي بها، وحيث ان حقيقه هذا الطلب طلب تعويض، وكان من لازمه توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب اتعاب المحاماه. وبناء علي ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم: (١) و (٢) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: الزام (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم:(...)، بان يدفع لشركه (...) سجلها التجاري رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(٢٢,٤٠٠.٠٣) اثنان وعشرون الفا واربعمايه ريال وثلاث هللات، ورفض ما زاد عن ذلك.