moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4696 لعام 1442 ه المقامه من/ حمد عبدﷲ محمد البكري هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه زهره نضيد للتجاره لصاحبها احمد عبدﷲ النفيسي غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي حمد عبدﷲ محمد البكري هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 03 /08 /1442ه حيث ذكر انه ساهم بمبلغ 200.000 ريال عدد 20 سهم في مؤسسه نضيد للتجاره ويطالب باعاده راس ماله والارباح . وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ، وفي جلسه 16 /08 /1442ه المرييه عن بعد حضر المدعي، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين لها عدم وجود اخطار كما انه لم يتم اقامتها من محام، وبناء عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد نصت اللايحه رقم (69) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه|، 4- الدعاوي اليسيره، 5- الطلبات المستعجله) وحيث ان موضوع هذه الدعوي يتعلق بشراكه وهو من القضايا التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه بموجب الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار، كما نصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه." وباطلاع الدايره علي القضيه تبين انها لم تتضمن الاخطار، ومخالفه نص الماده الذي اوجب الاخطار يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي ، كما ان الماده الحاديه والخمسون للايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه تنص علي ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...) وحيث ان الدعوي مقامه من المدعي اصاله وليست من محامي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري