moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439300184 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ولا/ موكلي يملك العلامه التجاريه استراحه (...) والمسجله له في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (1442007449) ثانيا / اقدم المدعي عليه في تاريخ 10/3/1442ه بصفته مالك (...) ب(...) بسرقه العلامه التجاريه الخاصه بي واستغلالها في الترويج لمحله الواقع ب(...) وكان استغلاله بعدت طرق ونذكر منها: 1/ استغلال العلامه التجاريه باللوحات الخارجيه والداخليه لمحله.2/ استغلال العلامه التجاريه في علب وتغليفات الماكولات والمشروبات.3/ استغلال العلامه التجاريه في خرايط قوقل. 4/ استغلال العلامه التجاريه في التسويق الالكتروني لصالحه عبر قنوات التواصل الاجتماعي (سناب شات –انستقرام).5/ استغلال العلامه التجاريه في المطبوعات و الكروت الشخصيه .6/ استغلال العلامه التجاريه في الاوراق الرسميه الداخليه وللفواتير الخاصه بمحله. ثالثا/ ادي استغلال المدعي عليه وسرقه العلامه التجاريه الخاصه بي امور كثيره منها نقص في المداخيل والايرادات وتشتيت العملاء بين المحلين رابعا/ في تاريخ 21/5/1442ه تقدم موكلي بشكوي لوزاره التجاره وبدور الوزاره عاينت المخالفات وقيدتها ورفعت دعوي لدي النيابه العامه وقد قررت النيابه حفظ الدعوي في الحق العام مرفق .ولما كان الاصل حفظ الاموال وصيانتها وعملا بالتوجيه الرباني المحكم واهتداء بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وان الضرر يزال فقد لجانا لفضيلتكم بغيه رد الحقوق لاصحابها ورفعا للضرر، خاتما صحيفته بطلبه ايقاف جميع اعمال استغلال العلامه التجاريه مباشره وتعويضه عن سرقه المدعي عليها للعلامه التجاريه الخاصه بي والبالغه سنه بمبلغ وقدره مليون وخمس مايه الف ريال لا غير(1500000). ودفع اتعاب المحاماه مايه وخمسون الف ريال لا غير (150000) وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 10/ 10/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب الامهال لذلك، وفي جلسه 29/10/1443ه حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها ابرز مذكره نصها: (1-كان -عمي - المدعي (...) وانا (...) نعمل في مطعم (...)، وكانت العلامه التجاريه مستخدمه من قبل المالك السابق للمطعم، وقمت بشراء المطعم وتسجيله باسم المدعي ومن ثم بتاريخ:07/4/1439ه تم تاسيس شركه بيننا للمدعي 30% والباقي لي انا (...) ، وكان المطعم تحت اداره المدعي وظل المطعم يعمل تحت نفس العلامه التجاريه، وهو من قام بنشر العلامه تحت اسم شركتنا. 2- تم الاتفاق مع المدعي علي تسجيل العلامه باسم شركتنا وظل يماطل عن تسجيلها حتي باع نصيبه فيها وخرج من الشركه بتاريخ:06/01/1442ه. 3- بعد خروجه من الشركه تقدمت بتاريخ:18/03/1442ه بطلب تسجيل العلامه التجاريه وتم الرفض لكونه مستخدما من جهه مطعم بمدينه (...). 4- يتضح ان الدعوي كيديه وغير صحيحه لكون المدعي يعلم ان العلامه التجاريه مستخدمه من قبل المالك السابق قبل تاسيس شركتنا، وظل يديرها تحت نفس العلامه التجاريه وماطل عن تسجيلها باسم شركتنا، ثم سجلها باسمه وزعم بانني استغليت الاسم. 5- يحق لي ان ارفع دعوي علي المدعي و(...) لكوني سبق وان تقدمت قبل المدعي بطلب تسجيل العلامه التجاريه باسم شركتي وتم رفضه، وتم تسجيله باسم المدعي لاحقا. بناء علي ما سبق ولكون المدعي عمي وهو في مقام الاب وحفاظا علي العلاقه الاسريه فلن اطالب بحقي في العلامه التجاريه ولا مانع لدي من عدم استخدامها وساقوم بالغايها من جميع الاعلانات. طالبا رد دعوي المدعي لعدم صحتها)، وبعرضها علي وكيل المدعي تمسك بدعواه ثم قرر الاكتفاء كما قرر مدير المدعي عليها الاكتفاء، بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 23/11/1443ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان الدايره مختصه نظاما بنظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي ايقاف جميع اعمال استغلال العلامه التجاريه مباشره، وتعويضه عن سرقه المدعي عليها للعلامه التجاريه الخاصه به والبالغه سنه بمبلغ وقدره مليون وخمس مايه الف ريال (1500000) ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال (150000)، وبما ان المدعي عليه اجاب ان حقيقه استخدامه العلامه بناء علي شراكه سابقه وبما ان المدعي عليه اقر باستخدامه العلامه، وبما ان الثابت ان المدعي بعد انتهاء الشراكه قام بتسجيل العلامه ما تكون حيازته لها ومنع غيره من استخدامها يكفله النظام وتكون معه دعواه في ذلك صحيحه وتنتهي معه الدايره الي منع المدعي عليه من استخدامها، اما ما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن الاضرار والاتعاب، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت الضرر الحاصل علي المدعي مما تكون معه دعوي المسؤوليه قايمه علي اساس غير سليم وتتهاوي معه لعدم ثبوت الضرر ، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛ فلهذه الاسباب نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا/ بمنع شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) من استخدام العلامه المسجله لصالح (...)، هويه وطنيه رقم (...) برقم (1442007449)، ثانيا / رفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.