moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨٨٧٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)،(الوكاله رقم:(...)) ٠٥ / ٠٩ / ١٤٤٤ه الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: (كان موكلي (...) يملك مؤسسه تجاريه بمسمي (...) التجاريه بموجب السجل التجاري رقم (...)، وكان هنالك تعامل بين موكلي وبين المدعي عليها، وتم الاتفاق بينهما علي الاتي: ١/ يقوم موكلي بتمويل المدعي عليها ببضاعه مواد غذاييه علي ان يتم السداد بالاجل علي دفعات حسب فواتير البضاعه المسلمه لها. ٢/ استلمت المدعي عليها البضاعه من موكلي. ٣/ تعهدت المدعي عليها لمؤسسه موكلي (...) التجاريه بموجب التعهد الالكتروني رقم ١٢٨٦٠٢٦ وتاريخ ٢٧ / ٠٩ / ١٤٤٢ه الصادر عن الخدمات الالكترونيه بالغرفه التجاريه والمتضمن ان بذمتها لمؤسسه موكلي مبلغا وقدره ٥٩٠٠٠٠ خمسمايه وتسعون الف ريال، وتعهدت بسداد ذلك المبلغ خلال مده لا تتجاوز ثلاثه وثلاثين يوما من تاريخ التعهد الصادر من قبلها الا انها لم تلتزم بالسداد. ٤/ قام موكلي باغلاق مؤسسته (...) التجاريه، وتحويلها بما لها وما عليها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه (...) التجاري السجل التجاري رقم (...)، بناء علي ما سبق اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي ثمن البضاعه التي تعهدت بسداد وقدره ٥٩٠٠٠٠ خمسمايه وتسعون الف ريال)، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو المبين في الضبوط المرفقه بملف الدعوي الالكتروني، وفي جلسه يوم الاحد ٠٨ / ١١ / ١٤٤٤ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيل المدعيه المشار الي بياناته سابقا، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها علي الرغم من تبليغها بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوي الالكتروني، فقررت الدايره بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه السير في الدعوي حضوريا، وسالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول حصر المدعي وكاله بينات وادله موكلته بالمستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي والطلب المشار اليه اعلاه، ثم حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعيه لما تطالب به من عدمه، ومستوي تعقيد الدعوي باليسير، ولم تحدد دفوع المدعي عليها ولا ادلتها ولا بيناتها؛ ولم تعرض الصلح علي طرفي الدعوي؛ لعدم حضور المدعي عليها، ولم تقم باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها دون ارفاقها من الاداره المختصه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مستخرج تجاري حديث للمؤسسه المدعي عليها، و قررت تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه يوم الاربعاء ٠١ / ٠١ / ١٤٤٥ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيل المدعيه المشار الي بياناته سابقا، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها علي الرغم من تبليغها بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوي الالكتروني، ثم ذكرت الدايره لوكيل المدعيه انها لم تجد فيما قدمه بينه لموكلته علي ما تدعيه، فهل يطلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه دعوي موكلته ؟ فذكر بانه يطلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه دعوي موكلته، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع ابلاغ المدعي عليها بالحضور؛ لاداء اليمين، وفي جلسه هذا اليوم الاحد ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٥ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيل المدعيه المشار الي بياناته سابقا، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها علي الرغم من تبليغها بموعد هذه الجلسه وبتوجيه اليمين لها حسبما يتضح من بيان التبليغ رقم (٧٩٠٣٩٤٦١) وتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤٥ه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه؛ للمداوله، ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات تبين ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (٥٩٠٠٠٠) خمسمايه وتسعون الف ريال يمثل ثمن البضاعه التي وردتها لمؤسستها، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت ان وكيل المدعيه يذكر بان مبلغ المطالبه كان حقا لمؤسسه (...) التجاريه السجل التجاري رقم (...) المملوكه ل/ (...) حسبما يتضح من الفواتير والتعهد الالكتروني رقم (١٢٨٦٠٢٦) وتاريخ ٢٧ / ٠٩ / ١٤٤٢ه الصادر عن الخدمات الالكترونيه بالغرفه التجاريه المرفقه في ملف الدعوي الالكتروني، والثابت من الصك رقم (٤٤٣٠١٨٦٢٧٥) وتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٤ه الصادر في الدعوي رقم (٤٣٩٣٥٠٠٧٠) وتاريخ ٢٣ / ٠٩ / ١٤٤٣ه المؤيد بحكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٤٣١٣٠١) وتاريخ ٠٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ه ان وكيل صاحب المؤسسه المشار اليها انفا اقر بتحويلها الي شركه تحمل اسم المدعيه وسجلها التجاري، اذا تقرر ذلك فانه لما كان المدعي وكاله لم يقدم بينه موصله تثبت صحه دعوي موكلته واستحقاقها لمبلغ المطالبه، وبما انه طلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه دعوي موكلته، وبما ان الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه نصت علي انه: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف...)، وبما ان الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من ذات النظام نصت علي الاتي: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا) وبما ان الدايره قامت بابلاغ المدعي عليها بتوجيه اليمين لها وبالموعد المقرر لذلك علي النحو الوارد بالوقايع، وبما انها تخلفت عن حضور الجلسه المحدده لاداء اليمين دون ان تبدي عذرا يبرر تخلفها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي كون المدعي عليها ناكله عن اداء اليمين، ومن ثم فانها تقضي عليها بنكولها، وتحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من ان الفواتير المقدمه من قبل وكيل المدعيه كافيه في اثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه؛ ذلك ان تلك الفواتير جاءت خاليه من توقيع المدعي عليها او امضايها او ختمها. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من ان التعهد الالكتروني رقم (١٢٨٦٠٢٦) وتاريخ ٢٧ / ٠٩ / ١٤٤٢ه الصادر عن حساب المدعي عليها في الخدمات الالكترونيه بالغرفه التجاريه كاف في اثبات استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه؛ ذلك ان التعهد الالكتروني من قبل الادله الرقميه المنصوص عليها في الماده الرابعه والخمسين من نظام الاثبات، ولم يتبين للدايره انه صدر وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه، او نظام التجاره الالكترونيه، ولم يتضمن ما يفيد صدوره وفقا لهذين النظامين طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السابعه والخمسون من نظام الاثبات هذا من جانب، ومن جانب اخر فان المدعي لم يقدم ما يثبت كون التعهد المشار اليه انفا مستفاد من وسيله رقميه منصوص عليها في اتفاق التوريد المبرم مع المدعي عليها، او من وسيله رقميه موثقه، او مشاعه للعموم، طبقا لما نصت عليه الماده السابعه والخمسين من نظام الاثبات والفقره الاولي من الماده الحاديه والستين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ه والتي نصت علي انه: (يجب علي من يحتج بالدليل الرقمي المستفاد من وسيله رقميه منصوص عليها في العقد محل النزاع او مشاعه للعموم او موثقه ان يقدم ما يثبت ذلك). نص الحكم: الزام/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) التجاريه السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٩٠٠٠٠) خمسمايه وتسعون الف ريال، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. ١/ حدد يوم الخميس ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٥ه موعدا لاستلام نسخه صك الحكم. ٢/ ذكرت الدايره للحاضرين ان للمحكوم عليه الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلام نسخه صك الحكم.