tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 958/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2017-10-10 date_hijri=1438-01-26 document_type=ruling entity=document_number:11540216-7698-4085-bcfe-777d1c55aa3a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 958/3/ق لعام 1438ه

المقامه من المدعيه / شركه (...) لمشاريع الطاقه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليها / الشركه (...) للصناعات البتروليه والكيماويه (...)، سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد الموافق 26/7/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحال اليها بتاريخ 26/1/1438ه.
(الوقايع)
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعيه/ (...) ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ اعمال انشاءات من الباطن في مشروع ترقيه نظام زيت الوقود في مشروع (...) والمملوك لشركه (...) بموجب خطاب الترسيه الموقع بين الاطراف بتاريخ 5/5/2016م وقد شرعت موكلته بالتنفيذ فارسلت معداتها وعمالتها الي الموقع علي اثره اصدرت موكلته الفاتوره رقم (1) بتاريخ 25/5/2016م بقيمه (1.020.000) ريال والمستحقه جراء ذلك ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، ثم بتاريخ 26/7/2016م قامت المدعي عليها بفسخ العقد تعسفا، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1.020.000) ريال قيمه الفاتوره المستحقه، والزامها كذلك بدفع مبلغ (300.000) ريال تعويضا عن الفسخ، وبمبلغ (200.000) ريال كاتعاب للمحاماه، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه يوم الاحد 5/3/1438ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه واستمهل وكيل المدعي عليها للرد. وبجلسه يوم الاحد 3/4/1438ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ست ورقات مع جمله من المرفقات تضمنت انه بتاريخ 18/4/2016م تم ارسال فاكس التعميد للمدعيه لتنفيذ المشروع مثار النزاع والذي هو بمثابه العقد المنظم للتعامل، بتاريخ 26/4/2016م ارسلت المدعيه خطابا للمدعي عليه ذكرت فيه انها لم تتمكن من الحصول علي الضمان البنكي وان لديها صعوبات بالغه لتنفيذ الاتفاق فقدمت اعتذارها عن تنفيذ المشروع، ثم حاولت المدعي عليها دعم المدعيه ومساعدتها لتجاوز تلك الصعوبات فقامت بتعديل اشتراطات التعاقد وارسلت خطاب الترسيه المؤرخ في 5/5/2016م والذي هو بمثابه العقد المنظم بين الطرفين وقد قبلته المدعيه، ولكن بعد شروعها في تنفيذ الاتفاق تبين سوء الاداء والتاخر في التنفيذ وقد اخطرت المدعي عليها المدعيه بذلك بتاريخ 9/6/2016م، وبتاريخ 22/6/2016م ارسلت مالكه المشروع (شركه ...) خطابا للمدعي عليها تضمن عدم تواجد القوي العامله في الموقع علي اثره طلبت المدعي عليها من المدعيه تحسين ادايها، وفي تاريخ 23/6/2016م تم عقد اجتماع مع ممثلين عن المدعيه نوهت فيه المدعي عليها المدعيه عن التاخير الحاصل في التنفيذ وقد وقع ذلك المحضر ممثلين عن المدعيه، وفي تاريخ 26/6/2016م عاودت شركه (...) مراسله المدعي عليها لتخطرها بعدم تواجد المساح الهندسي بالموقع والاهمال الواقع من العمال حيث ان ساعات عملهم كانت من الساعه 15: 7 ص حتي الساعه 10:30 ص فقط وهو اقل بكثير من ساعات العمل العاديه والتي تبلغ (8) ساعات، وقد تمثل عدم التزام المدعيه ببنود العقد في عده امور: 1/ ان الاتفاق نص علي ان مده تنفيذ الاعمال (6) اشهر من تاريخ توقيع العقد علي ان تشرع المدعيه في تنفيذ الاعمال فورا كما جاء في الماده (2) من العقد، ورغم مضي جزء كبير من المده لم تقم بتنفيذ ما يمكن الاعتماد عليه. 2/ اشترط في العقد استحقاق المدعيه ما قيمته (20%) من قيمه العقد بعد قيامها بارسال وتعبيه العمال والمعدات فورا في موقع العمل، والمدعيه لم تلتزم بذلك ولم تقدم الوثايق المشتركه لذلك. 3/ نصت الماده (9) من العقد علي ان تلتزم المدعيه بتقديم خطاب ضمان خلال (15) من توقيع العقد وهو ما يعادل (5%) من قيمه العقد وقد عجزت المدعيه عن تقديمه؛ وبالتالي لجات المدعي عليها لفسخ العقد للاخلال الواقع من المدعيه، واستمهل وكيل المدعيه للرد. وبجلسه يوم الاحد 1/5/1438ه ابرز وكيل المدعيه مذكره من ورقتين مع جمله من المرفقات تضمنت ان المدعي عليها ارفقت مع مذكرتها خطابا ارسلته للمدعيه تشتكي فيه من تاخر العمل وقله العماله في موقع العمل الا ان المدعيه ردت علي هذا الخطاب وبينت ان المدعي عليها تسببت في تاخير العمل بعدم منح المدعيه تصاريح لدخول العماله لموقع العمل، والفيصل في العلاقه التي تنظم العمل بين الطرفين هو اتفاقيه التعميد الموقعه بتاريخ 5/5/2016م، والتي حددت مده العقد بسته اشهر من تاريخه والمدعي عليها اوقعت الفسخ قبل ذلك، كما ان الاتفاقيه عالجت اخفاق المقاول حال تاخير تسليم الاعمال بالغرامات المترتبه علي ذلك التاخير، كما ان المدعيه قامت بالفعل باعمال التعبيه في موقع المشروع وارسلت للمدعي عليها كشفا باسماء العماله التي ستقوم بتنفيذ الاعمال وقامت المدعي عليها باصدار تصاريح دخول لهم من قبل مالك المشروع شركه (...) لمدي يوم واحد فقط لحضور العرض التعريفي للسلامه وذلك بتاريخ 16/5/2016م، في حين تلكات المدعي عليها باصدار التصاريح لمده المشروع، اما ما يتعلق بخطاب شركه (...) فانه صدر بعد اربعه اشهر من فسخ العقد فلا اعتبار له، واستمهل وكيل المدعي عليها للرد. وبجلسه يوم الاحد 22/5/1438ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين تضمنت بتاريخ 22/6/2016م تم اعلان المدعيه بان من مهامها اصدار التصاريح وانه واجب علي طاقم العاملين في المدعيه التواجد في الموقع ليكونوا جاهزين في اي وقت للذهاب لمكتب استخراج هويه (...) لدايمه، كما انها تاخرت في تخصيص مندوب سعودي للتعامل مع مساله التصاريح مع شركه (...)، كما انها قامت بتقديم (7) اقامات تنتهي صلاحيتها بعد شهر من تاريخ تقديمها مما تسبب في رفضها من شركه (...)، واستمهل وكيل المدعيه للرد وبجلسه يوم الاحد 13/6/1438ه تمسك كل طرف بما قدم فحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها في القضيه.

(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها دفع مبلغ (1.020.000) ريال، يمثل قيمه الفاتوره رقم (1) والمؤرخه في 25/5/2016م وتعويضها بمبلغ (300.000) ريال مقابل الفسخ التعسفي من قبل المدعي عليها، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (200.000) ريال، وحيث ان الثابت ان منشا مطالبه المدعيه نابع من ادعايها اخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقديه نتيجه عدم سدادها للفاتوره المستحقه بموجب العقد المبرم وفسخها له تعسفا؛ وعليه فان الدايره انطلقت في بيان استحقاق المدعيه لما تطالب به من عدمه بناء علي خطاب الترسيه والذي هو بمثابه العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 5/5/2016م، فمن المقرر ان العقد هو الحاكم واللازم فيما يطرا علي تعاملها من نزاع، فهو كاشف لحقوق وواجبات كل منهما تجاه الاخر في سلامه سير التعامل، كما يعمد الي تنظيم احوال الطرفين بموجب ما اقتضاه العقد، دون الالتفات الي ما يثيره الاطراف من امور تصادم العقد محل الالتزام، وحيث ان الدايره بفحصها لما جاء في طلبات المدعيه وللعقد مثار النزاع تبين ان مادته الثانيه نصت علي ان مسؤوليه المدعيه تتمثل في ارسال العمال الي الموقع فورا والبدء في تنفيذ الاعمال، كما تضمن العقد في مادته الخامسه ان دفع ما قيمته (1.020.000) ريال والذي يمثل (20%) من قيمه العقد يتم بعد قيام المدعيه بارسال وتعبيه العمال في الموقع وتقديم فاتوره بالمبلغ المشار اليه اضافه الي شهاده من المدعي عليها تثبت انجاز مراحل العمل المختلفه، كما نص العقد في مادته التاسعه علي ان المدعيه ملزمه بتقديم خطاب ضمان خلال (15) يوما من تاريخ العقد بقيمه (5%) من قيمه العقد اي بمبلغ (255.200.15) ريال، والثابت ان الدايره بعد فحصها لاوراق القضيه تبين لها اخلال المدعيه للمواد السالفه؛ فلم تباشر العمل فورا – كما جاء في الماده الثانيه من العقد – فلم توفر ايه معدات للوفاء بالمشروع كما جاء في محضر الاجتماع المؤرخ في 23/6/2016م – بعد مضي تقريبا (48) يوما من بدء العقد – والذي وقع عليه ممثلين عن المدعيه، كما ان العقد اشترط في مادته التاسعه ان استحقاق الفاتوره محل المطالبه – والتي تمثل (20) من قيمه العقد – يكون بعد ارسال وتعبيه العمال في الموقع وتقديم شهاده من المدعي عليها تثبت انجازها لمراحل من العمل، والمدعيه لم تف بذلك، وعليه فان مطالبه المدعيه بقيمه الفاتوره والتي تمثل (20%) من قيمه العقد لم تستكمل متعلقاتها لتكون مستحقه للدفع، كما ان المدعيه لم تلتزم بتقديم خطاب الضمان والذي اشترط في العقد تقديمه خلال (15) يوما من ابرام العقد؛ والدايره بتاملها لدفوع المدعيه تبين انها تقر بوقوع تاخير في تنفيذ الاعمال – كما جاء في مذكره وكيلها المقدمه في جلسه 1/5/1438ه - غير انها اقامت سبب ذلك علي عدم تمكنها من الحصول علي تصاريح دخول من قبل مالكه المشروع وان ذلك من مهام المدعي عليها، والثابت ان العقد المبرم (خطاب الترسيه) في مادته الثانيه نص علي ان من مسؤوليات المدعيه العقديه وضع معداتها وعمالتها في موقع المشروع والذي يستتبع قيامها بجميع الاجراءات المحققه لذلك، واما تمسك المدعيه بما جاء في الماده الثامنه من العقد والتي ذكرت انها نصت علي انه لا يصار الي الفسخ في حال التاخير وانما تفرض غرامات تاخير، فان الثابت – مما سبق ذكره – ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تنفيذها لاعمال ملموسه، علاوه علي ان ذات الماده تضمنت انه في حال تجاوز الحسم (5%) من قيمه العقد فللمقاول (المدعي عليها) التفكير في غرامه خطاب الضمان وانهاء العقد، ورغم مضي اكثر من ثلث مده العقد – والذي ابتدا بتاريخ 5/5/2016م الي تاريخ الفسخ 26/7/2016م – والمحدد انتهاءه بتاريخ 15/11/2016م تبين وقوع اخلال من المدعيه تمثل في عدم توفيرها فورا لعمالتها ومعداتها في موقع المشروع وعدم تقديمها متطلبات استحقاقها للفاتوره مثار النزاع؛ كونها لم تقم باعمال ملموسه، وعدم تقديمها لخطاب الضمان المتفق تقديمه خلال (15) يوما من ابرام العقد، مما تستلهم معه الدايره مشروعيه الفسخ وتتهاوي معه المطالبه، اما فيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض بمبلغ (300.000) ريال فان المدعيه افصحت ان طلبها التعويض بني علي عدم مشروعيه فسخ العقد وهو ما تبين عدم صحته؛ ومن المقرر ان قواعد المسؤوليه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السبييه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ودعوي التعويض هذه خليه عن اي دليل يثبت ركن الخطا المدعي به مما تختل معه دعوي المسؤوليه لتهاوي ركن الخطا ويجعل مطالبه المدعيه بالتعويض حريه بالرفض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.

(لهذه الاسباب)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر عدم القناعه وقرر وكيل المدعي عليها القناعه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 4091/ق لعام 1438ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 958/3/ق لعام 1438ه

المقامه من / شركه (...) لمشاريع الطاقه المحدوده
ضد / الشركه (...) للصناعات البتروليه والكيماويه (...)

الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 26/7/1438ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء الموافق 20/1/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: 
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 11/11/1438ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في تقدم المدعيه للمحكمه التجاريه بالدمام بدعوي تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1.020.000) ريال، وتعويضها بمبلغ (300.000) ريال مقابل الفسخ التعسفي من قبل المدعي عليها، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (200.000) ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثانيه اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.