tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4150 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-03-07 date_hijri=1442-06-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:34385180-bf67-4232-b7a0-4924e44eadc9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤١٥٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (تعاقدت منجره الموكل مع شركه (...) المحدوده سجلها التجاري رقم (...) علي تصنيع اعمال خشبيه من دواليب وابواب وذلك في مشروع (...) في (...) وبقي للموكل في ذمه الشركه مبلغ (٢٩٤.٨٧٣) ريال. بعد مده تم بيع الشركه ثبت فيما بعد بطلان هذا البيع وتم بعدها اعلان تصفيتها. تقدم الموكل بخطاب الي المصفي لتاكيد رصيد مستحقاته وحصل علي خطاب منه يقر بالرصيد. من بعدها انتقل دين الموكل من ذمه الشركه الي ذمه اصحابها بموجب احكام نهاييه صادره من دواير الاستيناف التجاريه بينت انه ثبت انطباق احكام نص الماده (١٨٠) من نظام الشركات علي واقع الشركه قبل بيعها، وعلي عدم اتخاذ المدعي عليهما الاجراءات المنصوص عليها وحل الشركه عندما بلغت خسايرها اكثر من ثلاثه ارباع راس المال، ويجعل المدعي عليهما مسؤولين بالتضامن عن سداد ديون الشركه وهذه الاحكام هي: ا) حكم دايره الاستيناف التجاريه الرابعه بتاريخ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٢ه في القضيه ١٧٨٣/ ١٤٤٢ه ب)حكم دايره الاستيناف التجاريه الرابعه بتاريخ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٢ه في القضيه ١٩٢٩/ ١٤٤٢ه ج) حكم دايره الاستيناف التجاريه الرابعه بتاريخ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٢ه في القضيه ١٥٥١/ ١٤٤٢ه د) حكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاريخ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٢ه في القضيه ٣٢٦٩/ ١٤٤١ه ه) حكم دايره الاستيناف التجاريه الرابعه بتاريخ١٥/ ٠٥/ ١٤٤٢ه في القضيه ٣٦٦/ ١٤٤٢ه و) حكم دايره الاستيناف التجاريه الرابعه بتاريخ١٧/ ٠٤/ ١٤٤٢ه في القضيه ٣٢٢٦/ ١٤٤١ه ز) حكم دايره الاستيناف التجاريه الرابعه بتاريخ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٢ه في القضيه ٧٦٨/ ١٤٤٢ه ح) حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤١ه في القضيه ٣٧٤٢/ ١٤٤٠ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي حكمها في القضيه ٢٠٤٦/ ١٤٢٩ه وبينت فيه بطلان عقد بيع شركه (...) وقررت ان العقد معدوم الاثر من عهد انشايه، وان الحكم بصوريه عقد البيع يعود علي العقد بالبطلان ويعتبر العقد معدوم الاثر من عهد انشايه؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: عملا باحكام الفقره (٤) من الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه [الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات]، وحيث ثبت قضاء مخالفه المدعي عليهما احكام الماده (???) من نظام الشركات الساري وقت بيعهما شركه منزل الديكور، واصبحا بذلك متضامنين في ديون الشركه، فاننا نطلب الحكم عليهما متضامنين بسداد مبلغ (٢٩٤,٨٧٣) فقط مايتان واربعه وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال مع مبلغ (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال اتعاب المحاماه.
الطلبات:
١)الزام المدعي عليهما بان يدفعا للموكل المبلغ المستحق له بذمتهما الشخصيه مبلغا وقدره (٢٩٤,٨٧٣) فقط مايتان واربعه وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال. 
٢) الزام المدعي عليهما باتعاب المحاماه وذلك مبلغا وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال سعودي هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من خطاب مطابقه الرصيد من مصفي الشركه بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٢٩ه الموافق ١٢/٠٧/٢٠٠٨م كما ارفق الاحكام الابتداييه والمستانفه محل الدعوي، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٢ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي عليهما(...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٤/١٤٤١ه عن (...) والوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٠ه عن (...)كما حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...)وتاريخ ١٧/٦/١٤٤٢ه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه لتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٤) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي تخلف فيها شرط من شروط قبولها وعليه قررت الدايره الفصل في ذلك وﷲ الموفق.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليهما بان يدفعا المبلغ المستحق لموكله بذمتهما الشخصيه مبلغا وقدره (٢٩٤,٨٧٣) فقط مايتان واربعه وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال. ولما كان من اللازم وقبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه الماده التاسعه عشره:" ١-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي "انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه" ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي ولم ترفق ما يدل علي ذلك؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.