moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٧٥٠٠٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) الاعلاميه الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال اضاءه وصوتيات وذلك في اعمال صوتيات واضاءه، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٥٥٢,٥٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه واثنان وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٥٥٢,٥٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه واثنان وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨٢٦,٢٥٠.٠٠) ثمان ميه وسته وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٧٢٦,٢٥٠.٠٠) سبع ميه وسته وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٥٥٢,٥٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه واثنان وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٢٦,٢٥٠.٠٠) سبع ميه وسته وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء وقالت المدعي عليها وكاله ان التعاقد جري مع المؤسسه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (٧٢٦,٢٥٠.٠٠) سبع ميه وسته وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا، هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في الفواتير هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليها وكاله ما هي دفوعها اجابت قايله احصر الدفوع في ان التعاقد جري مع مؤسسه (...) وبخصوص مطالبه المدعيه فان المتبقي للمؤسسه هو ما جاء في مبلغ المطالبه وهو صحيح هكذا اجابت، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحال المدعي وكاله علي ما ورد في صحيفه الدعوي وان الموقع في (...)، واجابت المدعي عليها وكاله بان محل المنازعه هو ما ورد في دعوي المدعي وكاله وان الموقع في (...) هكذا اجابت، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عقد مقاوله بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعيه يذكر تعاقد موكلته مع المدعي عليها، علي ان تنفذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال اضاءه وصوتيات، وان موكلته نفذت كامل الاعمال المنوطه بها، وان المدعي عليها لم تسلم المبلغ المستحق من ثمن الاعمال بشكل كامل، والمتبقي هو (٧٢٦,٢٥٠.٠٠) سبع ميه وسته وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وقدم في سبيل اثبات صحه دعواه فواتير وكشف حساب، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع باقي المبلغ المتفق عليه وهو (٧٢٦,٢٥٠.٠٠) سبع ميه وسته وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، ولان وكيله المدعي عليها اجابت بتقرير صحه دعوي وكيل المدعيه، وﻷن وكيله المدعي عليها اقرت بصحه المطالبه امام المحكمه وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه، ولما قررته الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات التي نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، وبناء علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات التي نصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولان المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الملاك؛ استنادا للتعميم القضايي رقم ١٣/ت/٧٥٩٨ وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠ه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) الاعلاميه (...)) بان تدفع للمدعيه ((...) (...)) مبلغا قدره (سبع ميه وسته وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٧٥٠٠٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) الاعلاميه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بالمتبقي من قيمه عقد اعمال الاضاءه والصوتيات بين الطرفين بمبلغ وقدره (٧٢٦,٢٥٠.٠٠) سبع ميه وسته وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: بالزام المدعي عليها (شركه (...) الاعلاميه (...)) بان تدفع للمدعيه ((...) (...)) مبلغا قدره (سبع ميه وسته وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا)؛ لما هو موضح في الاسباب . وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (الدفع بعدم قبول الدعوي بسبب الاختصاص النوعي، نظرا لكون نشاط المدعي عليها فنشاط الشركه هو :(انشطه التصوير الفوتوغرافي، مؤسسات ووكالات الدعايه والاعلان، تشغيل استديو صوتي ومريي، برامج تلفزيونيه، تشغيل خدمه الربط العلوي بالاقمار الصناعيه لاغراض توزيع المحتوي المريي والمسموع) وجميع القضايا الخاصه بها تختص بها المحكمه العامه لا التجاريه وفق الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه والماده ١ من النظام التجاري والتي جاء فيها ما نصه : التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له . وحيث ان نشاط المدعي عليها من الانشطه المهنيه لا التجاريه مما يستوجب معه عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، واستنادا علي الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . مطالبا ب ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. نقض الحكم والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه لانتفاء ولايتها). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢١/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضر(...) وكيل المدعيه، كما حضرت المستانفه (...) وكيله المدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر والاستيناف المقدم ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وهي كافيه في الرد علي ما اورده المستانف، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٨ / ٨ / ١٤٤٥ه والقاضي بالزام المدعي عليها (شركه (...) الاعلاميه (...)) بان تدفع للمدعيه ((...) (..)) مبلغا قدره (سبعمايه وسته وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا) ، محمولا علي اسبابه.