moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٧٦٤٩٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: فضيله رييس الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد،، اتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوي للقضيه المقيده برقم (٤٥٧١٠٧٦٤٩٨) والمقامه من موكلتي المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها (...) هويه رقم: (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) اولا: انه بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٣م الموافق ٢/٦/١٤٤٥ ه اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتاجير شاحنه من نوع ماركه (...) (مكنسه طرق) لموكلتي ولمده ٣٠ يوم بمبلغ اجمالي وقدره (٢٥٠٠٠) ريال سعودي (مرفق١)، علما بان موكلتي قامت بسداد كامل المبلغ مقدما. ثانيا: تفاجات موكلتي فور وصول الشاحنه الي مقر العمل المتفق عليه بان رخصه سير المركبه – الاستماره – منتهيه منذ عام ١٤٣٨ ه (مرفق٢)، مما ادي الي عدم المقدره لاستخراج تصريح للشاحنه لتمكينها من الدخول لموقع العمل لاداء الغرض من استيجارها. ثالثا: تواصلت موكلتي مع المدعي عليها عن طريق الواتس اب وعن طريق الاتصال للقيام بتجديد رخصه سير الشاحنه او توفير شاحنه بديله، فطلبت المدعي عليها بضعت ايام كمهله، ولكن فوجينا بعدها بعدم الاستجابه من قبل المدعي عليها ولم يتم اتخاذ اي اجراءات تصحيحيه من قبله، كما ان موكلتي تكبدت مبلغ وقدره (٣٠٠٠) ريال سعودي جراء قيامها بتحميل الشاحنه من مقر المدعي عليها واعادتها لذات المقر مره اخري دون جدوي. رابعا: نصت الماده ١٠٧ من نظام المعاملات المدنيه علي انه في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض...الخ ولما كانت المدعي عليها قد اخلت في التزامها للفقره ١-٤ من امر الشراء المبرم بين الطرفين والذي نص علي الحصول علي جميع التصاريح والتراخيص وغيرها من التراخيص الحكوميه...الخ كون رخصه السير للشاحنه منتهيه ولم تتمكن موكلتي من اداء العمل محل هذا الاتفاق، ولاعذار موكلتي للمدعي عليها عن طريق خطاب موجه لها ومؤرخ بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٣م والموافق ٨/٦/١٤٤٥ه (مرفق٣) وعن طريق الواتس اب والاتصال ولكن دون التجاوب من قبل المدعي عليها، فنطلب من فضيلتكم الاتي: ١- فسخ العلاقه التعاقديه بين الطرفين؛ والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) ريال. ٢- الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي بلغ وقدره (٣٠٠٠) ريال قيمه نقل الشاحنه من والي المقر ا.ه، وقدم سندا لدعواه امر الشراء مترجم ورخصه سير الشاحنه محل الدعوي وتاريخ الانتهاء: ٢٧/٦/١٤٤٥ه ورسايل عبر تطبيق الواتس مرسله من ممثل المدعيه للمدعي عليها للمطالبه بتجديد الاستماره، ثم عقب المدعي عليه وكاله بمذكره الجواب - وتم ارفاقها بملف الدعوي - وقد تضمنت الدفع بان دعوي المدعيه تتعارض مع خطابها المرسل في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣م والذي ذكرت فيه بان الشاحنه غير متوافقه مع المواصفات المطلوبه مما يتعذر معه استخدامها، كما دفع بان المدعيه اطلعت علي جميع الاوراق بما في ذلك الاستماره وانه تم تسليم المدعيه الشاحنه وتمكينها من الانتفاع بها، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي وكاله فرفض المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن مده العقد وتاريخ تسليم الشاحنه؟ اجاب قايلا: العقد مدته شهر ابتداء من تاريخ: ١٥/١٢/٢٠٢٣م وتم تسليم الشاحنه للمدعي عليها بتاريخ: ٢٢/١٢/٢٠٢٣م، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: انا زوج المدعيه وانا من اقوم بابرام العقود والاستلام والتسليم ولا اعلم عن تاريخ استلامنا للسياره ونطلب من المدعي وكاله تقديم ما يثبت انه سلم السياره في ٢٢/١٢/٢٠٢٣م، هكذا اجاب، وطلب مهله للاطلاع علي رسايل الواتس وتقديم الجواب عما ورد فيها، كما ان الدايره لم تتمكن من الاطلاع علي مذكره المدعي المقدمه بتاريخ اليوم، ثم جري افهام الطرفين بتقديم مذكره ختاميه ابتداء من وكيل المدعي عليها ولكل طرف اسبوع وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: ٦/١١/١٤٤٥ه حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)، عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وما قدمه الطرفان من مذكرات واسانيد ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فحيث طلب المدعي وكاله فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليها باعاده قيمه ايجار الشاحنه المسلمه لها وقدرها ٢٥٠٠٠ ريال والزامها بتعويض المدعيه عن قيمه نقل الشاحنه بمبلغ قدره ٣٠٠٠ ريال؛ مستندا في دعواه علي ان موكلته لم تستفد من الشاحنه محل الدعوي لانتهاء رخصه السير الخاصه بها، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان المدعيه تعاقدت وهي علي علم بانتهاء رخصه السير وانها اطلعت علي جميع الاوراق قبل التعاقد وان دعواها الماثله تتعارض مع خطابها المرسل لموكلته بتاريخ: ٢١ /١٢/ ٢٠٢٣م والذي ذكرت فيه المدعيه ان الشاحنه غير متوافقه مع المواصفات المطلوبه مما يتعذر معه استخدامها، تاسيسا علي ذلك وحيث لم يقدم المدعي وكاله ما يثبت تعذر الانتفاع بالشاحنه محل الدعوي علاوه علي تعارض دعواه الماثله مع ما ذكرته موكلته في خطابها المشار اليه انفا مما يكذب دعواه ويدحضها، عليه واستنادا علي القاعده الكليه العاشره المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه ونصها: الاصل في العقود والشروط الصحه واللزوم ا.ه، وحيث قرر الفقهاء - رحمهم الله - لزوم عقد الاجاره، قال البهوتي - رحمه الله - في الروض المربع (ص: ٤١٠): وهي: اي الاجاره عقد لازم من الطرفين ا.ه، عليه واستنادا علي الماده ٤٢٥ من نظام المعاملات المدنيه ونصها: ١- يضمن المؤجر للمستاجر ما يوجد في الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به او تنقص منه. ٢- لا يضمن المؤجر العيوب التي جري العرف علي التسامح فيها او التي علم بها المستاجر وقت التعاقد ا.ه، وحيث لم يقدم المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه مع اقراره باستلام موكلته للشاحنه محل الدعوي وتمكينها من الانتفاع بها؛ مما تنتهي معه الدايره لرفض الدعوي، واستنادا علي الفقره ١ من الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.ه؛ فان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره وعليه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستيناف؛ لذا ولجميع ما تقدم ايراده. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.