tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433749033 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-07-23 date_hijri=1443-11-12 document_type=ruling entity=document_number:6a01b350-7498-41ef-8ddf-7f4996f6ee59 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٣٩٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٧/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب قايلا: ان موكلي باع للمدعي عليه مواد غذاييه بمبلغ قدره: (٢٩,٤٤٥) ريال، سدد المدعي عليه مبلغا قدره: (١٤,١٥١) اربعه عشر الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا، وتبقي في ذمته مبلغ قدره: (١٥,٢٩٤) خمسه عشر الفا ومايتان واربعه وتسعون ريالا، وهو يطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي وقدره: (١٥,٢٩٤) خمسه عشر الفا ومايتان واربعه وتسعون ريالا، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ: (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الرد علي الدعوي وعلي المصادقه والفواتير خلال اربعه ايام، كما افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تزويد المدعي عليه بنسخه من المصادقه والفواتير، وان عليه الرد علي مذكره المدعي عليه فاستعد بذلك، وفي تاريخ: ١٢/ ١١/ ١٤٤٣ه، وردت للدايره مذكره من وكيل المدعي عليه والتي جاء فيها: ان موكله ينكر الدعوي جمله وتفصيلا وانه لم يوقع اي اتفاقيه بيع بالاجل ولم يفوض او يوكل احدا بالتوقيع عنه، ولم يوقع علي اي مصادقه ولا استلام اي بضاعه ولم يكن متواجدا في المملكه من تاريخ: ١/ ٩/ ١٤٣٨ه، وحتي تاريخ: ٢٨/ ٩/ ١٤٤٣ه. وفي جلسه: ١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ: ١٢/ ١١/ ١٤٤٣ه، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن الختم الموجود علي المصادقه فذكر بان هذا الختم غير معتمد للمصادقات او فواتير البضاعه التي يشتريها من الغير، وبسؤاله هل الختم موجود في المحل؟ فذكر بانه موجود في المحل، ولكن هذا الختم لختم الفواتير التي تصدر عند الشراء من المحل، وبسؤاله عن التوقيع فذكر بان التوقيع مشابه لتوقيع وكيله في مراجعه الجهات الحكوميه، وبسؤاله عن المدعو (...) الذي قام بالتوقيع علي الفواتير فذكر بانه كان موظفا في المحل وقد انتقلت كفالته الي الغير، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي اتعاب المحاماه فذكر بانها تتمثل في عقد اتعاب محاماه مبرم بين مكتب المحامي(...) ومؤسسه (...) فطلبت منه الدايره ارفاقه الكترونيا فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم: ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب وكاله رقم: (...) بتاريخ: ٢٥/١١/١٤٤٢ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) بموجب وكاله رقم: (...) بتاريخ: ١٦/ ١٠/١٤٤٣ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم اطلعت الدايره علي عقد اتعاب المحاماه المقدم من وكيل المدعي بتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٣ه، وكذلك سند القبض بمبلغ قدره: (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (١٥,٢٩٤) خمسه عشر الفا ومايتان واربعه وتسعون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه بيع مواد غذاييه للمدعي عليه، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ: (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، فاما عن طلب المدعي الاول وهو: الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (١٥,٢٩٤) خمسه عشر الفا ومايتان واربعه وتسعون ريالا، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي قدم بينته علي مبلغ المطالبه متمثله في مصادقه علي الرصيد بتاريخ: ١٠/ ١/ ٢٠٢٢م، ممهوره بختم المدعي عليه بمبلغ قدره: (١٥,٢٩٤.٥٥) خمسه عشر الفا ومايتان واربعه وتسعون ريالا وخمس وخمسون هلله ، وعده فواتير ممهوره بتوقيع عامل المدعي عليه (...) ، وبما ان مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعيه امر متقرر في الشرع، قال ابن تيميه رحمه الله: (ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والاجاره ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شييا من البيع والاجاره فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان)، فتسليم المدعي عليه لعماله اوراقه واختامه وتسليطهم للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفاتهم عليه، ولا يقبل من المدعي عليه التنصل من المسؤوليه حينيذ، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزامه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٥,٢٩٤) خمسه عشر الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا. وبالنسبه لطلبه الزام المدعي عليه بمبلغ: (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال يمثل اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي ذلك متمثله في قدم عقد الاتعاب مع موكله بتاريخ: ٣٠/ ٧/ ١٤٤٣ه، بمبلغ قدره: (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، كما قدم سند قبض باستلامه مبلغ الاتعاب بمبلغ قدره: (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وقال المرداوي في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا"، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي باتعاب المحاماه وقدرها: (٥٠٠٠) ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بما يرد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٢٩٤) خمسه عشر الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليه/(...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال.
رييس الدايره القضاييه
(...)