tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630286112 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-10-14 date_hijri=1446-04-11 document_type=ruling entity=document_number:ed6a452e-53fa-49d4-a052-3986f1dd0ace entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4571133448 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)

(...)

(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه تم ابرام العقد وهو عقد شركه مضاربه بتاريخ 12\06\1444 بين المدعين (...) وبين (...)مالكه مؤسسه (...) لتقديم الوجبات علي ان يكون مجالها لتقديم الوجبات، يقوم المدعيين بالاداره وبذل العنايه والجهد وان المدعي عليها (...)/ ان تدفع راس المال بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال وقسمت الارباح بنسبه (40%) من صافي الارباح للمدعيين (...) و نسبه (60%) للمدعي عليها/ (...)، واذا ارتفعت ايراد المبيعات (40,000) اربعون الف ريال خلال السته شهور الاولي فتلتزم المدعي عليها/ (...) برفع النسبه الي (50%) وان المدعيين/ (...) لهم حق الاداره وتكون منفرده، وطالبت باثبات الشراكه. وقدمت سندا لطلبها متمثل في محرر عادي عباره عن عقد الشراكه بين المدعين والمدعي عليها وممهور بتوقيع الاطراف.
وعقدت المحكمه جلسه في 08\10\1445ه: وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي؟ احالت الي ما ذكرت في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيله المدعين عن حصر بيناتها؟ اجابت: العقد، ومحادثات بين المدعين والمدعي عليها وشهاده شهود واكتفت بهذه البينات، وبعرض الصلح علي الطرفين: اجابت وكيله المدعين لا مانع لدي، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت لا توجد مساعي للصلح لاخلال المدعين بننود العقد، وتشير المحكمه الي ورود اجابه من المدعي عليها وجري ارفاقها ضمن مرفقات القضيه ونصها ما يلي: (لقد قام المدعي بمخالفه مقتضي عقد المضاربه وهي كالتالي: -1- امتناعه عن الافصاح عن حسابات المقهي مع طلبي المتكرر له وهذا مخالف للبند السابع. 2 امتناعه كذلك عن تمكيني من الاطلاع ومعرفه اسباب الخساره التي يدعيها وهذا مخالف للبند الثامن... 3- قيام المدعي بتشغيل عماله ليست علي كفاله المقهي مما يعد ذلك مخالفه للانظمه و تجاوز يوقع المقهي في طايله غرامات تسبب خساره للنشاط. -4- ادخال منتجات ليست من صنع المقهي وبيعها من دون ادخالها في ايرادات المحل مما يعد ذلك خيانه للامانه. 5 - قيام المدعي بارتكاب عده مخالفات للانظمه والاشتراطات مما تسبب في تسجيل غرامات ولانه امتنع عن التسديد قمت انا بسدادها وهذا مخالف للبند الرابع عشر. -6- امتناعه عن صيانه الاجهزه التي تحتاج لصيانه وهذا مخالف للبند الثالث عشر. صاحب الفضيله اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه وذلك لان عقد المضاربه عقد جايز يصح فسخه ولان المدعي خالف نظام التعاملات المدنيه اجاز الفسخ عند عدم التزام احد طرفي العقد بالالتزام وذلك استنادا. الماده الرابعه عشر بعد المايه والحكم بالتعويض نتيجه الفعل الضار الذي تعمد المدعي ايقاعه علي النشاط التجاري محل الدعوي). وبعرضها علي وكيله المدعين اجابت: لا يوجد بينات علي ذلك، ويوجد في البند الثالث باحاله الاداره للطرف الثاني، والعماله الذين دخلوا للتدريب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت غير صحيح، فالعماله ليست للتدريب ويوجد محادثات بذلك، ولدي شهود، وحتي لو كان للتدريب فنحن نرفض ذلك، وقد امتنعوا عن تسليم فواتير شهر 5 و6 و7 و8 ويوجد محادثات بذلك، وبعرض ذلك علي وكيله المدعين اجابت غير صحيح بل المدعي عليها اطلعت علي الفواتير، وافاد الاطراف بان لديهم مزيد اضافه علي ما ذكروه فافهمتهم المحكمه بتقديمها في النظام وعليه رفعت الجلسه.
ووردت مذكره من المدعيه وكاله بتاريخ 18\10\1445 ذكرت فيها: اولا: امتناع موكليني عن الافصاح عن حسابات المقهي ومخالف للبند السابع: ثانيا: امتناعهم عن تمكيني من الاطلاع ومعرفه اسباب الخساره التي يدعيها وهذا مخالف للبند الثامن ونرد علي ذلك: اوضح لفضيلتكم لا توجد بينه التي ارفقتها ان موكليني امتنعوا عن افصاح الحسابات او اسباب الخساره كما تدعي والحوالات التي يتم تحويلها الي موكليني /(...) هذا اثبات ان المدعي عليه مطلعه علي حسابات المقهي، ثالثا: قيام المدعي بتشغيل عماله ليست علي كفاله المقهي مما يعد ذلك مخالفه للانظمه وتجاوز يوقع المقهي في طايله غرامات تسبب خساره النشاط: اوكد ان المدعي عليها علي علم ان العماله موجوده للتدريب وموضح في المحادثه انها موافقه علي العماله كما قالت (اضيفوا لها مبلغ العمال اللي موافقه عليهم) وكما افيد ان المدعي عليها تم تشغيل سواقها الخاص وهذا ايضا يعد مخالفه للنظام وانه ليست علي كفاله المقهي وتم اعطاء راتب (...) الفين ريال وهو ليس من شروط العقد نرفق لفضيلتكم الصور رابعا: ادخال منتجات ليس من صنع المقهي، ونرد علي ذلك: غير صحيح وهي لم ترفق بينه علي ذلك، خامسا: قيام المدعي بارتكاب عده مخالفات للانظمه والاشتراطات مما تسبب في تسجيل غرامات ولانه امتنع عن التسديد قمت ولانه امتنع عن التسديد قمت انا بسدادها وهذا مخالف للبند العاشر: غير صحيح وان موكلي (...)/ تم ارسال رساله الي المدعي عليها ومعرفه اسباب المخالفات وان موكليني ليس لديهم مانع بتسديد الفاتوره اذا كان التفريط منهم وان المخالفات علي جلسات التي تكون برا المقهي وهذا من تفريطها مرفق لفضيلتكم، 6- امتناعه عن صيانه الاجهزه التي تحتاج لصيانه وهذا مخالف للبند الثالث عشر: غير صحيح و ان موكلي (...)تم التواصل معها ومن ثم طردت موكلي مرفق المحادثه، وتم صيانه الجهاز ومن ثم تعطل بسبب كثره الاستخدام والمكينه صغيره ويوجد لدينا الفاتوره لصيانه الجهاز والحواله وهذا دليل ان الفواتير يتم الاطلاع عليها من قبل المدعي عليها، اوضح ان المدعي عليها كل النقاط الذي ذكرتها غير صحيحه ومرفق لفضيلتكم كل البينات والادله وكان الاختلاف ان (...) تستلم (2000) الفان ريال وان لا تزيد النسبه الي (50%) اذا تحققت ايراد المقهي (40,000) اربعون الف ريال وهذا مخالف للبند الخامس عشر مرفق لفضيلتكم البينات، الطلبات: اثبات الشراكه .
وعقدت المحكمه جلسه في 21\11\1445ه: وبعد اطلاع المحكمه علي ما قدمه الطرفان، وفي هذه الجلسه سالت المحكمه وكيله المدعين هل قمتم بتسليم المدعي عليها فواتير من شهر 5 حتي شهر 8 ؟ اجابت: بان المدعي عليها لديها كشف الحساب بدليل محادثه واتساب التي ارفقتها في مذكرتها البند 2 حيث ارسل لها موكلي (...) استفسار عن كشف الحساب فاجابت في المحادثه قلت لك هذا الاسبوع عندها اختبارات نشوف لها يوم وتروح وان المدعي عليها قامت بشطب هذا الكلام ثم قدمت وكيله المدعين صوره لكامل المحادثه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها افادت بانها لم تستلم الفواتير من شهر 5 حتي شهر 8، وبسؤال وكيله المدعين عن البينه علي تسليم الفواتير فاجابت: بان المدعي عليها حولت للمدعين نسبتهم المتفق عليها من الارباح من شهر 5 الي شهر 8 ولا يمكن انه تحول لهم نسبتهم من الارباح الا بعد الاطلاع علي الفواتير، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت: بانه تم تحويل الارباح لكن بناء علي ملف اكسل وانه يكون هناك جرد نصف سنوي ويتم طلب الفواتير للتحقق، وفي هذه الجلسه سالت المحكمه المدعي عليها عن البينه علي قيام المدعين ببيع منتجات ليست من صنع المقهي وبيعها من غير ادخالها في ايرادات المحل؟ فاجابت بان هناك شهاده عامل مكتبه (...) بجانب المقهي حيث انه ياتي احيانا للمحل ويشتري منه، ثم افادت بان العامل (...) يعمل في مكتبه وان هذه المكتبه مملوكه لها، وبسؤال المحكمه لوكيله المدعي عليها: عن نوع المخالفات ؟ اجابت: لا اعلم و سيتم ارفاقها وبسؤالها عن سبب المخالفات فاجابت بعدم علمها لذلك وانه بحاجه لمراجعه المدعي عليها، وبسؤال الطرفين: عما لديهما من اضافه فافادا بالاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت المحكمه حجز القضيه للدراسه.
وعقدت المحكمه جلسه في 18\01\1446: وبعد دراسه المحكمه لاوراق القضيه ومستنداتها رات حاجتها لمزيد من البيان. ثم سالت المحكمه المدعيه وكاله عن تحرير طلبها بشكل صحيح، وعن نسبه الشراكه المدعي بها فاجابت بانها تطلب الشراكه بنسبه (40%). وعليه رفعت الجلسه.
وعقدت المحكمه جلسه في 29\03\1446ه: وتشير المحكمه الي انها طلبت من الاطراف ارفاق السجل التجاري محل النزاع، واطلعت عليه. بناء عليه، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في اثبات شراكه المدعين بنسبه (40%) في مؤسسه/ (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، واجملت المدعي عليها وكاله جوابها في عدم استحقاقهم للشراكه؛ وذلك لان عقد المضاربه عقد جايز يصح فسخه، وان المدعين امتنعوا عن تسليمها فواتير شهر 5 و6 و7 و8، وان المدعين حملوها عده غرامات، وخالفوا النظام وبنود العقد المتفق عليه، وطلبت رد دعوي المدعين.
وبعد دراسه المحكمه لاوراق القضيه ومستنداتها وما قدمه الاطراف، وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات دعواها عقد الشراكه المبين فيه استحقاق المدعين للشراكه بنسبه (40%) مقابل ادارتهم، وبما ان المدعي عليها حولت للمدعين نسبتهم المتفق عليها من الارباح من شهر 5 الي شهر 8، ولا يمكن انه تحول لهم نسبتهم من الارباح الا بعد الاطلاع علي الفواتير، وبما ان الثابت للمحكمه من خلال البينات المقدمه قيام المدعين باصول الاداره ومتابعتهم للمؤسسه بشكل منتظم، ولم تتبين المحكمه صحه الاسباب المقدمه من المدعي عليها لعدم اثبات شراكتهم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقول النبي ﷺ: (المسلمون علي شروطهم)، ولما جاء في القاعده العاشره من الماده العشرين بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه: (الاصل في العقود والشروط الصحه واللزوم)؛ الامر الذي تتبين معه المحكمه ان دعوي المدعين صحيحه، وقايمه علي ادله تثبت استحقاقهم للشراكه بين الطرفين بنسبه (40%) في مؤسسه/ (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تحكم وتقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بثبوت شراكه المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، والمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، والمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بنسبه (40%؜) اربعين بالمايه، في مؤسسه/ (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، المملوكه للمدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...). والله الموفق.