tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-508 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/133 entity=legal_basis:royal_decree:133/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:1597 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2020-508) القرار رقم
| (V-2019-10354) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mصافه في محافظه جده
المفاتيح:
التقييم النهايي -عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والصربيه والجمارك بشان التقييم النهايي، في نظام ضريبه القيمه المضافه - ثبت للداره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه: اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي بتاريخ ١٩/٠٨/٢٩ مقدمات الغوات في تاريخ ١٩/١٠/٠٧ مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفووات المده انتظاهها في اGBrاز القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم
م / ١٣٣/١١ / ٢٤١١ / ١١ / ٢٥١١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١/١٠/٥١ ه، والشركه بموجب
الامر الملكي رقم (١٥٩٧) وتاريخ ١٣٣/١٢/٣ ه، وذلك للنظر في الدوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠١٩-١٠) بتاريخ ١٥٠١/٠٠ م.م.
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... بصفته مالك / ... سجل تجاري رقم (...) تقدم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي، في نظام ضريبه القيمه المضافه
ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت
بمذكره رد جاء فيها»: اولا: الدفع الشكلي: قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي
الهييه علي القترات الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاء متطلبات رفع
الاعتراض: فقد تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال
تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم
من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه
العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعوه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما
وان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشرعته بتقدم طلب
مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه
وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر
في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بال顿م لدي جهه الاداره ابتداء «التلم»
الراسي». كما ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نست علي انه»
يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه
اخري «وحيث ان قرار اعاده التقيم الي بعد كقرار العقوبه الذي يجب التلم منه
امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصالحيه الهييه المتوطه
بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده
(٥٠) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي تحت علي انه « .... تتولي الهييه
مسؤوله اداره وفحص وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه
من اجراءات « كما ان الماده (٢١) من نظام ضربه القيمه المضافه اكتعت علي
احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاصه لضريبه واجراءات الاعتراض
عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيمم الرجوع للمبادي العامه لمرافعات ذات
العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو
ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه
بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته. بناء علي تقدم، فقد
حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخضعين للضريبه ضروره تقدم طلب
مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ
الاجراء معييا شكلا. ثانييا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه
الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي.
وفي يوم الثالثه باتريخ « هذا: تانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلبات من اللجنه
الارحه معيا مشكلا. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلبات من اللجنه
الموقره الحكم بعدم بعدم قبول الدعوي.
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
وفي يوم الثالثه باتريخ « ٢٠١٠/١١٠/٢٠١٠/٢٠١٠/٢٠١٠/٢٠١٠/٢٠١٠/٢٠١٠/٢٠١٠/٢⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰
الاتصال المركي في تمام الساعه الثالثه من مساعده الشاميه طبقا لاجراءات التفكير المركي
عن بعد: «الذال، والملاحظه علي اطراف الدعوي تبين عدم ضرور المدعيه او من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
يمثلها وضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مثل
للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٥١/٠٥/١٤١
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبال مثل المدي عليها عن
رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي.
ولصلاحيه الدوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قدرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١/١١ و تعديلاته والثخنه التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ (٢٦٠٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه
الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من
تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان
الدعوي بذلك لم تستوفي نواحها الشكيله مما يتعين معه عدم قبول الدعوي
شكال.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المعيه (…) لصاحبها (…) سجل تجاري رقم (…)
لفوات المده النظاميه للاعتراض.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحدات الدايره يوم الاربعه بتاريخ ١٨/١١/١٨ موعا لتسليم نسخه
القرار. والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثالثين يوق ما من اليوم التالي
للتاريخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب الفذا
بعد انتها ه هذه المده.
وصل اللهь وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.