moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5313 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مصنع الانوار ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه ركن المعدن للتجاره غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: محمد يوسف محمد الشعيبي صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (391284726) وتاريخ 14 /08/ 1439ه ومصدرها كتابه العدل بشمال الرياض، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي توقيع اتفاقيه مرابحه بالاضافه الي ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن اعمده اناره للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (68,438) ثمانيه وستون الفا واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (651,638) ستمايه وواحد وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (70.000) سبعون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر/ ضياء الدوسري بصفته صاحب المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين لها انها تتضمن المطالبه بمبلغ تمويل مرابحه اضافه الي مبلغ توريد اناره، وبالتالي فان الطلبات لا رابط بينها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي حصر دعواه باحدها فاجاب بان جميع المطالبات ناشيه عن عقد واحد وان مبلغ التوريد كان وفقا للبند السادس من الاتفاقيه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي قد جمع في دعواه بين طلبات لا رابط بينها، ولما كان الامر كذلك وكانت الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه نصت علي ما يلي: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، ولما كان تقدير وجود رابط بين الطلبات امر يخضع لتقدير الدايره ورات الدايره انه لا رابط بينها، فتنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4874 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مصنع الانوار ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه ركن المعدن للتجاره غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد اعمده اناره.. والمطالبه بالثمن وباتعاب المحاماه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض المدعي وكاله بما حاصله قامت موكلتي بالتوريد واستحقت عن ذلك مبلغ 68.438 ريال بالاضافه الي اتفاقيه المرابحه وتسويه الحسابات ليكون اجمالي المستحق للمدعيه مبلغ 651.638 ريال وطلب المدعيه واحد ومحدد بناء علي اتفاقيه واحده بين ذات الطرفين بطلب المبلغ انف الذكر اضافه لاتعاب المحاماه ولا يوجد تعدد في الطلبات . وتعدد المبالغ الناشيه عن عقد واحد لا يعني تعددا في الطلبات.. الا يكفي وحده مصدر الحق (اتفاقيه 1437/01/02ه) وجانب الدايره الصواب في عدم توجيه طلب الجواب من المدعي عليها عن الدعوي بحالتها فان اقرت اختصرت الوقت والاجراءات.. وتعدد العمليات الحسابيه بين الطرفين في نفس العقد لا يعني تعدد الطلبات لوجود الرابط.. واباح النظام للقاضي ان يحيل الامر لجهه خبره.. والعداله الناجزه ووحده الاحكام وعدم تضاربها مقدم في مثل هذه الدعوي.. ولو كان علي المدعي ان يرفع بكل عمليه مع المدعي عليها دعوي مستقله امر شاق علي المدعي ومكلف ويحتاج لسنوات وضرر.. نطلب نقض الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، وحتي علي رغم ما ذكره المدعي وكاله في اعتراضه فان الدعوي تظل غير محرره من هذا الوجه وغير مقبوله من هذا الوجه، والدعوي الماثله هي عباره عن جزاين الاول توريد محدد لاعمده اناره وسددت بمبلغ محدد 68.438 ريال بالاضافه الي جزء كبير وشامل وممتد عن عمليات مرابحه . وحركه الرصيد المرفقه تدل علي ذلك واختلافه عن عمليه التوريد المحدده، وعمليات المرابحه يجب ان تكون في دعوي مستقله ومن شرط قبولها وجود تسويه متفق عليها بشانها او ان يسبق رفعها اجراء محاسبه ومن ثم الدعوي فقط فيما هو محل منازعه، واذا كانت المدعيه تصر علي الدعوي بكل ذلك في دعوي واحده فانه يجب عليها تحرير الدعوي في ذلك تحريرا كافيا ومسبقا واستيفاء ما يجب، والمحكمه لا تقوم مقام مكاتب المحاسبه الا في حدود ما وقع فيه منازعه محدده ومحرره، واذا كان محل الدعوي تمويل فيلزم المدعيه بيان ترخيصها بذلك وتاريخه ولكي يتم النظر في الاختصاص ايضا. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/09/06ه في القضيه رقم 5313 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه