moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 2750 لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) لتنظيم الرحلات السياحيه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 30/7/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السادسه عشر والمشكله من: القاضي/ ممدوح محمد الالمعي رييسا بدر بن ناصر الفهيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في 23/4/1439ه والمحاله للدايره في 5/5/1439ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي وتحريرها اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك الوكاله المرفق رقم (...) تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: "انه بتاريخ 8/11/2016م تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بحجز (18ليله) في اي من الفنادق التي تقدمها في عروضها حسب رغبه موكله وذلك خلال مده ثلاث سنوات علي ان تكون تكاليف السفر والتنقلات علي موكله وذلك مقابل مبلغ (11955ريال) يدفع منهم موكله مبلغ (4000ريال) كعربون ويتم سداد الباقي بالتقسيط علي عشره شهور قيمه كل قسط (790ريال)، وقد حجز موكله عشره ليال في ماليزيا وبعد ان وصل لم يجد اي من الحجوزات المتفق عليها، فرجع علي المدعي عليها التي تداركت الامر بحجز ليلتين فقط، واما بقيه الايام فكانت علي نفقته الخاصه؛ وبعد ذلك ارسل لهم الفواتير لتعويضه لكنهم يماطلون به؛ وختم لايحته بالمطالبه بفسخ العقد مع رد المبالغ المدفوعه كما طالب بالتعويض بمبلغ (20000ريال) لما تكبده من خساير اثناء السفر، وطالب ايضا بالتعويض عن الاضرار النفسيه"؛ وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط ففي جلسه يوم الاثنين الموافق 17/6/1439ه فتح المحضر بعد تخلف المدعي او من ينوبه شرعا عن حضور الجلسه وبعد النداء في القاعه ولم يجب رات الدايره رفع الجلسه للنظر في الشطب فتم شط الدعوي للمره الاولي؛ وفي يوم الاحد الموافق 23/6/1439ه فتح هذا المحضر بعد تقديم المدعيه وكاله/ (...) طلب اعاده نظر بعد شطب القضيه فقبلته الدايره ورات الدايره تحديد موعد اخر؛ وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 30/7/1439ه حضرت المدعيه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي وتحريرها بحضور المدعيه وكاله وعليه رات الدايره رفع الجلسه. (الاسباب) بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق باتفاق تقديم خدمات حجوزات سفر وسياحه من مكتب يقدم هذه الخدمات، وبما ان الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وان الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بعام 1350ه حددت الاعمال التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما. الامر الذي تخرج معه هذه القضيه عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه. ولا ينال من ذلك ان المدعي عليه مكتب يقدم خدمات للجمهور؛ اذ ان الخدمات المقدمه منه مدنيه ولا توصف بالاعمال التجاريه ولا يعد صاحبها تاجرا الا اذا كانت علي وجه التبعيه، كما فسره التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف، والذي جاء في الفقره (ثانيا) منه: (يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته ... كتعاقده مع مكاتب الخدمات ...)، وبناء علي ذلك وعلي ان الفقره (ب) من الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت عليه انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه- بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييد من محكمه الاستيناف- فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه ...) فافهمت الدايره المدعيه وكاله بذلك وانها من اختصاص المحكمه العامه وكذلك افهمتها بحقها في الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام. (لذلك) حكمت الدايره بعدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر بدر بن ناصر الفهيد رييس الدايره ممدوح بن محمد الالمعي الحكم في القضيه رقم 1586 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/20ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور نايف بن عبدالله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي حجز فنادق وتكاليف سفر، والمطالبه بالتعويض. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 30/7/1439ه في القضيه رقم 2750 لعام 1439ه القاضي بعدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه الدعوي امين السر نايف بن عبدالله الحايك عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان