moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٨٦٠٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٠ه الموافق ١١/ ٠٢/ ٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) لمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) معده من نوع (...) ومعده من نوع (...) لمده (١٤٢) مايه واثنان واربعون يوما، بثمن اجمالي قدره (٩١٧٠٥) واحد وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه ريال سعودي، علي ان يكون السداد شهري بحسب مقدار عمل المعده خلال الشهر بموجب كرت العمل اليومي وقد سدد منه (٧٢١٠٠) اثنان وسبعون الفا ومايه ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (١٩٦٠٥) تسعه عشر الفا وستمايه وخمسه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٠ه الموافق ١١/ ٠٢/ ٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٠ه الموافق ١١/ ٠٢/ ٢٠١٩م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٠ه الموافق ١١/ ٠٢/ ٢٠١٩م حتي ٣٠/ ١٠/ ١٤٤٠ه الموافق ٠٣/ ٠٧/ ٢٠١٩م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٩٦٠٥) تسعه عشر الفا وستمايه وخمسه ريال سعودي، عن الفتره من ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٠ه الموافق ١١/ ٠٢/ ٢٠١٩م حتي ٣٠/ ١٠/ ١٤٤٠ه الموافق ٠٣/ ٠٧/ ٢٠١٩م، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه وطلب المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقد وكروت العمل. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره تسعه عشر الفا وستمايه وخمسه ريال سعودي، عن الفتره من ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٠ه الموافق ١١/ ٠٢/ ٢٠١٩م حتي ٣٠/ ١٠/ ١٤٤٠ه الموافق ٠٣/ ٠٧/ ٢٠١٩م، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم المدعي البينه علي الدعوي والمتمثله في العقد وكروت العمل؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره تسعه عشر الفا وست ميه وخمسه ريال.