moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٩٥٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٨١٢٢٠) مايتان وواحد وثمانون الفا ومايتان وعشرون ريالا متبقي ثمن مبيع عباره عن نادي رياضي باعته موكلته عليها. هكذا تضمنت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا الاربعاء ١٤٤٤/٤/١ه بحضور: (...)سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)و(...)سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (...)وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وارسلت عبر خاصيه المحادثه في برنامج الاتصال المريي تحريرا لها هذا نصه:" نتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوانا في الاتي: اولا: انه بتاريخ ٢٠١٦/٢/٧م قامت موكلتي ببيع النادي الرياضي وجميع التجهيزات والاصول والعلامه التجاريه (...) وجميع التراخيص وعقد ايجار الارض مقر النادي الواقع علي قطعه الارض رقم (...)الكاينه بحي (...)في (...)والمستاجره من قبل موكلتي منذ تاريخ ٢٠١٤/١/١٤م الي المدعي عليها بقيمه اجماليه وقدرها (١٢٠٠٠٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال. ثانيا: في تاريخ ٢٠١٧/٧/٩م تم توقيع ملحق عقد بيع بموجبه تم خصم مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠٠) من اجمالي قيمه العقد الاصلي وبقي في ذمه المدعي عليها من اجمالي قيمه البيع مبلغ وقده (٢٨١٢٢٠) مايتان وواحد وثمانون الفا ومايتان وعشرون ريالا لم تلتزم المدعي عليها بسدادها حتي تاريخه علي الرغم من مطالبه موكلتي المستمره لها بالسداد. وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٨١٢٢٠) مايتان وواحد وثمانون الفا ومايتان وعشرون ريالا. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٦٢٤٤) سته وخمسون الفا ومايتان واربعه واربعون ريالا " ا.ه وبسؤال وكيله المدعيه عن مدي رفع اي دعوي سابقا في موضوع هذه الدعوي؟ اجابت قايله: لم يسبق رفع اي دعوي بخصوص ذلك سوي طلب صلح قدم لمنصه تراضي فقط. هكذا قررت، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص مساله اوليه يتعين التصدي لها والتحقق منها قبل نظر قبول الدعوي وموضوعها وان لم يدفع به احد، وفق ما تضمنته الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان نشاط طرفي الدعوي هو " الصالات والمراكز الرياضيه الرجاليه" وفق ما اظهرته بيانات سجلاتهم بعد الاستعلام عنها في نظام (ناجز التجاري)، وبما ان الامر كذلك وان النشاط المذكور لا يعتبر وفق التفسير النظامي للاعمال التجاريه المستقر عليه قضاء نشاطا تجاريا يسبغ وصف التاجر علي ممارسه؛ وذلك نظرا لكونها تتصل بتقديم خدمات التدريب وتوفير ادوات واجهزه ذلك لعملايها، وهو ما يجعلها انشطه مهنيه لا تجاريه، وعليه وبما ان المبايعه محل الدعوي كانت لغرض ذات النشاط المذكور، وبما ان اختصاصات القضاء التجاري منحصره في المنازعات التجاريه المقامه ضد التجار؛ وفق ما نصت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، لذا فان اختصاص المحاكم التجاري ينحسر عن نظر هذه الدعوي وتبقي معه هذه الدعوي من جمله الدعاوي المدنيه المشموله باختصاص المحاكم العامه اعتبارا بعموم ولايتها، لذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وهذا الحكم قابل للاستيناف خلال عشره ايام من تاريخ تسليمه طبقا للماده (٢/٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)