moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470326544 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه ادير للخدمات التسويقيه المدعي عليه: مطعم ريف صغير لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالله ضيف عبد رب، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن اداره حسابات التواصل الاجتماعي تصاميم تصوير بواسطه منصات التواصل الاجتماعي في اونلاين ومده العقد (٣.٠٠) ثلاثه اشهر، بمبلغ قدره (١٠,٢٣٥.٠٠) عشره الاف وميتان وخمسه وثلاثون ريال سعودي وقد دفع المدعي عليه (٢,٢٥٠.٠٠) الفان وميتان وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بالبند الرابع من العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧ه، مما تسبب ب (بعد تسليم النماذج لا يحق للطرف الثاني المطالبه بفسخ العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عمل) ومقدار التعويض المطلوب (٦,٤٤٤.٠٠) سته الاف واربع ميه واربعه واربعون ريال سعودي , وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦,٤٤٤.٠٠) سته الاف واربع ميه واربعه واربعون ريال سعودي , وارفق ما راه سندا لدعواه من صوره من العقد المبرم وصوره من الحواله المستلمه , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 4/5/1444ه، في جلسه هذا اليوم تبين وجود مشكله في التبليغ بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين تبلغ طرفي الدعوي ,وفي جلسه 19/5/1444ه، حضر المدعي باسم (عبدالله بن ضيف عبد رب الرسول الخباز) هويه وطنيه رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وبعد الاطلاع الدايره علي اوراق القضيه رفعت الجلسه لدراسه الاختصاص , وفي جلسه 24/7/1444ه , حضر المدعي اصاله (عبدالله بن ضيف عبد رب الرسول الخباز) برقم هويه (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليه يقوم بتقديم اعلانات ويحترفها ويتخذها مهنه له فان هذه الاعلانات في حقيقتها اعمال مهنيه مدنيه ولا توصف بالاعمال التجاريه ويتقاضي الطرف مقدمها مقابلها اتعابا لا ارباحا ولا يعد صاحبها تاجرا الا اذا كانت علي وجه التبعيه كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، واكد علي ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (اعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولما كان الامر كذلك وكان الاعلان من قبيل تقديم الخدمات فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.