moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439344168 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 20/ 9/ 1443ه تقدم المدعي وكاله/(...) عن شركه (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) ذكرت فيها: " انه بتاريخ 16/5/1443ه الموافق 20/12/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي حديد صناعي وتاريخ ابتداء التعامل 16/5/1443ه الموافق 20/12/2021م بثمن اجمالي قدره (94,064.25) اربعه وتسعون الفا واربعه وستون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 16/5/1443ه الموافق 20/12/2021م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (94,064.25) اربعه وتسعون الفا واربعه وستون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله. "، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/ 9/ 1443 ه حضر وكيل المدعيه و لم يحضر من يمثل المدعي عليها و قررت الدايره تاجيل نظر القضيه و ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه ، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: " اتقدم بتحرير دعوي موكلتي علي النحو الاتي: حيث تتلخص وقايع الدعوي في ان موكلتي اتفقت مع المدعي عليها علي شراء وتوريد حديد صناعي وبموجب عرض سعر مقدم من المدعي عليها (مرفق) وبقيمه اجماليه (94,064.25) اربعه وتسعون الف واربعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله وبموجبه قامت موكلتي بتحويل قيمه الحديد لحساب المدعي عليها ببنك (...) (مرفق التحويل)، وهذا ليس او تعامل مع المدعي عليها وعلي نفس الحساب ، ومرفق معاملات وتحويلات سابقه علي نفس الحساب للمدعي عليها ، واقر المدعي عليه بالتحويل ودخول المبلغ في حسابه، واستلام التحويل ، ولكنه رفض التوريد او رد المبلغ ، وعليه تطالب موكلتي بالزام المدعي عليه برد قيمه الحديد التي رفضت توريد لموكلتي ، بلغ قدره (94,064.25) اربعه وتسعون الف واربعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله "،وفي جلسه اليوم 10/ 11/ 1443ه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينه، فاجاب: ليس لدي غير ما قدمته وهو تحويل بنكي لحساب الشركه المبلغ، وكذلك مستند عرض سعر، وبسؤاله عن العقد اجاب: لا يوجد عقد لانه تعتبر من التعاملات التجاريه السريعه وبشكل متكرر نتعامل معهم فلا يوجد عقد كتابه بل شفهيا، هكذا قال، ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (94,064.25) ريالا تمثل قيمه بضاعه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25 /03 /1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04 /05 /1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وكما ان المدعي قد قدم بينته المتمثله في الحواله الصادره من بنك (...) بمبلغ قدره (94,064.25) ريالا، وتضمنت الحواله ان المستفيد هي شركه (...) للمقاولات، ولما كان الاصل هو عدم التوريد والتسليم بناء علي الدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين، وبناء علي القاعده الفقهيه:(الاصل في الصفات العارضه العدم)، لذلك كله وبناء علي ما سبق؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم/ (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم/ (...) مبلغا قدره (94.064.25) اربعه وتسعون الف واربعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم مرافعه او تدقيقا لدي محكمه الاستيناف خلال ثلاثين يوما، فان لم تتقدم بالاعتراض خلال هذه المده سقط حقها في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيه.