gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي | القرار رقم: (VR-2020-32) | | الصادر في الدعوي رقم: (V-67-2018) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ### المفاتيح: دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه. مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الاربعاء بتاريخ (١٤٤١/٠٦/١٨ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١٢م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-67) وتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٨م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...)، تقدمت باللايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «اننا كنا مؤسسه فرديه وتم تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقد قمنا بتسجيل المؤسسه في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٠م، ومن ثم قمنا برفع طلب اقفال المؤسسه ٢٠١٢/١٢/٢١م، وتم اقفال الملف في حينه، وتم بموجب المواف رفع طلب مره اخري الي الهييه، وتم قبوله بتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٢م، وقام بعد ذلك في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٣م، ويطلب الغاء الغرامه الصادره بحقه». ويعرض للادعي علي المدعي عليها اثبتت بمذكره رد جاء فيها: «١- الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سببا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه؛ لان الاصل صحه وسلامه القرار، لا سيما وان تاريخ بدايه الشركه هو موضح في السجل التجاري في ٢٠١٥/١/١١م وهذا يعني انه كان متاحا للمكلف الفتره الكافيه لانهاء كافه الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه. ٢- السبب في تاخر المكلف في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو عدم قيامه بانهاء كافه الاجراءات اللازمه. لا يقوم بموجب هذا، فطلب المكلف الغاء اساس خطا من الهييه في القرار الصادر بالغرامه، بل يتضح كافه اجراءاته النظاميه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه. وبعض الاسباب الاخري التي تقع علي عاتقه، كما ان لديه اجراءات محدده، فلا يكفي ان يورد في دعواه ان الطلب لم يقفل في حينه، ولا سيما وان الهييه- اذا كانت متطلبات اقفال الرقم المميز ومتطلبات التسجيل مكتمله- فانها تقوم بالغاء هذه الاجراءات في نفس يوم الطلب او اليوم الذي يليه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٢م، عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي المرفوعه من شركه (...)، ولم يحضر من يمثل الشركه المدعيه وحضر كل من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وهويه وطنيه رقم (...) بصفتهما ممثلين عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وذكر ممثلا الهييه ان المدعي عليهما قد الغت الغرامه المقرره علي الشركه، الهييه يبين اسقاط الغرامه، الهييه، وارفقا نسخه من من حساب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وطلبا اصدار قرار فيها باثباته، وحيث ان طلب المدعيه هو اسقاط الغرامه المفروضه علي الشركه بمبلغ (۱۰۰۰۰) ريال، وحيث ثبت لدي الدايره بموجب المستندات المقدمه من الهييه والمتضمنه كشف حساب الشركه المدعيه لدي الهييه باسقاط الغرامه. قررت الدايره بالاجماع اثبات انقضاء الدعوي. **الاسباب:** بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الجابره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. **من حيث الشكل؛** لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه بلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٣م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٨م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين قبول الدعوي شكلا. **من حيث الموضوع؛** وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان المدعي عليها قررت في جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م انها اسقطت الغرامه المفروضه محل النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعيه واثبات ذلك، وعليه فان الدايره تستجيب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر. **القرار:** ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - قررت الدايره اثبات انقضاء الدعوي المقامه من (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١١م موعدا لتسليم نسخه القرار ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.