tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / safety_regulations

لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المباني العالية لعام 1424هـ

ncar · regulation · processed · 49 chunks

date_gregorian=2003-04-04 date_hijri=1424-01-09 document_type=regulation entity=document_number:12/1/و/1/دف entity=document_number:م/10 entity=keyword:شروط entity=keyword:سلامة entity=keyword:حماية entity=keyword:حريق entity=keyword:حرائق entity=keyword:مباني عالية entity=keyword:مباني entity=keyword:مبنى entity=keyword:البدروم entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:المديرية العامة للدفاع المدني entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مجلس المخاطر الوطنية entity=summary:تضمنت اللائحة : التعاريف ، الشروط والأحكام العامة ( مجال تطبيق اللائحة ، الترخيص والدراسة الفنية ، المسئول عن السلامة ، التدريب ، المخالفات ) ، شروط ومتطلبات السلامة والحماية ( الاشتراطات الإنشائية ، مخارج الطوارئ ، إضاءة الطوارئ في المبنى ، القوى الكهربائية الاحتياطية للمباني العالية ، غرفة المراقبة والتحكم ، حماية المناطق المفتوحة راسيا ، تشطيبات أرضية المبنى ، نظم الاستشعار والإنذار والاتصال ، النظم التلقائية لإطفاء الحريق ، الحماية من المواد الخطرة ، المتطلبات الخاصة بوحدات التشغيل ، المصاعد ، مسارات تجميع الأغطية والملابس للمغاسل ومسارات القمامة ، متطلبات المخابئ متطلبات مهابط طائرات الإنقاذ العمودية ) ، المراجع العربية والأجنبية . entity=agency:مركز مشاريع البنية التحتية بمنطة الرياض language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=safety_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
(22 من 1
قرار رقم (1/1/9) وتاريخ (1/4/9) و (1/1/9)
ان مجلس الدفاع المدني
بعد الاطلاق علي الفقره (ج) من الماده التاسعه من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم
ومراعاه لتنفيذ اللوايح التي تعالج كافه القضايا والامور المتعلقه بالسلامه والحمايه من الاخطار وما
يضمن وقايه المواطنين وسلامه الثروات والممتلكات الخاصه العامه.
يقر ما يلي :
اولا : الموافقه علي اصدار لاتحه شروط السلامه والحمايه من الحريق في المباني العالميه بالصيغه
المرقه.
ثانيا : علي المديريه العامه للدفاع المدني التنسيق والمناتعه لتنفيذ مقتضي هذه ملاتحه.
ثالثا : علي الجهات المعنيه حكوميه او اهليه تنفيذ ما يخصها من هذه ملاتحه.
رابعا : يتم نشر هذا القرار واللايحه المرفقه به في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.
نايف بن عبد العزيز
وزير الداخليه
رييس مجلس الدفاع المدني

(22 من 2

شرط السلامه والحمايه من الحريق في المباني العالميه

(22 مي 3
الفصل الاول
التعاریف
ماده (1) التعريف : يقصد بالمصلحات الوارده بهذه اللاتحه ما يلي :
المباني العالميه : (ا)
هي المباني التي يزيد ارتفاع ارضيه اشغال الطابق العلوي منها عن (٢٨) فوق
منسوب سطح الارض من جهه المدخل الرييسي للمباني.
(b) المباني المتعدده الادوار : هي المباني التي لا يزيد ارتفاع ارضيه اشغال الطابق العلوي
منها عن (٢٨) من سطح الارض من جهه المدخل الرييسي للمباني.
ج) الادوار تحت سطح الارض (القو):
هي المباني او اجزازها والتي ادارها تحت مخارج المبني، ولا يعتبر المبني او الجزء
منه تحت سطح الارض اذا توافرت جميع الشروط التاليه :
-1 اذا كان الدور له فتحات جانبيه بما لا يقل عن (٢ مترا) مربعا تعلو ارتفاع سطح
الارض من ذلك الجالب الكلي (١٥ مترا) من طول الحايط الخارجي للدور.
- ٢ ان لا تقل فتحات الدور عن ٦٠ سم عرضا و ٧٠ سم طولا، وغير معاقه بحيث
تسمح بالتهويه وعمليات الاتقاذ من الخارج.
- ان لا يزيد ارتفاع قاعده الفتحات عن ارضيه الدور عن (١١٠ سم).
- ان تكون الفتحات واضحه وظاهره من الداخل ومن الخارج.
ه - ان يسهل فتح نوافذ هذه الفتحات من الخارج ومن الداخل من دون اي عوايق مثل
ال-Qضبان الحديديه او خلافه.
(Lux) (د) (الكس).
(1) وحده قياسيه لقياس شدده اضاعه لكل متر مربع وهي وحده اضاعه تعادل ل Oman
واحده في المتر المربع.
Y

(22 م 4 صن)
(Lumen) : (ه) (اللومن)
وحده لقياس تدفق الضوء من مصباح او تدفق الضوء علي سطح.
(و) تصنيف المباني :
ان المباني العالميه تشتمل علي عده نشاطات في اجزاء مختلفه من المباني، لذا فكل جزء
تطبق عليه اشرطات السلامه وحمايه الارواح لذلك النشاط الذي يدار فيه، الي جانب
الاشتراطات العامه للسلامه والحمايه من الحريق في المباني العالميه، ويؤخذ بدرجه الحمايه
الاعلي.
( vulnerability to sources of harm : danger ) (ز) الخطوره
هي التعرض الضار للمواد، او لمصادر الطاقه، او الجود في اجواء غير ملامه او استخدام
الالات غير المحميه.
(ح) الخساير : Loss : اتصال هارم : actual harms
الاستخداميه
(ط) الاستعداد (preparedness) : وهو ما يقصد به الاجراءات المضاده المتخده لمواجه
النقص او القصور، حتي يتم التاكد من الاستفاده من جميع الموارد (البشريه والماليه).
(ي) مخراج الطواري : تكتون من طريق او اكثر سالك وامن من خطر الحريق ليمتكن
الاشخاص الموجودون في المبني من الهروب بالطلاق من ايه نقطه في المبني والوصول الي
خارج المبني مباشره او الي ساحه او مكان امن من الحريق يؤدي بدوره الي خارج المبني.
(ك) المناطق المحميه : منطقه امان داخل المبني توفر ملجنا امنا للاشخاص من خطر الحريق.
\( ^{3} \)

(22 م 5 من)
(1) الاخلاء المؤقت : هو تمكن الاشخاص الموجودون في المبني من الهرب بالاتلاق من ايه
نقطه في الجزء المتضرر من المبني والوصول الي مكان امن من الحريق يؤدي الي خارج
المبني وغالبا ما يكون الجزء امن بنفس الدور حيث يكون الاخلاء افقيا لذلك هو اخلاء
موقت حتي يتم خروج الاشخاص الي خارج المبني.
(م) الاخلاء العام (داخل المبني) : تمكن الاشخاص الموجودون في المبني من الهروب
بالانطلق من ايه نقطه في المبني الي خارج المبني وسمي ذلك الاخلاء الراسي.
(ن) نظام الحمايه التلقاييه :
-1 نظام : تعني انه متكون من عده اجزاء تعمل بتوافق في منظومه تخدم هدف
واحدا وتسمي النظام من مثل ذلك نظام الاطفاء ، نظام الانجار.
- ٢ حمايه : تعني ان هذا النظام قصد به الحمايه من اخطار الحريق ، او قصد به
الانجار من اخطار الحريق.
- ٣ تلقاييه : تعني نظام الحمايه هذا يعمل من تلقاء نفسه عند استثمار احمد اجزاء
النظام لحدوث الحريق، ودون الحاجه الي التدخل الادمي.
(س)النظام : نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٠) وتاريخ
(١٤١٠) وجميع الاظمه الاخري ذات العلاقه.
(ع) الجهه المختصه : وزاره الداخليه (المديريه العامه للدفاع المدني) والجهات الاخري ذات
العلاقه بترخيص المنشات ونشاطها.
(ف) المسيول عن السلامه : وفقا لنص الماده (الخامسه والعشرين) من نظام الدفاع المدني هو
الشخص من منسوبي المبني ( او الغير) المعين او المكلف ليكون مسيولا عن جميع ما يتعلق
باعمال السلامه والامن والاشراف علي العاملين بالMBENIE بما يتفق ما ورد بهذا الشان في هذه
الله وحظر الدفاع المدني بكل حادث من شانه ان يولد خطرا علي السلامه وتحدد واجباته
ومسيولياته وفقا للححه المختص باعمال السلامه والامن الصناعي الصادره في هذا الشان.

(22 من 6 صفحه)
(ص) المواصفات ويقصد بها ما يلي :
1 - المواصفات القياسيه السعوديه: يقصد بها المواصفات القياسيه الصادره عن الهينه
العربيه السعوديه للمواصفات والمقابيس وفي حاله توفرها فيه المعتمده.
٢ - المواصفات العالميه : هي المواصفات الاجنبيه المعتمده من الهينه العربيه السعوديه
للمواصفات والمقابيس ويراعي في هذه الحاله تقدمي وثايق رسميه تنبت توافر جميع
قواعد واشتراطات السلامه في الماده او الاله محل المواصفات وان تعتمدها الهينه
العربيه السعوديه للمواصفات والمقابيس ولا تطبق هذه المواصفات الا حال عدم توافر
المواصفات السعوديه.
(ق) مندوب الدفاع المدني :
هو Spunص او Spunص او Spunص
مراكزها بالقيام بالتقتيض وضبط وتحقيق المخالفات والتجازات وفقا للقواعد والاجراءات
المحدده باللحه الخاصه بذلك بفرض التاكد من سلامه المبني ومعداد ادوات السلامه
ومكافحه الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها توقع العقوبه المنصوص عليها نظاما.
。

(22
(22)
الفصل الثاني
"الاحكام العامه"
(٢) مجال تطبيق اللحه : تطبق هذه اللحه علي المباني التي ارضيه اشفال الطابق العلوي
منها يزيد ارتفاعها عن (٢٨) مترا) فوق سطح الارض من جهه المدخل الرييسي و تطبق
علي المباني التي تقام بعد اصدار اللحه.
(٣) تنتلق هذه اللحه بشروط ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط
والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الاخري ذات العلاقه.
(٤) ماده (٤) وفقا لنص الماده (عشرين) من نظام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص بانشاء مبني من
المباني العالميه قبل ان يقوم طالب الترخيص بتقدم دراسه فنيه معده من قبل احد المكاتب
او الجهات الفنيه المختصه باعمال السلامه والانجار ومكافحه الحريق المعتمده من قبل
المديريه العامه للدفاع المدني توضح مدي الالتزام بالمواصفات والتعليمات الوارده بهذه
اللحه.
ماده (٥) يكون المكتب الذي اعد الدراسه مسيولا امام الدفاع المدني والجهات الاخري ذات العلاقه
عن جنيه الدراسه ودقتها ومراقبه تنفيذها كما يلترم بتقدم شهاده نهابيه تؤكد مطابقه
المنشيه للتعليمات والاشتراطات الوارده بهذه اللحه.
ماده (٦) المسول عن السلامه : يعتبر المسول عن السلامه مسيولا مباشرا عن كل ما يتعلق
بالسلامه ومكافحه الحريق بالMBNي وعليه وضع خطه للطواري ويم تدريب العاملين في
الMBNي عليها والTNSيقي مع مركز الدفاع المدني الذي يقع في محيطه ويكون مسيولا عن

(22
(22
الفحوصات الشهريه والاختبارات الدوريه كل ثلاثه اشهر وذلك بالنسبه لجميع المعدات
والاليات والتركيبات الكهرباييه والميكانيكيه وجميع وسايل السلامه ومعدات الاطفاء
والمراقبه والاذار واصلاح اي عطل او خلال فورا ويعتبر اي تهاون او تقصير في هذا
الصدد من قبل الاهمال الجسم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها
نظاما.
ماده (v) يلترم المسول عن السلامه في المبني بخصوص سجل يسمي ( سجل السلامه واجهزه الاذار ومكافحه الحريق) وفقا للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته يختم اداره او مركز الدفاع المدني المختص وتكون فيه جميع الفحوصات الشهريه والاختبارات الدوريه لوسايل السلامه ومعدات الاطفاء والمراقبه والاذار وتاريخها والجهه القايمه بها والمعدات والادوات والاساليب المستخدمه والنتاج وعمليات الاصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانه المدنيه والاشبعات الكهرباييه ويحتفظ بالسجل في اداره المدنيه ليكون في جميع الاوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاق وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
(٨) يجوز للمسنول عن السلامه في المدنيه ابلاغ مركز الدفاع المدني المختص بمواعيد اجراءات الاختبارات الدوريه والجهه القايمه به وذلك للاتفاق علي موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات واثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.
V

(22 من 9
(٩) يجب تدريب العاملين في المبني علي اعمال سلامه والاطفاء والاتقاذ والاسعاف والاخلاء
في مدارس ومعاهد التدريب السعوديه المتخصصه والمعتمده من قبل المديريه العامه
للمدفاع المدني او باحد معاهد او مراكز الدفاع المدني علي ان تتحمل الجهه طالبه التدريب
التكاليف او حصتها من تكاليف الدوره علي اساس تكلفه المتدرب الواحد.
(١٠) يتم ضبط مخالفات هذه اللاححه والتحقيق فيها وتوقيع العقوبه وفقا لما تضمنه نظام
الدفاع المدني وما يصدر عن المديريه العامه للدفاع المدني من لوايح او تعليمات تنظم هذه
الامور.

الرجليه لم امدولكمت
^

(22 من 10
الفصل الثالث
"شروط ومتطلبات السلامه والحمايه "
تحدد البلديات تلك الاشتراطات بحكم انها الجهه المختصه بالاشراف علي اصدار التراخيص
اللازمه للبناء ويجب ان تكون كافه المخططات الهدسيه للمبني معدده من قبل مكتب
هندسي استشاري معتمد وفقا للوانح والاظمه والتعليمات المعمول بها لدي وزاره الشيون
البلديه والقرويه واذا وقت المنشاه في منطقه نشاط زلزالي فعلي المصم اعداد حسابات
انشاييه لسلامه المبني في مواجهه الزلال. وعموما عليه الاتزام بالمواصفات التي
تضعها وزاره الاشغال العامه. كما يلزم ان ينشا المبني تحت اشراف هندسي من مكتب
استشاري معتمد.
: ممارج الطواري (١٢) ماده
1 - 1. تضم الممرات ، والاوباب ، ابواب الاخلاء الافقي ، السلام ، موانع التشار الذخان
والاحندارات (المزلقانات).
2 - تصمم خارج الطواري (اعدادها وسعتها وتوزيعها علي انحاء المبني) بالكميه
(nfpa 1.1 chapter ٥) والكيفيه التي وردت بالمواصفات الامريكيه لحمايه الارواح
او ما يصدر من مواصفات قياسيه سعوديه او دليل لحمايه الارواح والمنشات من الحريق
حال توفرها.
٣- لا يقل العرض الصافي لاي ممر لمخرج الطواري عن (١٥١ سم) بعدت الياسه عدا
الممرات الموديه الي الاماكن التي يسمح فيها باستخدام سلام النجاه كما جاء
بالمواصفات الامريكيه (١٠١ -٢-٩) او ما يصدر من مواصفات قياسيه
سعوديه او دليل لحمايه الارواح والمنشات من الحريق حال توفرها.

(22 من 11 من)
- ٤ لا يقل عدد مخارج الطواري عن (مخرين لكل دور) او لكل جزء من اجزاء المبني
بما في ذلك الادوار ما تحت سطح الارض.
ه - عند توزيع مخارج الطواري يجب ان تكون مرات كل مخرج في اتجاه مختلف عن
الاخر علي ان لا يزيد طول الممرات المشركه عن (١٥ مترا).
- ٦ يجب ان لا يزيد طول اي ممر مغلق عن (١٥ مترا).
- لا تخضع امامي التواجد الادمي المحدد او المعدوم (مثل امام ماكينات تشغيل المبني)
لمواصفات سعه مخارج الطواري نظرا لمحدوديه المتواجدين بها.
- لا تعتبر المصاعد الكهرباييه او السلام المتحركه او السلام الدايريه وسايل لمخارج
الطواري.
9 - في المباني العالميه او في الادوار المتعدده تحت سطح الارض وعندما يكون الصعود او
النزول الي مسافات تجهد الانسان القادر العادي، يستخدم الدرج للوصول الي الامكان
الامنه ومن ثم يمكن استخدام المصاعد.
المخرج علي ان لا تخدم السلام الداخليه المفتوحه اكثر من دور واحد.
11 - سالم النجاه المسموح باستخدامها في المباني العالميه يجب ان تكون متوافقه
والمواصفات الامريكيه (nfpa 1.1 5-2-9) او ما يصدر من مواصفات قياسيه
سعوديه او دليل حمايه الارواح والمنشات من الحريق حال توفرها.
(13) اضاءه م خارج الطواريي :
- يجب توفير اضاءه الطواريي وعلاماتها بالكيفيه الوارده في المواصفات الامريكيه
- لحمايه الارواح (nfpa 101 5-8) او ما يصدر من مواصفات قياسيه او
دليل لحمايه الارواح والمنشات من الحريق حال توفرها.
- لا تقل الاضاءه عن (٢٠ لوكس) في ارضيات ممرات مخارج الطواري للمباني العالميه.

(22 من 12 صفه)
(١٤) اضاءه الطواريي في المبني :
- يجب توفير اضاءه الطواريي في المبني بالكيفيه الوارده في الموصفات الامريكيه
لحمايه الارواح (9-1) او ما يصدر من مواصفات قياسيه سعوديه او
دليل لحمايه الارواح والمنشات من الحريق حال توفرها.
- في اجزاء المباني العالميه لا يسمح فيها بوجود اشخاص الا خلال ساعات النهار يلزم
اخذ موافقه الدفاع المدني خطيا بالسامح بخفاض اضاءه الطواري وبدون الموافقه
الخطيه يجب الانتزام باضاءه الطواري في جميع اجزاء المبني.
ماده (١٥) القوي الكهرباييه الاحتياطيه للsbاني العالميه :
- يجب توفر القوه الكهرباييه الاحتياطيه حسب المواصفات الامريكيه (nfpà 110)
ما يصدر من مواصفات قياسيه سعوديه او دليل لحمايه الارواح والمنشات من الحريق
حال توفرها.
٢- لابد ان تغطي القوه الكهرباييه الاحتياطيه علي اقل تقدير الاحتياجات الاساسيه التاليه:
. نظام اداره الطواري
. نظام اجهزه الاذار.
مضخه او مضخات مياه اطفاء الحريق.
٢. مصعد واحد علي الاقل علي ان يصل هذا المصعد الي جميع الادوار ( بحيث
 يمكن نقل هذه القوه الكهربانيه الي مسعد اخري ().
جميع المعدات الميكانيكيه لمنع تسرب الدخان.
اجهزه التحكم والمراقبه والسلامه والنداء.

(22 من 13 صفه)
: ماده (١٦) غرفه المراقبه والتحكم
يجب ان توفر بكل مبني من المباني العالميه غرفه مراقبه وتحكم تشرف علي اجهزه
السلامه والامان بالMBNي علي ان تحتوي علي الاتي.
- اجهزه التحكم والسيطره لاجهزه الانجاز السمعيه والبصريه.
(two way(telephone) communication (التراكم الداخليه) - ٢
- لوحات الدلالات لاجهزه الاستثمار والانجاز.
- اجهزه بيان اماكن مواقع كبانت المصاعد.
- اجهزه التحكم في اغلاق وفتح ابواب المخارج تلقانيا.
- اجهزه التحكم في محاسب المياه او الرشاشات ومحابس مياه الحريق.
- اجهزه بيانات حاله مضخات مياه الحريق.
- جهاز هاتف للاتصال الخارجي.
(1v) حمايه المناطق المفتوحه راسيا:
جميع الفتحات الراسيه كبثر السللم، وبشر المصعد والسلام المتحركه وغيرها من الفتحات
الراسيه، يجب ان تكون محميه لمنع سقوط الاشخاص بها ومنفصله عن جميع اجزاء
المبني لتوافق المواصفات الامريكيه (٢٥٤) و ما يصدر من (nfpa ١٠١) و (المواد المينيه)
مواصفات قياسيه سعوديه او دليل لحمايه الارواح والمنشات من الحريق حال توافرها.
(18) 1) تشطيات ممرات مخراج الطواريي :
يجب ان تخلو جدران واسقف ممرات مخارج الطواريي من المواد القابله للاشتعال.

(22 من 14 ص)
: (19) ماده
ليست هناك اشتراطات خاصه من الدفاع المدني لارضيات المباني العالميه الا انه يفضل ان
تكون من مواد معالجه لمقاومه النيران، كما يفضل ان تكون مقاومه للانزلاق.
: (20) نظام الاستثمار و الانجذار والاتصال
- يجب توفير نظام الاستثمار والانجذار بالمباني العالميه حسب المواصفات الامريكيه
( nfpa 1.1 chapter v section 7 )
دليل لحمايه الارواح والمنشات من الحريق علي ان تكون طرق التشغيل تلقاييه علي
الكيفيه التي جاعت بالمواصفات الامريكيه (nfpa 70, 72a, 72f)
مواصفات قياسيه سعوديه او دليل لحمايه الارواح والمنشات من الحريق حال توفرها.
- تبني الحاجه الي نظام الاذار الصوتي علي نظام الاخلاء الي المناطق المحميه في الدور
او المبني (اخلاء مؤقت او رسي) في مقال الاخلاء العام لمستخدم المبني من جميع
الادوار
- تبني الحاجه الي الاخلاء المؤقت الي المناطق المحميه او الاخلاء العام لمستخدم المبني
بناء علي نوعيات النشاط في المبني وارتفاعه وعلي نظام ايقاف الدخان وال噁يران.
- يجب توفير وسايل الاتصال انتركامون
غرفه المراقبه بالمبني وبين كل من :
(ا) كيان المصاعد.
(ب) صلات مداخل المصاعد.

(22 من 15 من
(ج) بسطات الدرج في كل دور علي ان يرك هذا لنظام وفقا للمواصفات الامريكيه
( NFPA 72 F) (او ما يصدر من مواصفات قياسيه سعوديه او دليل لحمايه
الارواح والمنشات من الحريق حال توفرها.
٥-لا يد من توفير خط هاتف في غرفه المراقبه بالMBNي لتسهيل الاتصال الخارجي بادارات
المسايده في اوقات الطواري.
(٢١) النظم التلقاييه لاطفاء الحريق :
- يجب تصميم رشاشات مياه اطفاء الحريق التلقاييه لكامل المبني، تركب واتصان بما
( NF PA 1.1 Chapter V-7 ) يطابق ما جاء في المواصفات الامريكيه
يصدر من مواصفات قياسيه سعوديه او دليل لحمايه الارواح والمنشات من الحريق حال
. توفرها
٢- تRKب محاسب الرشاشات، وم خارج مياه اطفاء الحريق لاستخدامات رجال الدفاع
المدني في كل دور بالمناطق المنفصله (كالدرج) بحيث يمكن فصل الدور او الادوار
الاخري عنه وان تكون متوافقه مع معدات وتجهيزات الدفاع المدني.
٣- لا يلزم حمايه دورات المياه او خزانن الملابس (الدوالب) برشاشات الماء في
المناطق السكنيه من المبني ليعتبر المبني محي بكمله بنظام الرشاشات الماييه.
٤- تصمم انابيب نقل مياه مكافحه الحريق لاستخدامات الدفاع المدني بما لا يقل عن
(٥٥) يوصه ، تكون هذه الانابيب جافه في الايام العاديه ويمكن ضخ المياه بها
ايصاله للادوار العلويه اثناء الطواري ، تصمم هذه الانابيب وتركب وتختبر وتصان بما
يتوافق والمواصفات الامريكيه (NFpa 14) او ما يصدر من مواصفات قياسيه
سعوديه او دليل لحمايه الارواح والمنشات من الحريق حال توفرها.

(22 من 16 من)
٥- تنصل الالابيب الجافه هذه بتوصيله علي الشارع العام تمكن الدفاع المدني من ضخ
المياء الي الادوار العلويه لاستخدامها في المكافحه بمداخل مزدوجه (٢٠٥) بوصه علي
شكل الحرف اللاتيني (٧) المعتمد من قبل الدفاع المدني.
٢- يجب توفير مخراج مياه مكافحه الحريق لاستخدامات الدفاع المدني في كل من ادوار
المبني في منطقه محميه (كالدرج) (٢٥) بوصه معزز بمحسب للمياء، ثم
يركب عليه توصيله ليصبح المخرج النهايي لटوصيل خراطيم الدفاع المدني (١،٥)
بوصه داخل المبني وتوفر لفات خراطيم المياه باطوال كافيه لتنقطيه المساحات الكليه
للدور، وتوضع بالصندوق الخاص بمخرج المياه وال محبس او صندوق اضافي بجانبه.
- الادوار ما تحت سطح الارض يجب حمايتها بالرشاشات الماييه كاساس للحمايه وبعد
ذلك تحمي المناطق بنظام ثاني كالغازات الخاصه طبقا لمحتوياتها (مثل ذلك : اذا
استخدمت المناطق كارشيف تحمي بنظام الغازات الخاصه خخط دفاع اولي لحمايه
الملفات ثم تحمي منطقه الارشيف مثل بقيه مناطق الدور) .
- توفر طفايات الحريق وخراطيم مياه الحريق لاستخدام رواد المبني بالكيفيه التي ذكرت
بالمواصفات الامريكيه (14) & NFPA 10 & NFPA 14
سعوديه او دليل لحمايه الارواح والمنشات من الحريق حال توفرها، وتكتب عليهها
تعليمات كيفيه الاستخدام باللغه العربيه بالاضافه الي اللغه الانجليزيه. علي ان تكون
خرابط الحريق لاستخدامات رواد المبني بفتحه مقدارها واحد بوصه تلف دايرتها
و تكون كميه المياه الخارجيه منها (٥٥) جالون في الدقيقه بضغط لا يقل عن (٢٥) رطل
للبوصه الواحده.

(22 من 17 صحه)
: (٢٢) ماده
لابد من حمايه المبني بنظام الحمايه التلقاييه من المواد الخطره الموجوده في المبني،
واختيار النظام المناسب لتقليل درجه الخطوره ولحمايه مستخدمي المبني، واعتانهم
الوقت الكافي للاخلاء.
(٢٣) المتطلبات الخاصه بوحدات التشغيل:
(ا) تركيبات التشغيل بالغاز البترولي المسال او الغاز الطبيعي :
وحدات التشغيل بالغاز البترولي المسال او الغاز الطبيعي لا بد ان تطبق علي تركبياتها
المواصفات الامريكيه (٥٨) او ما يصدر من مواصفات قياسيه
سعوديه او دليل لحمايه الارواح والمنشات من الحريق حال توفرها.
(ب) التوصيلات الكهرباييه :
1. التوصيلات الكهرباييه تطبق علي تركبياتها لانحه قواعد التمديدات الكهرباييه
في المباني الصادره من وزاره الصناعه والكهرباء بالملكه العربيه السعوديه.
2. يجب ان يتم تصميم المخططات الكهرباييه بالMBN من قبل مكتب هندسي
استشاري معتمد وان يتم التنفيذ والتركيب بواسطه فنيين كهربانيين مؤهلين و تحت
اشراف مهندس كهرباني.
٣. يجب تركيب مانعه صواعق بالMBNني طبقا للمواصفات الفنيه العالميه في حال
عدم توفر المواصفات القياسيه السعوديه.
(ج) تكييف الهواء :
وحدات التهويه والتدفيه وتكيف الهواء تركب مجاريها ومعداتها بما يطابق
المواصفات الامريكيه (nfp a 90) للتهويه وتكيف الهواء، او ما يصدر من
مواصفات قياسيه سعوديه او دليل لحمايه الارواح والمنشات من الحريق كما

(22 من 18 من)
تطبق المواصفات المريكيه (nfpa 918 nfpa 90.b)
مواصفات قياسيه سعوديه او دليل لحمايه الارواح والمنشات من الحريق كما
تطبق المواصفات المريكيه (nfpa 918 nfpa 90.B)
مواصفات قياسيه سعوديه او دليل لحمايه الارواح والمنشات من الحريق حال
. توفرها
(d) اجهزه طهي الطعام:
اجهزه طهي الطعام التجاريه ( مثل المطابع والمطاعم التجاريه) ترك بناء علي
متطلبات المواصفات الامريكيه (9) او ما يصدر من مواصفات قياسيه
سعوديه او دليل حمايه للازواح والمنشات من الحريق.
: ماده (٢٤) المصاعد
1. تصمم وتركب المصاعد في المبااني العالميه طبق لمواصفات الهينه العربيه
السعوديه للمواصفات والمقابيس (المصاعد الكهرباييه للافراد او البضايع، باجزاء
المواصفات من الجزء الاول الي الجزء الحادي عشر)})(ففي حاله عدم تغطيه
(ansl aSmEa 17,1) المواصفات السعوديه لها يرجع للمواصفات الميكيه
لاخذ بها.
٢. لا تعتبر المصاعد احد وسايل مخراج الطواري ويمنع استخدامها اثناء
الطواري الا في الحالات التاليه:
(ا) في المباني العالميه او في الاور المتعده تحت سطح الارض، وعندما يكون
الصعود او النزول الي مسافات تجهد الانسان القادر، يستخدم الدرج للوصول الي
الاماكن الامنه ومن ثم يمكن استخدام المصاعد.

(22 من 19 من
(ب) مصعد الخدمات الذي يستخدم خلال الايام العاديه لنقل الاثاث والمعداد
الي الادوار العليا، يخصص لا استخدام رجال الدفاع المدني اثناء الطواري
ويزود هذا المصعد بطاقه كهربانيه من مصدر مولد احتياطي مختلف عن
المصدر الذي يغذي المبني.
(٢٥) مسارات تجميع الاغطيه والملابس للمغاسل، ومسارات القمامه:
1. تعل قتحات المسارات بفرقه خاصه في كل دور، وتصمم المسارات بحيث يكون
لفتحاتها ابواب تفتح علي الغرفه المنعزله عن الدور بما يطابق المواصفات الامريكيه
( NFPA 1.1.6 ) او ما يصدر من مواصفات قياسيه سعوديه او ديل لحمايه الارواح
والمنشات من الحريق حال توفرها.
2. يتم تصميم وتركيب المسارات تبعا للمواصفات الامريكيه (NFPA ٨) او ما يصدر من
مواصفات قياسيه سعوديه او دليل لحمايه الارواح والمنشات من الحريق حال توفرها.
(٢٦) متطلبات المخابي في المباني العالميه:
1. يشترط توفير مخبا في الادوار ما تحت سطح الارض من المباني العالميه بسعه (لا تقل
عن ثلث شاغلي المبني لمده لا تقل عن ٢٧ ساعات (.
٢. يصمم المخبا ويجهز ليتوافق مع مواصفات المخابي العامه التي تصدر عن المديريه
العامه للدفاع المدني تحت تصنيف . SI
٣. يصمم المخبا بالالمباني العالميه ليتحمل جداره الخارجي ضغط تخلخلي مفاجي قدره
( واحد ضغط جوي) وبحيث لا تقل سماكته عن (٣ سم) من الخرسانه المسلحه.
٤. يرتقي بنوعيه المخبا من SI الي ٣. اذا زاد احتمال اصابه المبني لاقترابه من
المنشي الحيويه المستهده، ويقرر الدفاع المدني الحاجه الي ترقيه مستوي تصنيف
المخبا، والا فالتصنيف SI هو التصنيف اللازم.

(22 من 20
٥. يمكن الاستفاده من المخيا في الاوقات العاديه للاغراض والنشاطات العاديه بما لا
يتعارض مع الغرض الذي وجدت من اجله، ويحدد ذلك بالاتفاق مع الجهه المختصه
والمسيوله عن المخابي بالدفاع المدني بحيث يمكن تحويله في خلال (٢٤) ساعه علي
الاكثر للاستفاده منه كمخيا.
ماده (٢٧) متطلبات مهابط طنرات الاتفاذ العوديه :
يشترط توفير مهابط للطايرات العوديه علي اسطح المباني العالميه مطابقه للمواصفات
القياسيه للمهابط الارضيه والعلويه للطايرات العوديه الصادره من المديريه العامه
ل Lindsay المدني ( قياده طيران الدفاع المدني).
الرجليه لمتجلا

(22 من 21 من صفحه)
المراجع العربيه
<table><tr><td>لوايح وتعليمات السلامه والحمايه من الحريق الصادره بدوله الامارات العربيه المتحده</td><td>-1</td></tr><tr><td>لوانح وتعليمات السلامه والحمايه من الحريق الصادره بسلطنه عمان</td><td>-2</td></tr><tr><td>لوانح وتعليمات السلامه والحمايه من الحريق الصادره بدوله الكويت</td><td>-3</td></tr><tr><td>لوانح وتعليمات السلامه والحمايه من الحريق الصادره بالملكه العربيه السعوديه</td><td>-4</td></tr><tr><td>لاححه ايصال الخدمه الكهرباييه الي المباني الصادره بالملكه العربيه السعوديه</td><td>-5</td></tr><tr><td>لاححه قواعد التمديدات الكهرباييه بالMBANيه الصادره بالملكه العربيه</td><td>-6</td></tr><tr><td>لاححه قواعد تامين المصادر الاحتياطيه للطاقه الكهرباييه الصادره بالملكه العربيه</td><td>-7</td></tr><tr><td>السعوديه</td><td></td></tr><tr><td>لاححه تنظيم واصدار تراخيص مزاوله الاعمال الكهرباييه الصادره بالملكه العربيه</td><td>-8</td></tr><tr><td>السعوديه</td><td></td></tr><tr><td>المواصفات القياسيه الخليجيه &quot; المصاعد الكهرباييه للغرفاد او البضايع&quot; بكامل اجزايها.</td><td>-9</td></tr><tr><td>متطلبات السلامه والامان للمصاعد الكهرباييه للافراد او البضايع الصادره عن السدفاع</td><td>-10.</td></tr><tr><td>المدني بال المملكه العربيه السعوديه.</td><td></td></tr></table>
المراجع الاجنبيه
<table><tr><td>1- LIFE SAFETY Code HandbOOK, NFPA SeVenTH EditOn 199V</td></tr><tr><td>2- fire PrOTeCTeCTiOn HandbOOK, NFPA EigHTeenTH edition 199V</td></tr><tr><td>NeUferT ernST, ArCHi TeS TS data, BIaCK Well SciEnce –</td></tr><tr><td>3- second ( InTEmATiOnAl) EngliSh EdiTiOn 199V</td></tr></table>
Y.

(22 من 22 صفحه)
الفهرس
<table><tr><td>الصفحه</td><td>الموضوع</td></tr><tr><td>٥-٢</td><td>&quot; الفصل الاول &quot; تعاريف&quot;</td></tr><tr><td>٨-٢</td><td>&quot; الفصل الثاني &quot; الشروط والاحكام العامه&quot;</td></tr><tr><td></td><td>&quot; الفصل الثالث &quot; شروط ومتطلبات السلامه والحيابه&quot;</td></tr><tr><td>٩</td><td>١- الانشراطات الاستثناييه</td></tr><tr><td>١٠-٩</td><td>٢- خارج الطواري</td></tr><tr><td>١٠</td><td>٣- اضاءه م خارج الطواري</td></tr><tr><td>١١</td><td>٤- اضاءه الطواري في المبني</td></tr><tr><td>١١</td><td>٥- القوه الكهرباييه الاحتياطيه للsbاني العالميه</td></tr><tr><td>١٢</td><td>٦- غرفه المراقبه والتحكم</td></tr><tr><td>١٢</td><td>٧- حمايه المناطق المفتوحه راسيا</td></tr><tr><td>١٣-١٢</td><td>٨- تشطيات ممرات م خارج الطواري وارضيات المبني</td></tr><tr><td>١٤-١٣</td><td>٩- نظم الاستثمارات والاتذار والاتحال</td></tr><tr><td>١٥-١٤</td><td>١٠-النظم التلقاييه لاطفاء الحريق</td></tr><tr><td>١٦</td><td>١١- الحمايه من المواد الخطره</td></tr><tr><td>١٦</td><td>١٢- المتطلبات الخاصه بوحدات التشغيل</td></tr><tr><td>١٦</td><td>ا- تركيبات التشغيل بالغاز البترولي المسال او الغاز الطبيعي</td></tr><tr><td>١٦</td><td>ب- التوصيلات الكهرباييه</td></tr><tr><td>١٧-١٦</td><td>ج- تكييف الهواء</td></tr><tr><td>١٧</td><td>د- اجهزه طهي الطعام</td></tr><tr><td>١٧</td><td>١٣- المصاعد</td></tr><tr><td>١٨</td><td>٤- مسارات تجمع الاغطيه والملابس للمقاس وسارات القمامه</td></tr><tr><td>١٩-١٨</td><td>١٥- متطلبات المخابين في المباني العالميه</td></tr><tr><td>١٩</td><td>١٦- متطلبات مهاط طرات الانقاذ العاموديه</td></tr><tr><td>٢٠</td><td>٧- المراجع العربيه والاجنيه</td></tr></table>