moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470433029 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي:" طلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (١,٧٤٧.٠٠) الف وسبعمايه وسبعه واربعون ريال سعودي،٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٧.٠٠) سبعه وثمانون ريال سعودي، وذلك مقابل عقد توريد منتجات غذاييه."، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 26/5/1444ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ولتحقق الدايره بما ورد بالماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد بلايحه الدعوي، ثم جري سؤالها عن البينه فاحالت الي ما سبق تقديمه في لايحه الدعوي من فتح الحساب المبرم بين الطرفين والفاتوره الصادره عن موكلتها والمختومه بختم منسوب للمدعي عليها ثم سالتها الدايره عن اختلاف ختم المدعي عليها الوارد في فتح الحساب عن الختم الممهور علي الفاتوره فطلبته مهله للرجوع لموكلتها، وفي جلسه اليوم 26/6/1444 ه المرييه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) ثم قرر وكيل المدعيه بان موكلته تسلمت كامل مبلغ المطالبه من المدعي عليها، الا انه تبقي مبلغ (87) ريال يمثل اتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بان موكلته سددت مبلغ المطالبه الاصل وانها لا تمانع من سداد هذا المبلغ المتمثل في اتعاب المحاماه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 1,747 ريال قيمه المتبقي من توريد منتجات غذاييه للمدعي عليها ولم تسدد الثمن، بالاضافه الي مبلغ 87 سبعه وثمانون ريال، يمثل اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعيه اقر بان موكلته تسلمت كامل مبلغ المطالبه من المدعي عليها، الا انه تبقي مبلغ (87) ريال يمثل اتعاب المحاماه وبما ان وكيل المدعي عليها قرر بان موكلته سددت مبلغ المطالبه الاصل وانها لا تمانع من سداد هذا المبلغ المتمثل في اتعاب المحاماه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفعها، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 لعام 1441ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن 50 الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي اولا: انقضاء هذه الدعوي. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 87 سبعه وثمانون ريالا، تمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.