tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / professional_companies

حكم رقم 4430238816 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

date_gregorian=2022-12-08 date_hijri=1443-09-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:7df14873-4991-475b-b792-93589b11aff1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=professional_companies validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439317211 لعام 1443ه
المدعي:
شركه عبدالمحسن عبدالعزيز التركي للاستشارات المهنيه
المدعي عليه:
منيره عبدالعزيز راشد الحميضي
منيره ابراهيم عبدلله الحميضي
احمد دخيل ابراهيم الحميضي
طارق دخيل ابراهيم الحميضي
هيله دخيل ابراهيم الحميضي
نوره دخيل ابراهيم الحميضي
حصه دخيل ابراهيم الحميضي
مها دخيل ابراهيم الحميضي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ محمد عبدالعزيز عبدالمحسن التركي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، ممثلا عن/ شركه عبدالمحسن عبدالعزيز التركي للاستشارات المهنيه للاستشارات المهنيه، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليهم بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠ه علي ان اقوم ب(الترافع في قضيه اثبات شراكه) في الدعوي المقامه من (بندر عبدالله ابراهيم الحميضي) ضد (شركه الحميضي للساعات والمجوهرات) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (١٠٠١٨) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٢ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الخامسه) بشان (المطالبه بتسليم القوايم الماليه والارباح وتعديل عقد تاسيس الشركه باضافه المدعي) لصالح (ورثه دخيل الحميضي)، حسب الشرط التالي: الترافع في القضيه واستحقاق ما نسبته ١٠% في حال الحكم لصالح المدعي عليه؛ علي ان استحق نسبه (١٠%) من قيمه الشركه متي صدر حكم لصالح موكلي، والقضيه انتهت بحكم نصه (عدم قبول الدعوي المقامه من بندر عبدالله الحميضي ضد شركه الحميضي للساعات والمجوهرات) وذلك حسب الصك رقم (١٠٠٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه، وعليه استحق (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي لم يصل منه شيء.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا، وذلك للمسوغات الاتيه: العقد المبرم مع المدعي عليهم) هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 13/09/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 03/11/1443ه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر ممثل المدعيه /عبدالمحسن عبدالعزيز عبدالمحسن التركي هويه وطنيه رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهم/ ظافر عباس حسين البغلي هويه وطنيه رقم: (...)، بالوكالات ذات الارقام: ١- طارق بن دخيل الحميضي - الوكاله رقم 434439608 تاريخ الوكاله 10 / 09 / 1443ه ٢- هيله دخيل الحميضي - الوكاله رقم 434438510 تاريخ الوكاله: 09 / 09 / 1443ه ٣- حصه دخيل الحميضي - الوكاله رقم 434457731تاريخ الوكاله: 10 / 09 / 1443ه ٤- منيره عبدالعزيز الحميضي - الوكاله رقم 434439279تاريخ الوكاله: 09 / 09 / 1443ه ٥- مها دخيل الحميضي - الوكاله رقم 434438991تاريخ الوكاله: 09 / 09 / 1443ه ٦- نوره دخيل الحميضي - الوكاله رقم 434440948 تاريخ الوكاله: 10 / 09 / 1443ه ٧- منيره ابراهيم الحميضي - الوكاله رقم 434444820 تاريخ الوكاله: 10/ 09 / 1443ه ٨- مرام دخيل الحميضي - الوكاله رقم 435088354 تاريخ الوكاله: 10/ 09 / 1443ه ٩- مشعل احمد دخيل الحميضي - الوكاله رقم: 434494379 تاريخ الوكاله: 12 / 9 / 1443 ه ، وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، وان هذه الدعوي مقبوله شكلا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلتي تنحصر في الاتي: (لذا اطلب الزام المدعي عليهم بسداد اتعاب المحاماه وقدرها 3.000.000 ثلاثه ملايين ريال ونحيل علي صحيفه الدعوي) هكذا قرر بمضمونه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليهم استمهل للرد. وجري من الدايره سؤال الطرفين تقديم وسايل التواصل الرسميه لكليهما، فقرر وكيل المدعيه ان وسيله التواصل الرسميه هي البريد الالكتروني التالي: (...)، وقرر وكيل المدعي عليهم ان وسيله التواصل الرسميه هي البريد الالكتروني التالي: (...)، فجري افهام وكيل المدعي عليهم بتقديم جوابها خلال 10 ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، وان يقدم وكيل المدعي رده خلال ال 10 ايام التي تليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله فرصه الرد الختامي لمده 10 ايام عمل تليها ، وذلك عبر النظام في خدمه -تبادل المذكرات- والبريد الالكتروني الخاص بالدايره المتمثل في العنوان التالي (...)، وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه، وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه. وتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي مفصله بتاريخ 07/11/1443ه وجاء نصها: (الوقايع: افيد فضيلتكم بان المدعيه تعاقدت مع المدعي علهم بتاريخ 1442/04/30ه بعقد سنوي يتضمن القيام بالترافع في عده قضايا ومن ضمنها الترافع في قضيه اثبات شراكه المقامه من/ بندر بن عبدالله ابراهيم الحميضي ضد شركه الحميضي للساعات والمجوهرات المملوكه للمدعي عليه، والمقيده في المحكمه التجاريه الابتداييه الدايره الخامسه برقم (10018) وتاريخ 1439/12/12ه. وقد صدر فيها حكم نهايي من محكمه الاستيناف لصالح المدعي عليهم برقم (437030408) وتاريخ 1443/9/3ه في القضيه رقم (42801906) وتاريخ 1442/4/14ه، وبناء علي الماده الخامسه من العقد المبرم بين الطرفين فان المدعيه تستحق 10% من قيمه الشركه المذكوره، وحيث ان المدعي عليهم قاموا بفسخ العقد بتاريخ 1442/08/18ه، ولم يقوموا بسداد المستحق عليهم في القضيه اعلاه، والبالغ قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال سعودي، وحيث ان العقد ابرم مع 9 من الورثه وقد انحصرت الدعوي في 8 منهم وهم المدعي عليهم فتكون المطالبه المستحقه عليهم قدرها (2.666,666) مليونان وستمايه وسته وستون الف وستمايه وسته وستون ريال. -مرفق العقد + الفسخ + الاحكام القضاييه. الطلبات: ولكل ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1. الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره (2,666,666) مليونان وستمايه وسته وستون الف وستمايه وسته وستون ريال). فاجاب وكيل المدعي عليهم بمذكره رد علي الدعوي بتاريخ 27/12/1443ه وجاء نصها: (اولا:- ذكر ان هناك اتفاق بين ورثه دخيل الحميضي وبين شركه عبد المحسن التركي للاستشارات المهنيه وقد تم تاريخ هذا العقد في 1442/04/30 واساس الاتفاق هو ان يقوم المدعي بالترافع في قضيه اثبات شراكه – في الدعوي المقامه من بندر عبدالله ابراهيم الحميضي ضد شركه الحميضي للساعات والمجوهرات (اي ان الدعوي رقم 10018 لعام 1439 مقامه ضد شركه الحميضي للساعات والمجوهرات - شركه تضامنيه) وكان طلب المدعي يطالب الشركه بتسليمه القوايم الماليه والارباح وتعديل عقد التاسيس) الرد علي ما ذكره المدعي في البند السابق: (اولا) ان المدعي ذكر انه تعاقد مع الشركه المدعي عليها في تاريخ 1442/04/30 والدعوي قد اقيمت ضد الشركه المذكوره في تاريخ 1439 فهل تعاقد المدعي تم باثر رجعي رغم عدم ذكر هذه القضيه في العقد الموجود تحت ايدينا الان حيث ورد في البند السابع (نطاق العمل) ان العمل ينصب علي عدد 7 قضايا فقط فعلي المدعي ان يرفق لنا البينه علي ان هذه القضيه كانت بين القضايا المتفق مع شركته ان تباشرها وتتابع جلساتها خاصه ان هذه الدعوي التي يطالب المدعي باتعابها ويدعي انه اتفق علي نسبه 10%من قيمه المبلغ المتحصل منها قد ذكر في جلساتها اننا (نطالب فضيله ناظر الدعوي بالزام المدعي في القضيه رقم 10018 لعام 1439- باتعاب محاماه بمبلغ 1,200,000مليون ومايتان الف ريال كما ورد في الصفحه السابعه من صك الحكم الصادر في القضيه المذكوره – وهذا يوضح تماما ان المدعي لم يكن قد ادرج هذه الدعوي ضمن ما تم الاتفاق عليه في العقد اذا كيف يتفق المدعي مع المدعي عليهم بخصوص هذه القضيه ان يسلموه مبلغ 10% من قيمه المتحصل من القضيه في حال الحكم لصالح (ورثه دخيل الحميضي) المدعي عليهم …كيف ؟؟؟؟ والاجابه تفرض نفسها ان هذا الاتفاق لا يخص القضيه محل الدعوي. (ثانيا) لو افترضنا جدلا وهذا مجرد افتراض لا يستند علي الواقع لو ان العقد مشمول بهذه القضيه المذكوره في صدر دعوي المدعي وبالنظر الي ما ذكره المدعي نفسه نجده قد حدد شرط استحقاقه لاتعابه هو ان يصدر حكم لصالح المدعي عليهم في هذه الدعوي. وهذا لم يحدث لعده اعتبارات منها انه تم صرف النظر عن الدعوي في المجمل لانعدام صفه مقدمها (بندر عبدالله ابراهيم الحميضي ولم يحكم باثبات حق الورثه في الشركه وكان هذا المبتغي من تمثيل المدعي للورثه فسعي المدعي (في قضيتنا التي بين يدي فضيلتكم) في القضيه رقم 10018 لعام 1439لم ياتي باي مصلحه او حكم لصالح المدعي عليهم ورثه دخيل ابراهيم الحميضي لسبب نظامي بحت الا وهو انقضاء الشركه بقوه النظام حسب الوارد في نص الماده (37) من نظام الشركات والذي جاء فيه: 1- تنقضي شركه التضامن بوفاه احد الشركاء، وقد انقضت الشركه بقوه النظام بوفاه كل من (عبدالله ابراهيم - ومورثنا دخيل ابراهيم الحميضي) وقد (نصت الماده الرابعه من نظام السجل التجاري علي انه يجب علي التاجر مدير الشركه او المصفي ان يطلب التاشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه خلال ثلاثين يوم من تاريخ حدوث هذا التعديل) وحيث ان وفاه شريكين من الشركاء الثلاثه هو من اسباب انقضاء الشركات كما في الماده السادسه عشره من نظام الشركات مالم يرغب الشريك بالاستمرار – كما ان من اسباب انقضاء شركه التضامن (وهو نوع الشركه محل الدعوي) هو وفاه احد الشركاء الا في حال نص عقد الشركه علي امكانيه الاستمرار مع من يرغب من ورثه المتوفي وفي هذه الحاله يجب تحويل الشركه خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ وفاه مورثهم الي شركه توصيه بسيطه والا اصبحت منقضيه بقوه النظام وهذا الحاصل في الشركه. (ثالثا) ان طلب المدعي مبلغ (3000000ريال-ثلاثه ملايين ريال) كيف تم تقديره وعلي اي اساس ومن الذي قيم الشركه وما الشركه التي تم تقييمها لان معني طلبه ثلاثه ملايين ريال اتعاب بقيمه 10% ان الشركه المزعومه تم تقييمها بمبلغ 30000000ريال ثلاثون مليون ريال ثم ان الشركه المذكوره في الدعوي التي يزعم المدعي انه حصل علي حكم. المدعي عليهم (ورثه الشيخ دخيل الحميضي) باثبات ملكيتها لهم وهذا محض خيال ولم يحدث ولم تثبت الي حينه لورثه دخيل الحميضي وفيها منازعات وقضايا كثيره وان كان تحت يد المدعي بينه علي ما يدعيه فليقدمها لفضيلتكم حتي يتسني لنا الرد عليه ثم انه كان واحدا من ضمن محامين اخرين باشروا متابعه القضيه وعلي سبيل المثال حضر المحامي/ فيصل بن فهد العثيم وكيلا عن ورثه دخيل ابراهيم الحميضي كما ورد في الصفحه السادسه من صك الحكم الصادر في القضيه رقم 10018 لعام 1439التي يطالب المدعي باتعابها باعتباره من باشر متابعتها وهذا غير صحيح. (رابعا) ارفق المدعي صك الحكم رقم (437030408) الصادر بتاريخ 1443/09/03 في القضيه رقم (42801906) بتاريخ 1442/04/14 بالرغم من انه ليس له علاقه بالوارد (في الدعوي) ولم يوضح سبب اضافته - علي الرغم من كونه لم يكن متابعا او سببا في صدور هذا الحكم لانه امتنع عن متابعه كافه القضايا من تاريخ 08/18/ 1442بحجه ان العقد تم فسخه في تاريخ يسبق الحكم بمده تزيد عن سنه - حيث توقف عن متابعه القضايا من شهر 1442/8 وقبل هذا التاريخ بفتره كان غير متابع لامور لا نعلم عنها حال كانت هذه القضيه متداوله امام الدايره المختصه بنظرها والبينه علي ذلك هو تاريخ صدور الصك في 1443/09/03(وتم الاستعانه لمتابعتها بمكتب محاماه اخر) – ذكر المدعي ان الورثه قاموا بفسخ العقد في تاريخ 1442/08/18 بدون سبب شرعي ونظامي معتبر وهنا يجب ان نؤكد لفضيلتكم ان الطرف الثاني في العقد لم يفسخوا العقد ولو كان تحت يد المدعي بينه علي ان ممثلي المدعي عليهم الموقعين علي العقد قد فسخوه وهذا غير صحيح ذلك لانه وحسب الوارد في البند الثالث من العقد ان الموقعين عليه قد اقروا بان كلا منهم يمثل الجهه او الاشخاص المذكورين اطراف العقد تمثيلا صحيحا وبانه ماذون لهم بابرام هذا العقد والتوقيع عليه الي اخره مما يستفاد منه ان العقد موقع عليه عده اطراف لعدد من يمثلوهم واذا افترضنا جدلا ان احدهم فسخ العقد فهذا لا يعني بالضروره فسخ العقد لباقي من وقعوه عن من يمثلوهم وهذا لم يحدث وان كان تحت يد المدعي من البينات علي ان من وقعوا معه العقد قد تقدموا اليه بطلب فسخه وعدم رغبتهم في استمراره بمتابعه قضاياهم فليقدمه حتي يتسني لنا الاطلاع عليه والرد اذا لزم. الطلبات: وبناء علي ما ذكرت عاليه نطلب من فضيلتكم التكرم برد الدعوي لما حوته من مغالطات ومزاعم تفتقد للمصداقيه مع احتفاظنا بحقنا في الرجوع علي المدعي بالمطالبه باتعاب المحاماه وكافه المصاريف.). فاودع وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 02/01/1444ه ردا علي ذلك وجاء نصها: (1. وكيل المدعي عليهم لم يجب علي الدعوي جوابا ملاقيا، اذ لم يجب عن العقد ولم يجب عن التوكيل في القضيه محل القضيه مع وجود المرفقات التي تثبت ذلك وازيد فضيلتكم وجود مراسلات مع الخصم بتقارير القضيه وبريد الكتروني مرسل للاستيناف بلايحه التوضيحيه التي غيرت مسار القضيه لدي الاستيناف. – مرفق المراسلات- 2. المدعي عليهم يذكر بان القضيه محل النزاع ليست من ضمن العقد وهذا غير صحيح، بل هي من ضمن العقد وقد قدم المدعي عليهم للشركه بعد صدور حكم ابتدايي وطلب من الشركه اداره القضيه وبناء علي ذلك تم التوكيل والترافع اما محكمه الاستيناف، بل كانت من اوايل القضايا التي مسكتها الشركه وبدات بها، ويثبت ذلك ضبوط جلسات الاستيناف والمراسلات مع المدعي عليهم، مما يثبت محاوله المدعي عليهم تشتيت نظر الدايره عن الدعوي. –مرفق ضبوط الجلسات والتقارير- 3. المدعي عليهم يذكر بان التقييم غير عادل وهو مقر بهذا التقييم حيث ورد في اتفاقيه انهاء الشيوع الخاصه بمورث المدعي عليهم ان مبلغ الشركه محل النزاع 30مليون ريال، واتفاقيه انهاء الشيوع مذكوره في الحكم. – مرفق اتفاقيه انهاء الشيوع – 4. بقيه ما يذكره المدعي عليهم اما سبقت الاجابه عنه في لايحه الادعاء او انه لا علاقه له بالدعوي المنظور ومحاوله لتشتيت نظر الدايره عن الدعوي. الطلبات: ولكل ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم الاتي: 1. الحكم بما ورد في لايحه الادعاء، وان لم تقنع الدايره القضاييه بذلك فان المدعيه ترضي بتقدير الدايره العادل.). وفي جلسه 03/01/1444ه فيها حضر ممثل الشركه المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهم بموجب الوكالات بالارقام التاليه: (435373169 - 435284670 - 435398816 - 435305355 - 435305118 - 435284596 - 435285511 - 435452883 - 434494379)، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله. اعاد جوابه السابق وبالنظر للمدعي وكاله احال علي رده السابق الاخير كذلك. عليه فقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. ثم تقدم وكيل المدعي عليهم بمذكره بتاريخ 12/01/1444ه وجاء نصها: (بدايه: ذكر المدعي اننا لم نرد رد ملاق علي دعواه واستند في ذلك علي الاتي:- (ا): ذكر اننا لم نجب علي العقد وكانه يريد منا ان نقر ان الدعوي المقامه من (بندر عبدالله ابراهيم الحميضي) ضد (شركه الحميضي للساعات والمجوهرات) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (١٠٠١٨) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٢ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الخامسه) والقضيه رقم 42801906 بتاريخ 14/04/1442ه والمعروفه بقضيه تخارج راشد الحميضي يطلب منا اقرارا بان هذه القضايا ضمن القضايا السبع الموجوده في العقد وهذا غير صحيح ونرفق لفضيلتكم البينه التي تؤكد صحه دفعنا هذا وهي عباره عن (رسايل الكترونيه مرسله علي الواتس اب الي المدعي عليهم) ذكر فيها ان هناك قضايا غير مشموله بالعقد منها قضيه تخارج راشد وهي القضيه التي تحمل رقم 42801906 لعام 14/04/1442ه مرفق صور من رسايل الواتس اب وان اتعابها في المجمل هو 115,000ريال مايه وخمسه عشر الف ريال وكونه يذكر انها من اول القضايا التي تولاها المكتب وخلاف ذلك فهذا كلام لا يرقي ان يكون حجه انما ادعاء لاكل اموال العباد بالباطل. (مرفق 1-2) (ب): نرفق لفضيلتكم حكم الاستيناف والذي ترافع فيها المدعي والمؤرخ في 03/12/1442 وللاسف لم يوفق ولم يحصل علي حكم لصالح المدعي عليهم وثبت بموجبه تخارج المدعي في الدعوي رقم 42801906 وتاريخ 14/04/1442 وما يثير الاستغراب ان المدعي لم يرفقه ضمن اوراق دعواه (مرفق 3) (ج): قام المدعي بارفاق الصك رقم 437030408المؤرخ في 03/09/1443ه والذي لم يساهم فيه بحرف واحد ونسبه لنفسه ظنا منه ان هذا من حقه (رغم انه ادعي اننا فسخنا معه العقد ولم يستكمل متابعه القضايا مما جعلنا نتعاقد مع مكتب محاماه اخر (مرفق 4) (د) ذكر في دعواه ان العقد تم فسخه وهذا غير صحيح ولو كانت تحت يده بينه علي ادعايه فليقدمها لفضيلتكم ذلك لان هناك اربعه اطراف موقعين علي العقد كل طرف منهم له ممثلين ينوب عنهم وقد اورد هذا في العقد الذي يستند عليه في البند الثالث فهل تحت يده ما يفيد ان هذه الاطراف قد فسخت العقد معه (مرفق الصفحه الثانيه من العقد التي تشتمل علي البند الذي يفيد ان كل طرف مسؤول عمن يمثلهم). الطلبات: نتمسك بطلبنا السابق برد دعوي المدعي مع احتفاظنا بحقنا في المطالبه باتعاب المحاماه وكافه المصاريف في قضيه اخري.). فاجاب وكيل المدعيه عن ذلك بمذكره بتاريخ 24/01/1444ه وجاء نصها: (1. ما ذكره المدعي عليه في فقره (ا) و (ب) استمرار في عدم الاجابه علي الدعوي، بل وزياده علي ذلك ادخل قضيه خارج محل النزاع حيث ذكر قضيه تخارج راشد الحميضي وهي قضيه مغايره تماما للقضيه محل النزاع، وما ارفقه من حكم ورسايل تؤيد ذلك ولا تنطبق علي الدعوي محل النزاع، ومما يثبت ذلك ان الرسايل التي استشهد بها الخصم هي دليل عليه لان القضيه محل النزاع هي قضيه شراكه ورثه عبد الله الحميضي في شركه الحميضي المذكوره فوق بند قضيه التخارج. -مرفق حكم الاستيناف الخاص بالقضيه محل النزاع - 2. ما ذكره المدعي عليه في فقره (ج) غير صحيح وسبق تقديم ما يثبت ذلك في اللوايح السابقه، وزياده علي ذلك نرفق لفضيلتكم اللايحه التوضيحيه المقدمه في القضيه والتي غيرت مسار القضيه. -مرفق اللايحه- 3. ما ذكره المدعي عليه في فقره (د) غير صحيح وسبقت الاجابه عنه في لايحه الادعاء، كما ان الرسايل التي اجتزاها المدعي عليه تثبت ذلك، ففي صدر الرساله التي قطعها المدعي عليه اثبات انتهاء العلاقه العقديه، ثم يلي ذلك محاوله الصلح بعد فسخ العقد. -مرفق الرساله بالكامل- الطلبات: ولكل ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم الاتي: 1. بما ورد في اللوايح السابقه). وفي جلسه 02/02/1444ه حضر مدير الشركه المدعيه/ عبدالمحسن عبدالعزيز التركي كما حضر وكيل المدعي عليهم/ ظافر بن عباس البغلي، وبعد الاطلاع علي المرافعه الكتابيه بين الطرفين والمداوله بين اعضاء الدايره اشار المدعي عليه وكاله الي وجود مذكره اخيره لديهم ردا علي ما قدمه المدعي وكاله اخيرا عبر النظام بالنص التالي:(الرد:- احتراما لوقت فضيلتكم وعدم تكرار المكرر نختصر الرد في نقاط اولا:- بخصوص القضيه لمقيده في المحكمه التجاريه برقم (١٠٠١٨) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٢ه هذه القضيه تم ردها لانعدام صفه المدعي فيها وبخصوص ادعاء المدعي باننا لم نناقش العقد ولم نرد رد ملاق كيف ونحن نبحث ونناقش الوارد في العقد وما زاد عنه ولم يتم ذكره في بنوده وها نحن نكرر حيث ورد في البند السابع من العقد (نطاق العمل) ان العمل ينصب علي عدد 7 قضايا فقط فعلي المدعي ان يرفق لنا البينه علي ان هذه القضيه كانت بين القضايا المتفق مع شركته ان تباشرها وتتابع جلساتها خاصه وان هذه الدعوي التي يطالب المدعي باتعابها و يدعي انه اتفق علي نسبه 10%من قيمه المبلغ المتحصل منها قد ذكر في جلساتها ومذكور في صك الحكم الصادر ما نصه اننا (نطالب فضيله ناظر الدعوي بالزام المدعي في القضيه رقم 10018 لعام 1439- باتعاب محاماه بمبلغ 1,200,000مليون ومايتان الف ريال كما ورد في الصفحه السابعه من صك الحكم الصادر في القضيه المذكوره هو نفس صك الحكم الذي يدعي انه من قام بمتابعه هذه القضيه ((مرفق الصفحه السابعه من صك القضيه رقم10018 لعام 1439 يدعم ما ذكرناه)هل ينكر المدعي ذلك ثم انه لو كانت هذه القضيه من القضايا المشموله بالعقد فليوضح لنا لماذا تم ذكر اتعابها منفرده في صك القضيه المرفق سابقا والذي لم يساهم فيه بشيء كما ذكرنا في ردنا السابق. ثانيا:- فضيله القاضي(حفظك الله) حتي ننهي هذا الجدل ويتبين لفضيلتكم محاوله المدعي اخفاء الحقيقه فقد جاء في رده الاخير في البند رقم (1) اننا رغبه منا في عدم الاجابه ادخلنا قضيه خارج محل النزاع وانه لم يذكرها في دعواه وانها مغايره تماما للقضيه محل النزاع ونرفق لفضيلتكم نص دعواه في المرفق رقم (1) الذي يحمل رقم (ص820) بتاريخ 07/11/1443 موجه الي فضيله رييس الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض موضوعها:- لايحه ادعاء في القضيه (439317211)وقد ذكر ان هناك حكم نهايي صدر من محكمه الاستيناف لصالح المدعي عليهم برقم (437030408) وتاريخ 03/09/1443 في القضيه رقم 42801906لعام 14/04/1442- وهذه هي قضيه تخارج راشد التي ينكرها مما يترتب عليه ان دعوي المدعي قد اختلفت وتضاربت في صلبها فهو نفسه ينكر ما اورده فيها وذلك يخالف نص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه اذ يعتبر المدعي هنا عاجز عن تحرير دعواه فما حرره شيء وما يقر به الان شيء اخر مما يجعلنا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي. الطلبات: - نتمسك بطلبنا السابق برد الدعوي مع احتفاظنا بحقنا في المطالبه باتعاب المحاماه وكافه المصاريف في قضايا اخري) وعليه تقرر الدايره اكتفاء الطرفين واغلاق باب الترافع طبقا للماده (58) لنظام المحاكم التجاريه ورفع الجلسه تمهيدا للحكم، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
تاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليهم بان يدفعوا لموكلته مبلغا قدره (2,666,666) مليونان وستمايه وسته وستون الف وستمايه وسته وستون ريال، تمثل اتعاب المحاماه للقضيه رقم 398010018؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: عقد خدمات قانوني سنوي – حكم ابتدايي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16/9 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. والماده 28/5 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبما ان المدعيه تطالب قيمه اتعاب الترافع عن المدعي عليهم في القضيه التي نظرت امام الدايره برقم 398010018 والتي صدر بها صك الحكم رقم 399153672 وتاريخ 04/09/1440ه، والذي تبين اكتساب المدعيه حكم لصالح المدعي عليهم والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من بندر عبدالله ابراهيم الحميضي سجل مدني رقم (...) ضد شركه الحميضي للساعات والمجوهرات سجل تجاري رقم (...) لاقامتها علي غير ذي صفه، وحيث ان المدعي عليهم قد لجاوا للمدعيه للتقاضي عنهم وبذل الوقت والجهد في المحاكم للدفاع عنهم واثبات صحه موقفهم امام القضاء، ولعدم التزام المدعي عليهم بسداد الاتعاب للمدعيه علي سند من القول ان الاتفاق لم يتم فسخه بعد وان تقدير الاتعاب من قبل المدعيه لا دليل عليه حيث لم يتضمن العقد السنوي القضيه رقم 398010018 ضمن القضايا الا انه لوجود توافق من قبل الطرفين علي تمثيل المدعيه للمدعي عليهم في تلك القضيه -بدلاله نفي وكيل المدعي عليهم فسخ العقد مما يتضمن تقرير وجود اتفاق واستمراره- لكن هناك خلاف علي استحقاق الاتعاب من عدمها لعدم الاتفاق الصريح علي ذلك بعقد مكتوب، واستنادا للماده 26 من نظام المحاماه والتي جاء نصها: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) وعلي ذلك فان الدايره تري ان المدعيه تستحق اتعابا عن الترافع عن المدعي عليهم في الدعوي السابقه وتقدرها بما ورد في منطوق حكمها، اخذا في الاعتبار المعايير المنصوص عليها في الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه وكاله بان المدعيه لا تستحق اتعابا لانها لم تحقق حكما لصالح المدعي عليهم كما شرط العقد المدعي به من قبل المدعيه لان الدايره تري ان المدعيه بذلت جهدا وعنايه لصالح المدعي عليهم في اثبات موقفهم بصرف النظر عن النتيجه وهذا هو الذي يستحق عليه المحامي اتعابه اذ انه مكلف ببذل الجهد والعنايه وليس تحقيق النتيجه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي وترفض ما زاد علي ذلك من مبالغ مطالب بها؛ ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقا للماده 79 من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهم وهم: مها دخيل ابراهيم الحميضي هويه وطنيه رقم: (...)، منيره عبدالعزيز راشد الحميضي هويه وطنيه رقم: (...)، منيره ابراهيم عبدالله الحميضي هويه وطنيه رقم: (...)،احمد دخيل ابراهيم الحميضي هويه وطنيه رقم: (...)، طارق دخيل ابراهيم الحميضي هويه وطنيه رقم: (...)،هيله دخيل ابراهيم الحميضي هويه وطنيه رقم: (...)، نوره دخيل ابراهيم الحميضي هويه وطنيه رقم: (...)، حصه دخيل ابراهيم الحميضي هويه وطنيه رقم: (...) متضامنين ان يدفعوا ل شركه عبدالمحسن عبدالعزيز التركي للاستشارات المهنيه للاستشارات المهنيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (500.000) خمسمايه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
العضو الاول
بدر عبدالرحمن صالح السعوي
العضو الثاني
عبدلله عبدالرحمن حسين الفيفي
رييس الدايره القضاييه
ممدوح بن محمد الامعي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439317211 لعام 1443ه
المدعي:
شركه عبدالمحسن عبدالعزيز التركي للاستشارات المهنيه
المدعي عليه:
منيره عبدالعزيز راشد الحميضي
منيره ابراهيم عبدلله الحميضي
احمد دخيل ابراهيم الحميضي
طارق دخيل ابراهيم الحميضي
هيله دخيل ابراهيم الحميضي
نوره دخيل ابراهيم الحميضي
حصه دخيل ابراهيم الحميضي
مها دخيل ابراهيم الحميضي
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430003965) وتاريخ 11/ 02/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليهم بان يدفعوا لها مبلغا قدره (2,666,666) مليونان وستمايه وسته وستون الفا وستمايه وسته وستون ريالا، تمثل اتعاب المحاماه للقضيه رقم (398010018) وكان مستندها عقد خدمات قانوني سنوي وحكم ابتدايي ، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليهم وهم: مها دخيل ابراهيم الحميضي (هويه وطنيه رقم: (...)) ، منيره عبدالعزيز راشد الحميضي (هويه وطنيه رقم: (...))، منيره ابراهيم عبدالله الحميضي (هويه وطنيه رقم: (...))، احمد دخيل ابراهيم الحميضي (هويه وطنيه رقم: (...))، طارق دخيل ابراهيم الحميضي (هويه وطنيه رقم: (...))، هيله دخيل ابراهيم الحميضي (هويه وطنيه رقم: (...))، نوره دخيل ابراهيم الحميضي (هويه وطنيه رقم: (...))، حصه دخيل ابراهيم الحميضي (هويه وطنيه رقم: (...)) متضامنين ان يدفعوا ل شركه عبدالمحسن عبدالعزيز التركي للاستشارات المهنيه للاستشارات المهنيه (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (500.000) خمسمايه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وقد تقدم وكيل المستانفين (المدعي عليهم) ظافر عباس البغلي بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 07/ 03/ 1444ه تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم المعترض عليه لاسباب تتلخص في عدم وجود سند لتحديد الدايره مصدره الحكم لهذا المبلغ الكبير مع ان القضيه رقم (398010018) التي يطالب المستانف ضده اتعابه عنها غير مشموله في العقد المبرم بينه وبين المستانفين حيث ان تاريخ العقد لاحق لتاريخ رفع الدعوي خاصه وان جهده لم يعد علي المستانفين باي نفع،وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي لنظر الاستيناف حضر وكيل المستانفين ظافر عباس البغلي (هويه وطنيه رقم: (...)) بالوكالات التاليه: ١ - طارق بن دخيل الحميضي - الوكاله رقم (435373169) تاريخها 13 / 11 / 1443ه ٢- هيله دخيل الحميضي - الوكاله رقم (435284670) تاريخها: 08 / 11 / 1443ه ٣- حصه دخيل الحميضي - الوكاله رقم (435398816) تاريخها: 14 / 11 /1443ه ٤- منيره عبدالعزيز الحميضي - الوكاله رقم (435305355) تاريخها: 08 / 11 / 1443ه ٥- مها دخيل الحميضي - الوكاله رقم (435305118) تاريخها: 08 / 11 / 1443ه ٦- نوره دخيل الحميضي - الوكاله رقم (435284596) تاريخها: 08 / 11 / 1443ه ٧- منيره ابراهيم الحميضي - الوكاله رقم (435285511) تاريخها: 08/ 11 / 1443ه ٨- مشعل احمد دخيل الحميضي - الوكاله رقم: (434494379) تاريخها: 12 / 9 / 1443 ه كما حضرها ممثل المستانف ضده عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن التركي (هويه وطنيه: (...)) وقد تمسك وكيل المستانفين بلايحه الاستيناف واحال المستانف ضده علي نتيجه الحكم وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما قدم عليه من اعتراض فقد تبين ان طلب الاعتراض مرفوع اثناء الاجل النظامي وبالتالي فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض محل نظر؛وذلك ان صدر اسبابها في الحكم لا يتطابق مع عجزها حيث تضمنت ان مطالبه المدعي بالمبلغ المدعي به مقابل اتعاب عن قضيه والحجه في ذلك عقد وحكم ابتدايي بينما في عجز اسبابها انصرفت الي التقدير دون النظر في طلب المدعيه وهو المعتبر في دعواه،وبما ان النظر في دعوي المدعي ثبت للدايره من مستنداتها ان العقد الذي يستند اليه المدعي مبرم بعد الحكم المستند اليه فالحكم بتاريخ١٤٣٩/١٢/١٢ه والعقد مؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/١٥م الموافق١٤٤٢/٤/٣٠ه ، وعلي افتراض ان العقد نص في المساله والاستناد اليه صحيح، فان منطوق الماده الخامسه منه قد بينت متي يستحق المدعي مبلغ ١٠٪؜ وذلك بعد التحصيل ونصها:"٥-٢.يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول نسبه قدرها(١٠٪؜) من اي مبالغ او منقولات او عقارات او اسهم او غيرها مما يتم تحصيله او اثباته لصالح الطرف الثاني من خلال …الخ "ا.ه. فضلا عن ان الحكم الابتدايي المستند اليه في هذه الدعوي لا يثبت حقا ولا ينفيه بل ان منتهاه عدم قبول، والعقد قد سلم للمدعيه ابتداء مبلغا قدره(٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الف ريال علي دفعات واشترط عليه عدم استحقاقه لتلك النسبه حتي يصدر حكما بما شانه يعتبر مالا يدخل في ملك المدعي عليهم،والحكم المستند اليه مفتقد للشرط؛مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. ولا ينال ذلك من ان تتقدم المدعيه بطلب اجره المثل في القضيه المستند اليها والحكم الابتدايي الصادر بشانها ومدي استحقاقه للاتعاب وعدم شمولها ضمن ما تم دفعه له من مبالغ حسب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥م، ولا ينال من ذلك فيما اثارته المدعيه من طلب التقدير خلال الجلسات المنظوره امام المحكمه الابتداييه ذلك ان طلبه كان مترددا بين مطالبته بالاتعاب حسب العقد المبرم مع المدعي عليهم،وطلب التقدير نظير الترافع بتلك القضيه وقد انحصر نظر هذه الدايره لاصل الطلب المدون في لايحته وبما نصت عليه الدايره الابتداييه في صدر اسبابها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: قبول الاستيناف شكلا ، والغاء الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430003965 وتاريخ 1444/02/11ه والقاضي ب (الزام المدعي عليهم وهم: مها دخيل ابراهيم الحميضي هويه وطنيه رقم: (...)، منيره عبدالعزيز راشد الحميضي هويه وطنيه رقم: (...)، منيره ابراهيم عبدالله الحميضي هويه وطنيه رقم: (,,,)،احمد دخيل ابراهيم الحميضي هويه وطنيه رقم: (...) طارق دخيل ابراهيم الحميضي هويه وطنيه رقم:(...)هيله دخيل ابراهيم الحميضي هويه وطنيه رقم: (...) نوره دخيل ابراهيم الحميضي هويه وطنيه رقم: (...)، حصه دخيل ابراهيم الحميضي هويه وطنيه رقم: (...) متضامنين ان يدفعوا ل شركه عبدالمحسن عبدالعزيز التركي للاستشارات المهنيه للاستشارات المهنيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (500.000) خمسمايه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات).
ثانيا: رفض الدعوي ، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.