moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 10694/1/ق لعام 1436ه المقامه من المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات. ضد / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 20/3/1438ه انعقدت الدايره التجاريه السابعه في مقرها بالمحكمه الاداريه بالرياض بتشكيلها التالي: القاضي/ احمد بن عبد العزيز السديري رييسا القاضي/ عبد الحميد بن عبد الله المطرودي عضوا القاضي/ محمد بن عبد الله البخيت عضوا وبحضور/ عبد الرحمن بن عبده محنشي امينا للسر، وذلك لنظر القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يبين من اوراقها في انه تقدم صاحب المدعيه (…) بتاريخ 15/11/1436 ه بلايحه دعوي لرييس المحكمه الاداريه بالرياض تتخلص بانه ابرم عقدا مع المدعي عليها بتاريخ 28/9/1434 ه الموافق 5/8/2013م علي مشروع سفلته شوارع شمال الرياض التابع لامانه الرياض بمبلغ قدره (41.998.400) واحد واربعون مليونا وتسعمايه وثمانيه وتسعون الفا واربعمايه ريال فاخل المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه ويطلب الزام المدعي عليه بتحويل المبالغ الصادره من الامانه الي الحساب المشترك والزامه باحضار الكشف الخاص بمؤسسته لدي البنك الاهلي التجاري والزامه بكافه الخساير وغرامات التاخير ورواتب العمال واجره سكنهم ورسوم اداريه واجره ايدي عامله وقيمه دفان والزامه بتسليم تاشيرات واجره معدات ونحو ذلك، وقد عقب وكيل المدعي عليه بان الاخلال في العقد يعود للمدعي كونه لم يدفع نصيبه من قيمه الضمان البنكي وقدره (700.000) سبعمايه الف ريال، وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات تضمنت تاريخ عقد الشراكه والمراحل التي تمت حتي رفع القضايا الخمس التي لدي الدايره وعد مذكرته جوابا وملخصا لجميع المذكرات والتي ختمها بطلب احاله موضوع النزاع الي خبير ليبين حقوق طرفي الدعوي والمتسبب في التقصير ان كان هناك تقصير فعقب وكيل المدعي عليها بطلب الامهال ثم قدم ورقه عباره عن محضر اجتماع بين موكلته ومكتب مدير اداره تنفيذ الطرق تضمن ان هناك ضعفا في معدلات الانتاج للمشروع موضوع النزاع والذي تعهد فيه المدعي عليه علي انهاء الاعمال خلال شهر والا سوف يتم سحب المشروع وبالاطلاع عليه من قبل وكيل المدعيه افاد بان سبب التوقف يعود الي المدعي عليه لاستحواذه علي المستخلصات ويؤكد انه لو كان راس المال موجودا لاستكمل المشروع لانه لازال في ذمه الشركاء، وبسؤالهما عن الدعوي احالا الي ملف القضيه، فرات قفل باب المرافعه في هذه القضيه وحجزها للمداوله. (الاسباب) حيث ان المدعيه تطلب في دعواها الماثله الزام المدعي عليه بتحويل المبالغ الصادره من الامانه الي الحساب المشترك والزامه باحضار الكشف الخاص بمؤسسته لدي البنك (…) التجاري والزامه بكافه الخساير وغرامات التاخير ورواتب العمال واجره سكنهم ورسوم اداريه واجره ايدي عامله وقيمه ودفان والزامه بتسليم تاشيرات واجره معدات ونحو ذلك حسب العقد المبرم بينهما بتاريخ 28/9/1434 ه الموافق 5/8/2013 م. وبما ان العقد المبرم بينهما عقد شراكه فهذا مما يختص به ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري حسب الماده 443 نظام المحكمه التجاريه الفقره (ه) ونصها" (443): القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هي (ه) القضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطه شراكتهم …الخ" ا.ه. وبما ان المشروع لا زال قايما بين الشركاء ولا يزال بايديهم حتي اصدار هذا الحكم حسب محضر الاجتماع الذي قدمه وكيل المدعي عليه وتاكيد وكيل المدعي لهذا الامر في جلسه هذا اليوم. وبما ان وكيل المدعي قدم في جلسه هذا اليوم مذكره عدها جوابا وملخصا لجميع المذكرات للقضايا الخمس وختمها بطلب تكليف خبير لدراسه موضوع النزاع والدعوي ولبيان المستحقات لكل شريك ومن المسؤول عن التقصير، مع العلم ان المشروع لا يزال قايما وبين طرفي النزاع. وبما ان النظر في هذه القضايا جميعا او علي افراد قد يؤدي الي التضارب بالاحكام سيما وانها مرتبطه ببعضها البعض بدليل انه صدر حكمان في موضوع النزاع احدهما من هذه الدايره في 25/8/1437 ه القاضي برفض الدعوي، والاخر من الدايره التجاريه الرابعه بتاريخ 25/6/1436 ه القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها قبل اوانها، فيلاحظ بانه تم التكرار لطلباته وادخال بعضها ببعض. وبما ان الدخول في موضوع الدعوي والحال هكذا مؤداه الي عدم استقرار الحقوق ولن تستقر الا بعد انتهاء المشروع او سحبه ولم يتم من ذلك شي بل ولم يتحقق؛ مما تنتهي معه الدايره الي ان اوان رفع الدعوي للمطالبه بالحقوق المترتبه والناشيه عن الشراكه في هذا المشروع – محل العقد – لم يحن وقتها. (لذا وبعد سماع الدعوي ودراسه الاوراق والمداوله) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات ضد المدعي عليه/ (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد الرحمن بن عبده محنشي امين السر محمد بن عبد الله البخيت عضو عبد الحميد بن عبد الله المطرودي عضو احمد بن عبد العزيز السديري رييس الدايره حكم في القضيه رقم 10694/1/ق لعام 1436 ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم 3246/ق لعام 1438 ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ 20/3/1438 ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء 5/2/1439 ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور امين سر الدايره/ عبد المجيد بن محمد ال داود، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 2/6/1438ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم، وبعد دراستها وبعد المداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه، وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه ابرم مع المدعي عليه بتاريخ 28/9/1434 ه في مشروعه مع امانه الرياض لسفلته الشوارع شمال الرياض، وان المدعي عليه اخل بما تم الاتفاق عليه، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بتحويل المبالغ الصادره من الامانه الي الحساب المشترك والزامه باحضار الكشف الخاص بمؤسسته لدي البنك الاهلي والزامه بكافه الخساير والغرامات وغيرها مما اورده في لايحته، وقيدت الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، لما هو موضح بالاسباب. وحددت الدايره يوم الثلاثاء 5/4/1438 ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبتاريخ 6/4/1438 ه تم استلام وكيل المدعيه نسخه اعلام الحكم، ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ 2/5/1438 ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 20/3/1438 ه الصادر في القضيه رقم 10694/1/ق لعام 1436 ه والقاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، محمولا علي اسبابه. والله الموفق. عبد المجيد الداود امين السر د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره