moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٨٨٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٣/٠٣ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/١٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في ١٢-٢-١٤٤٠ه, ذكر فيها انه سبق للشريك/ (...) ان تنازل له عن (١١٠) ميه وعشره حصص من الحصص التي يملكها في شركه (...) بموجب كتابه المؤرخ ١٣-٢-١٤١٩ه الموافق ٧-٦-١٩٩٨م والموجه الي مدير الشركه، وقد قام مدير الشركه بتوجيه نسخه من ذلك الكتاب الي جميع الشركاء في ١٤-٣-١٤١٩ه وكذلك في ٢٤-٤-١٤١٩ه، ثم عقد الشركاء اجتماعا طاريا لجمعيه الشركاء في ١٨-٦-١٤١٩ه الموافق ٨-١٠-١٩٩٨م وقد ورد فيه انه " لم يرد من الشركاء اي اعتراض علي رغبه الشريك (...) بيع جزء من حصصه المملوكه له وعددها ميه وعشره حصه حسب نظام الشركات (...) اصبح البيع نافذا"، وبين انه تم تضمين اسمه في القوايم الماليه المتعاقبه للشركه، الا انه لم يتم اثبات شراكته لدي الجهات المختصه، وانتهي الي طلب الحكم بثبوت شراكته في عقد تاسيس شركه (...) . وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور الشريك (...) رغم ثبوت علمه بها في ١٥-٢-١٤٤٠ه كما يتبين من خطاب الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، وبطلب الجواب علي الدعوي من المدعي عليهم الحاضرين، فقد دفع (...) بالاصاله عن نفسه وبالوكاله عن اشقايه - (...) و(...) و(...) و(...) - بانه وموكليه لا ينكرون شراكه المدعي، بل هو شريك في الشركه، وقد قامت الشركه بصرف ارباحه طيله السنوات الماضيه اسوه بباقي الشركاء، واسمه مدون في القوايم الماليه منذ عام ١٤٢٥ه ولم يتم الاعتراض علي ذلك من الشركاء، وله حساب جاري كشريك، كما يحضر جمعيات الشركه كشريك دون اعتراض من الشركاء، فيما دفع وكيل (...)و(...) بانه سبق للمدعي اقام دعوي بذات الموضوع والطلبات امام الدايره الحاديه عشره، وابرز مستندا صادرا عن والد المدعي وموجها لتلك الدايره في ٢٢-٧-١٤١٧ه الموافق ٣-١٢-١٩٩٦م وانتهي الي طلب صرف النظر عن الدعوي، ثم سالته الدايره عما يفيد قيد تلك الدعوي والسير فيها وقرار الدايره المتعلق بها فذكر بانه ليس لديه الا ما قدم، وبعرض ما سبق علي المدعي قرر انه يكتفي بما سبق وان اوضحه بلايحه دعواه، واثر اكتفاء الاطراف ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بثبوت شراكته في شركه (...) ؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الثالثه من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه, والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده انه تم التنازل له من قبل الشريك/ (...) عن ما مجموعه (١١٠) ميه وعشره حصص بموجب كتابه الموجه لمدير شركه (...) والذي علي اثره عقد اجتماع طاري لجمعيه الشركاء، ولم يتم اعتراض ايا من الشركاء علي ذلك التنازل، ثم قررت الجمعيه نفاذ ذلك التنازل، الا انه لم يتم تسجيل اسمه في عقد تاسيس الشركه. ولما كان من البين وبما يتضح مما سبق سرده بواقعات الدعوي ان الشركاء المدعي عليهم لم يعترضوا علي التنازل للمدعي، ولم يعترضوا علي قرار جمعيه الشركاء المؤرخ ١٨-٦-١٤١٩ه ، وبتنزيل ما سبق علي الدعوي, نجد ان المدعي كان هو المتصرف بالحصص المتنازل عنها علي مدار السنوات اللاحقه للتنازل، وقبض ارباحها ودون اسمه في القوايم الماليه للشركه وحضر اجتماعات الشركه علي مدار السنوات السابقه، ولما كانت ثمره الملك ونتيجته هي حقيقه مباشره التصرف, والتي امتلكها المدعي, بكافه صورها، ولم يقدم الشركاء المدعي عليهم ما يناقضها، فعليه تنتهي الدايره الي ثبوت شراكه المدعي في شركه (...) بواقع (١١٠) ميه وعشره حصص من راس مالها، وهو ما تقضي به الدايره. ولا ينال من قضاء الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليهما (...)و(...) من وجود قضيه سابقه اقامها المدعي بذات طلباته عام ١٤١٧ه، اذا لم يقدم ما يثبتها، وجل ما استند عليه خطاب من طرف غير ذي علاقه بهذه الدعوي، ومع التسليم بوجود قضيه سابقه في عام ١٤١٧ه، فان المدعي في هذه الدعوي اسس طلبه علي كتاب التنازل المحرر له من احد الشركاء في ١٣-٢-١٤١٩ه، وعلي محضر جمعيه الشركاء في ١٨-٦-١٤١٩ه وهي لاحقه عن المستند الذي ابرزه وكيلهما واحتج به، ويكون دفعه لا سند يعضده، ولا اثر له فيما انتهت اليه الدايره. ولما كان الشريك (...) قد تبلغ بموعد هذه الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر" وذلك بتاريخ ١٥-٢-١٤٤٠ه، وتخلف عن الحضور دون عذر مشروع، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩-٦-٣٩) وتاريخ ٢١-٤-١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥-٣-١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) وهو ما يكون معه قضاء الدايره حضوريا في مواجهته. حكمت الدايره: بثبوت شراكه/ (...) سجل مدني رقم (...) في شركه/ (...) سجل تجاري رقم (...) . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: بناء علي القضيه رقم ١٠٨٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/١١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الحكم بثبوت شراكته في شركه (...) . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٨٨٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بثبوت شراكه / (...) سجل مدني رقم (...) في شركه / (...) سجل تجاري رقم (...).