tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530168231 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-09-12 date_hijri=1445-02-27 document_type=ruling entity=document_number:53f63065-5360-4457-b4ec-a76378aa117d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570169959 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه(.....) 

المدعي عليه:
شركه (.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1431/05/03ه الموافق 2010/04/17م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (9) تسع سيارات وفق الاتي: اربعه سيارات من نوع نيسان التيما موديل (2010)، وسيارتين من نوع نيسان ارماده موديل (2010)، وثلاثه سيارات من نوع نيسان باثفايندر موديل (2010)، وتاريخ ابتداء التعامل تاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (1,215,010) مليون وميتان وخمسه عشر الف وعشر ريالات، سدد منه (1,180,441) مليون وميه وثمانون الفا واربع ميه وواحد واربعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وعلي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (22,185) اثنان وعشرون الفا وميه وخمسه وثمانون ريالا، تحل بتاريخ 1431/06/03ه الموافق 2010/05/17م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1431/05/03ه الموافق 2010/04/17م. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (34,569) اربعه وثلاثون الفا وخمسميه وتسعه وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط علي مطبوعات شركه الجبر التجاريه والمبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 2010/04/17م، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم المدعي عليها. 2- كشف حساب عميل علي مطبوعات شركه(.....) والمتضمن مبلغ المطالبه. 3- فاتوره رقم (40006765) علي مطبوعات المدعيه والمتضمن مبلغ قدره (1,215,010) مليون وميتان وخمسه عشر الف وعشر ريالات، وتاريخ 1431/05/19ه، ممهور بالتوقيع المنسوب للمستلم. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/02/20ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها؟ اجاب قايلا: بان دعواها هي الموجوده في صحيفه الدعوي بالاضافه الي طلب اتعاب المحاماه وقدرها (3,456) ثلاثه الاف واربعميه وسته وخمسون ريالا وان بيناته هي المرفقه في ملف القضيه واكتفي بها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: 1- تسليم الثمن وقدره (34,569) اربعه وثلاثون الفا وخمسميه وتسعه وستون ريالا. 2- التعويض عن اتعاب المحاماه وقدرها (3,456) ثلاثه الاف واربعميه وسته وخمسون ريالا. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (34,569) اربعه وثلاثون الفا وخمسميه وتسعه وستون ريالا، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد وكشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تحضر او تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناته عن اثبات التزامه بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمه المدعي في دعواه ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وبناء علي الفقره (1) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 ه والمبلغ بالتعميم رقم (1544 / ت) والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال).
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (....)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (.....)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (34,569) اربعه وثلاثون الفا وخمسميه وتسعه وستون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.