gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VTR-2021-582) القرار رقم | (V-22459-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: تقييم ضريبي نهايي - غرامه تاخر في السداد - تامين ضريبي بالنسبه الاساسيه. الاصل في القرار الصحه والسلامه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو لعام ٢٠١٩ م وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بملغ (١٠٠٢٠١٢) ريال - اسس المدعي اعتراضه علي اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وتمسكت بصحه اجراها - ثبت للدايره بشان البند الاول، بند: التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو لعام ١٩٠ م، ان المدعي عليها اضعت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين للضربيه بالنسبه الاساسيه، كما ان المرفقات رقم (١) و (٢) من المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها توضح فرض الممدي لرسوم محدده وصرحه بنسبه موهبه وتوضيع المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله، حيث ان الرسم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه ومحدده، مما يعني استثناءها من الاعفاء الضريبي. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو لعام ٢٠١٩ م تبين في رد المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٠-٢٠٢١ م زوال الخلاف - مؤدي ذلك: انتهاع الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبه محل الدعوي ورفض ما عدا ذلك من طلبات - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. المستند: (١/٥) الماده (١/٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٣٨/١١/٢٠) بتاريخ (١٣/١) ١٤٣٨ - الماده (١٤) و (٧٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قارا مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٣٨/١٢/١٤) وتاريخ (٢٣٨) ه. - الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٠) وتاريخ (٢٥٠٠) ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: وبعرض لangkه الدعوي علي المدعي عليه، دفعت بالاتي: «اولا: الناحيه الموضوعيه: ١- الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه. مारست الهييه صالحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه مضافه والتي تحت علي انه «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...» والفقره (الاولي) من الماده (الرابعه والسيون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخضع لالرضع لضريبه بقيمه القيمه المضافه لفرته ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره» فقامت ابعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي. «بين للهييه اثناء فحصها لوثايق التامين المقدمه من قبل المعديه لمعلاها عوقيقه وقيمه المبالغ الخاصه محدده وصريعه مفروضه علي العملاء مع توضيع نسبتها وقيبه المبالغ تفيلي بها (مرفق ٢) وعليه فقد طلبت الهييه من المعديه تزودها بكشف تفصيلي بجميع الرسوم المتعلقه بوثايق التامين (مرفق ٣) بناء عليه واستنادا الي الفقره قرارات النجان العربيه لسنه 2021 (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: « تعفي من ضريبه القيمه المضافه، توريدات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل وابساد السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او عمليه او حصم تجاري. » فقد قامت الهييه بااضاع جميع ايرادات المدعي من الرسوم المفروضه علي العملاء صراحه في وثايق التامين لضريه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، كما تؤكد الهييه علي ان قراها جاء متواقفا مع صريح النظام والالاييه التنفيذيه وادلتها الارشاديه والتي اشرات في مواضع عديده وواضحه خضع الرسوم صريحه المبلغ - سواء كان هذا المبلغ قيمه نقديه محدده ام نسبه ميويه ثابته من مبلغ معين - لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، وان الخدمات الماليه المقدمه من شخص خضع للضريبه - سواء التقليديه او الاسلاميه - والتي تنطوي علي فرض رسوم صريحه - اي غير ضمنيه - ستضع للضربيه بالنسبه الاساسيه فيما يخص هذه الرسوم. - تؤكد الهييه علي ان المستند فيما انتهته من عدم اخضاع الرسوم للضربيه بالنسبه الاساسيه اليالنظام واللايحه وانما الي فهمها الخاص لما عبرت عنه بال «النيحه» المقدمه لها قبل بدعت تطبيق ضريبه القيمه المضافه والتي جاعت عامه ووفق معطيات مقدمه من قبل الممعيه، واشير فيها اكثر من مره الي قربصدور دليل ارشادي يتعلق بنشاط الممعيه -والذي تم نشره في فبراير من الهييه غير ملزم لاي من الطرفين - سواء الهييه او الخاضع للضربه - وذلك استنادا للقره (الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «اي راي او قرار تفصيري تصدره الهييه وفقا لهده الماده لن يكون ملزما للهييه او لاي شخص خاضع للضربيه فيما يتعلق باي معامله يجربها الشخص الخاضع للضربيه الذي طلب الراي او القرار او يجربها اي شخص اخري... 0 - وبخصوص اعتراض المدعيه علي عقوبه التاخر بالسداد، نفيدكم بانه وبعد التسيق مع الاداره المختصه، فقد تم الغاء العقوبه مسبقا. ثانيا: البناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي. التيي ذها. وفي يوم الاثنين ١٠١/١٠١/٢٤ ه. الموافق ٢٠١/١٠/٢٥ افتت الحسده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن شركه المدعيه بموجب وكاله رقم (....) وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) واتريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بما ورد فيها، وسبال مثل المدعي عليهها عن رده، اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، و حيث افاد وكيل المدعيه بان الواثقي هي واثقي تامين علي الحياه، وبعرض ذلك علي مثل الهييه، اكد علي انه لا خلاف علي ان واثقي التامين محل الدعوي هي واثقي تامين علي الحياه، واضاف ان هذه الواثقي محل الدعوي تضمنت بصريح العباره في اوراقها والمعروضه امام الدايره رسوم وعمولات، وان هذه الرسوم والعمولات خاصه للضريبه وفقا لما نعت عليه الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللاتحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته لم تقدم اخضاع الالتزامات الماليه المرتبطه بانشاء الواثقي من رسوم وخلافه للضريبه، استنادا الي جواب ممثلي الهييه الوارد لموكلي عن طريق البريد الالكتروني المرفق في ملف الدعوي، واضاف بان موكلته لم تحصل الضريبه من العملاء تبعا لذلك، وان انظمه البنك المركزي لا تجيز لموكلي الرجوع علي حاملي الوثايق الذين هم مكلفون بدعغ الضريبه وفعا للانظمه ولوايح ضريبه القيمه المضافه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها استند في دفعع علي الفقره (الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من Nالاثنه والثنيه الضريبه القيمه المضافه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تعليقه علي فقره في البريد المرسل من المدعي عليها الي موكلته في تاريخ ١٧/١٠١٠، والتي عرضتها الدايره في الجلسه، والتي تشير الي خضع الرسوم المرتبطه بصناديق الاستثمار للضريبه، افاد ان الوثايق لا تتعلق بصناديق الاستثمار، واين الرسوم المحطه ليست رسوم استثمار، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتاجيل الدعوي للنقط في القرار في جلسه يوم الثالثاء ٢٠١١٠٦/٢٢ مالساعه الرابعه مساعه. وفي يوم الثالثاء ١١١/٢١٤ ه الموافق ٢٠١١/٦/٢٢ م، افتتحت الجنسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التQاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١/٤/٢٥ (سعودي الجنسيه) هويته وطنيه رقم (سعودي الجنسيه) وضهر (سعودي) (ب) بصفته وكيلا عن الشركه المديعه بموجب وكاله رقم (م) وحضر (سعودي) الجنسيه) بموجب خطاب التفويض رقم (ت) وتاريخ ١٤٤/٠٥/١٩ (سعودي الجنسيه) بموجب فانفويينه، وحيث ان هذه الجنسه محدده للنفوق القرار. الاساب: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليبي المصده بالمرسوم الملكي رقم (م/01) وتاريخ ١٣٨/٠٠/٠٣، وبعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥١/١٠/١٥ ا ه وتعديلاته، ولانخته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٢٠/٦١١ ه وتعديلاتها، قرارات الجانض العربيه لسنه 2021 واستنادا علي نظام ضربه القيمه المضاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) واتريخ ١٤٨١١/٢ ه وتعديلانه، وعلي الايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) واتريخ ١٤٨٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه واللوايخ ذات الحادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر يوليو لعام ٢٠١٩ م وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم واثق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بMBلغ (١٠٠٢٠١٣) ريال، وعلي فرصه غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ا، وحيث نت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه: «يجوز لمن صدر في شانه قرا من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصدد المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدييه تبلغت ابشعار الغاء طلب الاعتراض باريخ ٢٠٠٠٧/١٣ م، وقصدت اعتراضها بتاريخ ٢٠٠٠٧/١٣ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده نظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدمي ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان البند الاول، بند: التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو لعام ١٩ م. ٢٠١٩ و ذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه ب Libya (١٠٠٢،١٣) ريال، وفقا لما نحت عليه الماده (الرابعه عشر) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من نظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه» كما نت الفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « تعفي من ضريبه القيمه المضافه تورديات الخدمات الماده المحدده في هذه الماده ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او عمليه او خصم تجاري». كما نت الفقره (٧) من الماده ذاتها علي: «Y» يعد توريدا معفيا لخدمه ماليه، توفير او نقل عقد تامين علي الحياه او عقد اعاده تامين علي الحياه. «Y» يقصد بعد التامين علي الحياه، اي عقد تامين تقليدي او تكالفي او اي تامين اسلامي يقدم من مؤشر مرض له في المملكه، ينتج عنه سداد بملغا مشروطا عند الوفاه او عند حدوث واقعه مؤثره علي الحياه، او اي عقد مشابه يقدمه مورد غير مفهوم، وحبت تین تامل الشاط التجاري لشركه المدينه فونه ينجز بمزاوله اعمال التامين التعاوني وما يتعلق بهذه الاعمال اغراضها سواء في مجال التامين او استثمار مراسله، والقيام بجميع الاعمال لتحقق اغراضها سواء في مجال التامين او استثمار اموالها بموجب ترخيص مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (…) ، وبالرجوع للبند محل الخلاف ينتح ان المدعي عليها اخعت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما ان المرفقات رقم (١) و (٢) في الم^kره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها توضح فرض المدعيه لرسوم محدده وضريحه بنسبه ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله، حيث ان الرسوم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه ضريحه ومحده، مما يعني استثنايها من الاعفاء الضريبي وفقا للفرقه (١) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللاليه التنفيذيه ل نظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تنتهي معه دالاره الي رفض طلب المعنيه بهذا الشان. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو لعام ١٩٠١٠ و ذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم واثق التامين للمبيعات المحليه الخاصه ببملغ (١٠٠٢٠١٣) ريال، وحيث تحت الماده (السبعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) وتاريخ ١٤٣٠٠٠ انه: «للاخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محتر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» كما نشت الفقره (١) من الماده (السبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدد رقم (٢٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٠٠٠ انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الذايره، ولو كان مضمون الاتفاق من المنفق عليه». وحيث تبين في رد المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٠٠-٢٠١٠٧ مزامن المدعيه علي حيث افادت في مذكره ردها الجوابيه بما نصه: «وبخصوص اعتراض المدعيه علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 عقوبه التاخر في السداد، نفيدكم بانه وبعد التنسيق مع الاداره المختصه فقد تم الغاء العقوبه مسبقا، مما تري معه الدايره اثبات انتهاه الخلاف. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حدعت الدايره يوم الخميس ١٤٣٠/٠١٠ الموافق ٢٠١١٠/٠٨١٢ م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استثنافه وفقا لquade عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثالثين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار نهايا وواجب النفاد. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.