tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 81/4/5 _ 1 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1441-06-26 document_type=ruling entity=document_number:17 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
القرار الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 81/4/5 _ 1 وتاريخ 26/6/1441ه
في طلب الاعتراض المقيد برقم 41948240 في 10/3/1441ه
علي حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه جده 
الصادر في القضيه رقم 1734 لعام 1440ه.
المعترض/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)
المعترض ضده / (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الخميس الموافق 26/6/1441ه بمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الرابعه (التجاريه) المشكله بقرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر في محضر جلسته السادسه عشره برقم (17) وتاريخ 7/4/1441ه المكونه من: -
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا
فرحان بن يحيي الفيفي عضوا
ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
 وذلك للنظر في طلب الاعتراض المحال للدايره بتاريخ 8/4/1441ه.
 (الدايره)
وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من الاوراق المرفقه، في انه ورد للمحكمه العليا كتاب فضيله المشرف علي الدواير التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه جده رقم 41524713 وتاريخ 8/3/ 1441ه، بشان الاعتراض علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف، والذي طلب فيه المعترض نقض الحكم للاسباب الوارده فيه.
(الاسباب) 
وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم ما يلي:
ا/ مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها.
ب/ صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما.
ج/ صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه.
د/ الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم.
وحيث انه باطلاع الدايره علي اسباب الاعتراض، تبين انه لم يستند علي اي من الحالات السابق ذكرها، وما ذكره المعترض في اعتراضه انما يتعلق نظره بالوقايع وهو الامر الذي يمتنع معه علي المحكمه العليا نظره طبقا لنص الماده (الثامنه والتسعين بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله؛ لعدم قيامه علي سبب من الاسباب الوارده في النظام.
(لذلك)
قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
 ناصر بن حمد الوهيبي
 عضو
 فرحان بن يحيي الفيفي 
 رييس الدايره
 عبدالوهاب بن محمد المنصوري
 
ت8