tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 1110

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2057/061 entity=legal_basis:ministerial_decision:2810/810 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-1110) القرار رقم
| (Z-2020-11844) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيج:
ربط زكوي - القيم المدرجه اقرارات القيمه المضافه - المشريات الغير محمله
بضريبه قيمه مضافه - اغفال جزء من التكلفه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، حيث تعترض المدمعيه علي اعتماد المدمعيه عليها علي القيم المدرجه باقرارات القيمه المضافه وعلي قانون جبايه الزكاه، واغفال جزء كبير من التكلفه متمثله في رواتب الموظفين والفنيين وكذلك المشتريات الغير محمله بضريبه قيمه مضافه ولاسيما ان النشاط الرييسي للمؤسسه ويمثل ٩٠٥ من حجم الاعمال يتمثل في اعمال التكييف المركزي وتمثل هذه البنود جزء كبير من التكلفه - اجابت الهييه ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه، تفيد المدعي عليها بان قراها جاء متوافقا مع احكام المواد النظاميه - ثبت للدايره ان المدعيه تنطبق عليها للاليحه التنفيذيه المنظمه الجديده - مؤدي ذلك: تعديل اجراء المدعي عليها بتربيح مييعات القيمه المضافه بمعدل (٧٥١) في الاضافه الي رؤوس الاموال المدونه في السجلات التجاريه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٨/١٢) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه

المستند:
- الماده (١٧/١٣) ، (٨/١٣) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٥٧/٠٦١) ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد:
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفتها مالكه
لفرع .... تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ اهر صادر عن هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، حيث تعترض المدعيه علي اعتماد المدعي عليها علي
القيم المدرجه باقرارات القيمه المضافه وعلي قانون جبايه الزكاه، واغفال جزء كبير
من التكلفه متمثله في رواتب الموظفين والفييين وكذلك المشتريات الغير محمله
بضريبه قيمه مضافه polysايما ان الشاط الرييسي للمؤسسه ويمثل ٩٥٠ من حجم
الاعمال يتمثل في اعمال التكيف المركزي وتمثل هذه النبود جزء كبير من التكلفه
حيث ان هذه الاعمال تحتاج ايدي عامله وفييين من جميع التخصصات وتؤثر هذه
التكلفه بصوره مباشره علي طفي ارباح المؤسسه، وعليه تطالب تخفيض الوعاء
الزكوي.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجلبت: ان الاصل في القرار الصحه
والسلامه وعلي ذلك ذلك اثبات صحه دعواه، تفيد المدعي عليها بان
قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٨١٠/٨١٠) وتاريخ (٢٨١٠/٨١٠).
وفي يوم الثالثاء الموافق: ٢٠١١/٠٨/٣١ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي وضر مثل المدييه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم
(...) وحضر مثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بتفويضه الصادر
عن وكيل مكافظ هييه الزکاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه رقم: (...)
وتاريخ: ١٤٤١ ه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم
تقديمه سابقا. وعليه قدرت الدايره رفع الجسله للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
٢٨١/٢٧/٠١ بالجنه، والاتخته التفيده الصادره بموجب قرار رامي (٢٠٨١) بtbاري
٢٨١/٧/٠١ بالجنه، وبعد الطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥/١/١٠ ه وتعديلاته، ولايحته التفيده الصادره بموجب
قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد
واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/١/١ ه
والانظمه والوايج ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا الزناع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريح ١٤٤١/٠٤/٢١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ایداء اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن
في اصدار الممدي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠، حيث تعترض المدعيه علي
اجراء المديي عليها المتصل بالربط تقديريا وتلاب بتخفيض انواع الزكي، فبما دفعت
المدعي عليها بصحه قراها. وحيث نصت الفقره (١/٦) من الماده (الثالثه عشره) من
اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي: « يتكون الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري من الاتي
ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا - راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق
الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد
ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب
مع حجم النشاط وعدد دوارات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او
اعمال. ب - الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠% كحد ادني
من اجمالي الايرادات». ونعت الفقره (٨) من الماده (الثالثه عشره) من اللاتحه التنفيذيه
لجابيه الزكاه علي: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالسوب التقديري تقوم الهييه بتجميع
المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه
نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن
المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، ومن خلال
المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها
من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاباعات الحاصل
عليها». وعليه فان مبيعات ضريبه القيمه المضافه تعد احدي المؤشرات علي تقدير
ايرادات المقدعيه: وحيث قامت المعدي عليها بتقدير راس مال المعديه بناء علي مبيعات
ضريبه القيمه المضافه: وحيث ان رؤوس الاموال في السجلات التجاريه تختلف عن راس
المال المقدير وفقا لربط المعدي عليها: ولكن المعديه تنطبق عليها اللاتجه التنفيذيه
المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وليست اللايحه الجديده؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل اجراء المدعي عليها
بتريح مبيعات القيمه المضافه بمعدل (١٥) بالاضافه الي ورؤوس الاموال المدوله
في السجلات التجاريه؛ وفقا لحيثهات القرار.

القراء:
ولاهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- تعديل اجراء المدعي عليها بتريب مبيعات القيمه المضافه بمعدل (١٤) بالاضافه
الي رؤوس الاموال المدوله في السجلات التجاريه: وفقا لحييات القرار.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره ثالثين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استيناعه حسب النظام الحال (٣٠) يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتهاه
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.